غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٦٦ - احكام الجهل بالنجاسة
«وإن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمّ رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك» [١].
وإن لم يحصل له العلم بالسبق ، فإن حصل العلم بعدمه فإطلاق كلام المعتبر يقتضي البناء على القول بإعادة الجاهل في الوقت [٢] ، وهو أشكل من سابقه.
والأقوى العمل على التفصيل المتقدّم ، للأصل ، والإطلاقات فيما لو لم يوجب الإزالة والبناء مبطلاً ، والروايات المتقدّمة ظاهرة في تقدّم النجاسة على الصلاة.
وأمّا الاستئناف فيما أوجبه فلكلّ ما دلّ على بطلان الصلاة بفعل المبطل [٣] ، والصحاح المستفيضة وغيرها ، مثل صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلّي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال : «يخرج ، فإن وجد ماء قبل أن يتكلّم فيغسل الرعاف ثمّ ليعد وليبن على صلاته» [٤].
وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يأخذه الرعاف أو القيء في الصلاة كيف يصنع؟ قال : «ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته ، فإن تكلّم فليعد صلاته وليس عليه وضوء» [٥].
ولعلّ المراد بالتكلّم في الروايتين المثال ، فلا يرد أنّهما يقتضيان البناء مع عدم الكلام مطلقاً ، ولم يقل به أحد.
[١] السرائر ٣ : ٥٩٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٦ أبواب النجاسات ب ٤٤ ح ٣.
[٢] المعتبر ١ : ٤٤٣.
[٣] الوسائل ٤ : ١٢٤٠ أبواب قواطع الصلاة ب ١.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٢٨ ح ١٣٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤٠٣ ح ١٥٣٧ ، قرب الإسناد : ٦٠ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٦ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ١٢.
[٥] الكافي ٣ : ٣٦٥ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٣١٨ ح ١٣٠٢ ، وص ٣٢٣ ح ١٣٢٣ ، الاستبصار ١ : ٤٠٣ ح ١٥٣٦ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ٤.