غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٩١ - الإيماء
الأرض وغيره ، والمراد برفع السواك والمروحة هو وضعهما على الجبهة [١].
وقد روى هذه الصحيحة في الفقيه هكذا : سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال : «على خمرة أو على مروحة» [٢] الحديث ، وعلى هذا التوجيه أسهل.
ولا بدّ حينئذٍ من توجيه الحسنة أيضاً بما يقرب من هذا ، لكن الاستدلال بمثل هذا مشكل.
نعم يمكن الاستدلال بمضمرة سماعة ، قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال : «فليصلّ وهو مضطجع ، وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد ، فإنّه يجزئ عنه ، ولن يكلّف الله ما لا طاقة له به» [٣].
واستدلّ الشهيد بذلك ، وبأنّ الواجب في السجود أُمور ، فإذا تعذّر بعضها لم يسقط الباقي ، لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور على وجوب الوضع ؛ مع الاعتماد كان أم لا [٤]. ولا يخفى أنّه أولى وأحوط ، لكن كونه بحيث يقيّد الإطلاقات الكثيرة مشكل.
تتميم :
اعلم أنّ ما ورد في صلاة العاجز وفاقد الساتر والأرض والخائف وغير ذلك من الأمر بالإيماء مختلف ، فروايات صلاة المريض بعضها مطلق ، وبعضها مخصوص بغمض العين ، وبعضها بالرأس.
أما الروايات الواردة بغمض العين فهي في حال الاستلقاء ، كمرسلة محمّد بن إبراهيم ، عمّن حدّثه ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «يصلّي المريض قائماً ، فإن
[١] الذخيرة : ٢٦٣.
[٢] الفقيه ١ : ٢٣٦ ح ١٠٣٩ ، الوسائل ٣ : ٦٠٦ أبواب ما يسجد عليه ب ١٥ ح ١ ، ٢.
[٣] التهذيب ٣ : ٣٠٦ ح ٩٤٤ ، الوسائل ٤ : ٦٩٠ أبواب القيام ب ١ ح ٥.
[٤] الذكرى : ١٨١.