غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٤٥ - الصّلاة في ثوب من لايتحرّز عن النّجاسة
المفتاح في غلاف فلا بأس [١].
ويظهر من هذه الرواية عدم الاكتفاء بالستر بالثياب ، فلا يكفي كون المفتاح في الكيس مثلاً حتّى يلفّ في خرقة أو يدرج في غلاف ، لأنّ الغالب أنّ التكّة مستورة بالقميص.
وقال المحقّق : وتسقط الكراهة مع ستره ، وقوفاً بالكراهة على موضع الوفاق ممن كرهه [٢].
ولا يبعد الاكتفاء بمطلق الستر كما هو ظاهر الأصحاب ، لما رواه الطبرسي في الاحتجاج ، عن الحميري : أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليهالسلام يسأله عن الفصّ الخماهن ، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ فكتب الجواب : «فيه كراهية أن يصلّى فيه».
وسأله عن الرجل يصلّي وفي كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب : «جائز» [٣].
والخماهن : هو الحجر الأسود الذي يجعل منه الفصّ كما ذكره بعض أهل اللغة [٤] ، وقيل : هو الحديد الصيني [٥] ، ولعلّهما واحد.
والأحوط الاجتناب عن الحديد في غير الغلاف والخرقة ، سيّما الخاتم ، للتأكيد الوارد في الأخبار.
ومنها : الصلاة في ثوب مَن لا يتحرّز عن النجاسة ، للأخبار الكثيرة ، منها صحيحة عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليهالسلام عن الذي يعير ثوبه
[١] الكافي ٣ : ٤٠٤ ح ٣٥ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ٣.
[٢] المعتبر ٢ : ٩٨.
[٣] الاحتجاج : ٤٨٣ ، الوسائل ٣ : ٣٠٥ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ١١.
[٤] انظر فرهنك معين ١ : ١٤٤٠.
[٥] دهخدا ٦ : ٨٧٣٦.