غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٨١ - محل قراءة الفاتحة
ولا مخالف في هذا الحكم بين الأصحاب كما قاله بعضهم [١].
ويدلّ على ذلك أيضاً الإطلاقات والأُصول ، وربما يشعر به الموثّق المتقدّم : «فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها» [٢] فتدبر.
وظاهر فقه الرضا عليهالسلام إعادة ما أخذ فيها [٣] ، وهو ظاهر الإرشاد [٤] ، والأظهر هو ما عليه الأكثر.
وأما لو شك بعد الأخذ في السورة فجماعة من الأصحاب على الإعادة [٥] ، وبناؤهم في ذلك كأنّه على أنّ محلّ القراءتين واحد كما ذكره المحقّق [٦].
وقد يتمسّك في ذلك بصحيحة زرارة : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال : «يمضي» قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر؟ قال : «يمضي» قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ؟ قال : «يمضي» قلت : شكّ في القراءة وقد ركع؟ قال : «يمضي» قلت : شكّ في الركوع وقد سجد؟ قال : «يمضي على صلاته» ثمّ قال : «يا زرارة ، إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» [٧] فإنّ قول زرارة قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ، يقتضي عدم المضيّ لو لم يركع.
وهو كما ترى ، إذ هو مورد سؤال الراوي ، وليس في الجواب ، مع أنّه مفهوم ضعيف لا يعارض المنطوق.
[١] الشرائع ١ : ٧١ ، الدروس ١ : ١٧١ ، الذكرى : ٢٤٥.
[٢] التهذيب ٢ : ١٤٧ ح ٥٧٤ ، الوسائل ٤ : ٧٦٨ أبواب القراءة ب ٢٨ ح ٢.
[٣] فقه الرضا (ع) : ١١٦.
[٤] إرشاد الأذهان ١ : ٢٥٣.
[٥] منهم ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٥٠ ، والعلامة في التذكرة ٣ : ٣١٨.
[٦] المختصر النافع ١ : ٤٤.
[٧] التهذيب ٢ : ٣٥٢ ح ١٤٥٩ ، الوسائل ٥ : ٣٣٤ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ١.