غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢١٩ - كراهة الصّلاة بين القبور
ويشكل في المباح المشترك إذا لم ترضَ المرأة بالتقدّم ، فهل ذلك حقّ للرجل أو المراد استحباب العمل عليه؟ الأظهر الثاني ، للأصل. ويمكن العمل بالقرعة لو تشاحّا.
السادس : تكره الصلاة بين القبور كما هو مقتضى الجمع بين الأخبار المجوّزة مثل صحيحة عليّ بن يقطين [١] ، وصحيحة عليّ بن جعفر [٢] ، والأخبار المانعة مثل رواية عبد الله بن الفضل [٣] ، ورواية النوفلي [٤] ، ورواية يونس بن ظبيان [٥].
وموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام في حديث ، قال : سألته عن الرجل يصلّي بين القبور ، قال : «لا يجوز ذلك ، إلّا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره» [٦].
ويتأكّد إذا جعل القبر قُدّامه ، وحرّمه المفيد [٧] ، وقد يستدلّ له برواية معمّر بن خلّاد عن الرضا عليهالسلام ، قال : «لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتّخذ القبر قبلة» [٨]. وهي مع سلامة سندها دلالتها ممنوعة.
[١] التهذيب ٢ : ٣٧٤ ح ١٥٥٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ح ١٥١٥ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ٤.
[٢] الفقيه ١ : ١٥٨ ح ٧٣٧ ، قرب الإسناد : ٩١ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ١٥٦ ح ٧٢٥ ، التهذيب ٢ : ٢١٩ ح ٨٦٣ ، المحاسن : ٣٦٦ ح ١١٦ ، الوسائل ٣ : ٤٥٤ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ٦.
[٤] المحاسن : ٣٦٥ ح ١١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٥٤ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ٧.
[٥] التهذيب ١ : ٤٦١ ح ١٥٠٤ ، وج ٣ : ٣٠١ ح ٤٦٩ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ ح ١٨٦٩ ، الوسائل ٣ : ٤٥٤ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ٨.
[٦] الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ح ٨٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ح ١٥١٣ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ٥.
[٧] المقنعة : ١٥١.
[٨] التهذيب ٢ : ٢٢٨ ح ٨٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ح ١٥١٤ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ٣.