غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٦٨ - حكم نسيان النّجاسة
وجوب الإعادة مطلقاً [١] ، ونفى ابن إدريس [٢] الخلاف فيه بين أصحابنا ، إلا عن الشيخ في الاستبصار [٣].
وعن الشيخ في بعض أقواله عدمه مطلقاً [٤] ، ومال إليه في المعتبر [٥].
وقال في الاستبصار : يعيد في الوقت دون خارجه [٦] ، واختاره العلّامة في الإرشاد [٧]
والأوّل أقوى ، للصحاح المستفيضة وغيرها ، مثل صحيحة زرارة المتقدّمة [٨] ، وصحيحته الأُخرى ، قال : توضّأت يوماً ولم أغسل ذكرى ثمّ صلّيت ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك ، فقال : «اغسل ذكرك وأعد صلاتك» [٩].
وصحيحة عمرو بن أبي نصر قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أبول وأتوضّأ وأنسى استنجائي ثمّ أذكر بعد ما صلّيت ، قال : «اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك» [١٠] وفي معناها موثّقة ابن بكير [١١] وموثّقة سماعة [١٢] وصحيحة
[١] كالشيخ المفيد في المقنعة : ١٤٩ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٥٢ ، والمبسوط ١ : ٣٨ ، ونقله عن مصباح السيّد في المعتبر ١ : ٤٤١.
[٢] السرائر ١ : ١٨٣.
[٣] فإنّه فصّل بين الذكر في الوقت وخارجه (الاستبصار ١ : ١٨٤).
[٤] نقله في التذكرة ٢ : ٤٩٠.
[٥] المعتبر ١ : ٤٤١.
[٦] الاستبصار ١ : ١٨٤.
[٧] الإرشاد ١ : ٢٤٠.
[٨] التهذيب ١ : ٤٢١ ح ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ ح ٦٤١ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٦ أبواب النجاسات ب ٧ ح ٢ ، وص ١٠٦٣ ب ٤٢ ح ٢.
[٩] التهذيب ١ : ٥١ ح ١٤٩ ، الاستبصار ١ : ٥٣ ح ١٥٢ ، وص ٥٦ ح ١٦٤ ، الوسائل ١ : ٢٠٩ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٧ ، وفيها : ثمّ صلّيت فذكرت.
[١٠] التهذيب ١ : ٤٦ ح ١٣٣ ، الاستبصار ١ : ٥٢ ح ١٥٠ ، الوسائل ١ : ٢٠٨ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٣.
[١١] الكافي ٣ : ١٨ ح ١٦ ، الوسائل ١ : ٢٠٨ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٢.
[١٢] التهذيب ١ : ٤٧ ح ١٣٦ ، الاستبصار ١ : ٥٣ ح ١٥٣ ، الوسائل ١ : ٢٠٩ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٨.