غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٥٠ - استحباب الدّعاء عند القيام
ومبسوط الرجلين؟ فقال : «لا بأس» [١].
وفي آخر : في الصلاة في المحمل : «صلّ متربّعاً ، وممدود الرجلين ، وكيف ما أمكنك» [٢].
ويكره الإقعاء للنصّ [٣] ، هكذا عمّم الحكم بعض الأصحاب [٤] ، لكن الأخبار واردة في التشهّد ، وما بين السجدتين.
ويمكن تأييد التعميم بصحيحة زرارة : «فإذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال» إلى أن قال : «ولا تقع على قدميك» [٥].
ويمكن التأييد بصحيحته الأُخرى أيضاً ، قال في جملتها : «وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك» [٦] ، فإنّها وإن كان الظاهر منها التشهّد ، ولكن العلّة عامّة ، فتدبّر.
الرابع : يستحبّ الدعاء بالمأثور في رواية أبان ومعاوية بن وهب [٧] وغيرها [٨] عند القيام إلى الصلاة ، وأن لا يلصق قدمه بالأُخرى فيدع بينهما إصبعاً أقلّ ذلك إلى شبر أكثره ، ويسدل منكبيه ، ويرسل يديه ، ولا يشبك أصابعه ، وليكونا على فخذيه قبالة ركبتيه ، وليكن نظره إلى موضع سجوده كما في صحيحة زرارة.
[١] الفقيه ١ : ٢٣٨ ح ١٠٥٠ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ ح ٦٧٨ ، الوسائل ٤ : ٧٠٣ أبواب القيام ب ١١ ح ٣.
[٢] الفقيه ١ : ٢٣٨ ح ١٠٥١ ، الوسائل ٤ : ٧٠٣ أبواب القيام ب ١١ ح ٥.
[٣] الوسائل ٤ : ٩٥٧ أبواب السجود ب ٦.
[٤] كالشيخ في الخلاف ١ : ٣٦٠ مسألة ١١٨ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٧٨ ، ونهاية الإحكام ١ : ٤٣٨ ، والمختلف ٢ : ١٨٩ ، والمنتهى ١ : ٢٩٠ ، والإرشاد ١ : ٢٥٥ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٠٧.
[٥] الكافي ٣ : ٢٩٩ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٧ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٥.
[٦] الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ح ٣٠٨ ، الوسائل ٤ : ٦٧٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.
[٧] التهذيب ٢ : ٢٨٧ ح ١١٤٩ ، الوسائل ٤ : ٧٠٨ أبواب القيام ب ١٥ ح ٣.
[٨] الوسائل ٤ : ٧٠٨ أبواب القيام ب ١٥.