غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٨٢ - حكم دم الحيض في الثّوب
والذي بلغنا في مقدار السعة هو تحديد ابن إدريس ومن وافقه [١] بأخمص الراحة ، وابن الجنيد بعقد الإبهام الأعلى [٢] ، وابن أبي عقيل بسعة الدينار [٣] ، والكلّ متقارب ، لكن الكلّ تقريبي.
والأحوط أن لا يتجاوز عن مقدار محمّديّة حويزاوية ، أو ظفر الإبهام ، فإن الأُصول متعارضة ، واستصحاب شغل الذمة بالعبادة يقتضي الاقتصار على الأقلّ ، كما أنّ الاحتياط فيما يسجد عليه أن لا يقصر عن أخمص الراحة إن اعتبرنا فيه مقدار الدرهم.
ثمّ إنّ الأخبار وردت في الثوب ، والظاهر أنّ حكم البدن أيضاً كذلك ، وأسنده في المنتهي إلى الأصحاب [٤].
وتؤيّده رواية مثنّى الحنّاط ، عن الصادق عليهالسلام قال ، قلت له : إنّي حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : «إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله ، وإلّا فلا» [٥].
ولعلّ المراد بمقدار الحمّصة سعة دم يكون وزنه بمقدار الحمصة ، ويؤيّد ذلك اتّفاقهم على اعتبار السعة دون الوزن ، والتشبيه بالحمصة لا يناسب إرادة سعة الحمّصة. مع أنّ الدم إذا خرج من البدن يكون مجتمعاً في البادي ثمّ ينبسط.
واستثنى الأصحاب من هذا الحكم دم الحيض ، لرواية أبي بصير ، عن الصادق
[١] كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٧٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦٦ ، وصاحب الرياض ٢ : ٣٧٤.
[٢] ونقله عنه في المختلف ١ : ٤٧٥ ، والتذكرة ١ : ٧٤.
[٣] نقله عنه في المختلف ١ : ٤٧٧ ، والتذكرة ١ : ٧٤.
[٤] المنتهي ١ : ١٧٢.
[٥] التهذيب ١ : ٢٥٥ ح ٧٤١ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ح ٦١٣ ، وفي الوسائل ٢ : ١٠٢٧ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٥ بتفاوت يسير.