غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٦٦ - استحباب رفع اليدين بالتّكبيرة
وبعض أصحابنا [١] وفاقاً لبعض العامّة [٢] الله الأكبر ، وليسا على شيء.
والإطلاقات في التكبير تنصرف إلى المعهود ، وهو هذا اللفظ ، وفي الخبر : «ويقول : الله أكبر» وهو المذكور في صحيحة حمّاد [٣].
والعاجز يتعلّم ، فإن عجز يأتي بترجمتها بأيّ لسان كان ، كذا ذكر الأصحاب ، فإنّ ثبت الإجماع فهو ، وإلّا فإيجاب الترجمة عليه مشكل مع العجز. ويشكل القول بأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور هنا ، إلّا أنّه أولى وأحوط.
والأخرس يأتي بالميسور ، وبما استطاع ، ولا يترك كلّ ما لا يدرك كلّه.
وفي الخبر : «إن تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه ، وإشارته بإصبعه» [٤] وفيه تأييد.
ولم يظهر من الأصحاب مخالف لهذا الحكم وبعض العامّة على السقوط للعجز [٥] فلعلّ ثبوت هذا في الأخرس يؤيّد ثبوت ذلك في العاجز.
ويستحبّ رفع اليدين بها ، ولا ريب أنّ رجحانه إجماعيّ ، ولكن كونه بعنوان الاستحباب هو المشهور بين أصحابنا [٦] ، وأكثر العامّة [٧].
والقول بالوجوب منسوب إلى السيد رحمهالله بل في جميع التكبيرات ،
[١] نقله عن ابن الجنيد في المعتبر ٢ : ١٥٢ ، والتذكرة ٣ : ١١٣.
[٢] الامّ ١ : ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٢٩٢ و ٣٠٢ ، الوجيز ١ : ٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٤ ، السراج الوهّاج : ٤١ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٧٧ ، فتح الوهاب ١ : ٣٩ ، المغني ١ : ٥٤٠ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٧ ، شرح العناية ١ : ٢٤٧.
[٣] الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.
[٤] الكافي ٣ : ٣١٥ ح ١٧ ، الوسائل ٤ : ٨٠١ أبواب القراءة ب ٥٩ ح ١.
[٥] الامّ ١ : ١٠١ ، المجموع ٣ : ٢٩٣ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٨ ، المغني والشرح الكبير ١ : ٥٤٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢ ، فتح الوهّاب ١ : ٣٩.
[٦] الخلاف ١ : ٣١٩ و ٣٢٠ مسألة ٧١ ، ٧٢ ، القواعد ١ : ٢٧٢ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٤٠.
[٧] المجموع ٣ : ٣٠٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢.