غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٥٨ - معرفة الزّوال والغروب
وعن الشيخ في المبسوط والسيد في بعض مسائله وابن بابويه في علل الشرائع وابن الجنيد [١] وجماعة من المتأخّرين [٢] باستتار القرص عن النظر من دون حائل من جبل أو جدار أو نحو ذلك.
وعن ابن أبي عقيل باسوداد الأُفق من المشرق [٣].
وعن عليّ بن بابويه ببدوّ ثلاثة أنجم [٤].
وأظهرها بالنظر إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من الأخبار المعتبرة المصرّحة والظاهرة التي كادت أن تبلغ التواتر [٥] القول الثاني.
وأحوطها بالنظر إلى الاستصحاب والشهرة بين المتأخّرين : الأوّل ، لمرسلة ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ، قال : «وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق إذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص» [٦].
ورواية عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذلك؟» قلت : لا ، قال : «لأنّ المشرق مطلّ على المغرب هكذا ، ورفع يمينه فوق يساره ، فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا» [٧].
[١] المبسوط ١ : ٧٤ ، المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى) ١ : ٢٧٤ ، علل الشرائع : ٣٥٠ ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف ٢ : ٢٠.
[٢] كالحسن في منتقى الجمان ١ : ٤١٤ ، والفيض الكاشاني في الوافي ٧ : ٢٦٧ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ١٥.
[٣] نقله عنه في المختلف ٢ : ٢١.
[٤] نقله عنه في الفقيه ٢ : ٨١ ذ. ح ٣٥٨.
[٥] الوسائل ٣ : ١٢٦ أبواب المواقيت ب ١٦.
[٦] الكافي ٣ : ٢٧٩ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ١٨٥ ح ٥١٦ ، الوسائل ٣ : ١٢٧ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٤.
[٧] الكافي ٣ : ٢٧٨ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٩ ح ٨٣ ، الاستبصار ١ : ٢٦٥ ح ٩٥٩ ، علل الشرائع : ٣٤٩ ح ١ ، الوسائل ٣ : ١٢٦ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٣.