غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٠٢ - بعض احكام الجلود
اشتراط التذكية من الآية [١] والأخبار [٢] جزماً ، فلا يكفي عدم صدق الميتة عرفاً لو سلّم كون ذلك من المفاهيم العرفية ، فضلاً عمّا لو لم يسلّم.
وكيف كان فالمعتبر ثبوت التذكية شرعاً ، وطريق ثبوتها إما بحصول العلم بها ، أو الظنّ الشرعي ، كشهادة العدلين ، أو أخذه إما من يد مسلم أو سوق المسلمين ، فإنّه يجوز شراء ما يباع في أسواقهم من الذبائح واللحوم والجلود ولا يجب الفحص ، بل قيل : لا يستحب [٣] ، بل قيل : يكره [٤].
ولا فرق بين فِرَقهِم مؤالفهم ومخالفهم ، ولا بين أخذه من يد رجلٍ معلوم الإسلام أو غيره ، حَملاً على الغالب ، كما يستفاد من موثّقة إسحاق بن عمّار الاتية [٥] ، ولا بين من يستحلّ ذبائح أهل الكتاب وغيره على الأشهر الأصحّ.
وخالف فيه العلامة ، فاعتبر كونه ممن لا يستحلّ ذلك [٦].
قال في المسالك : وهو ضعيف جدّاً ، لأنّ جميع المخالفين يستحلّون ذبائحهم ، فيلزم أن لا يجوز الأخذ من يدِ أحدهم ، والأخبار ناطقة بخلافه [٧] و [٨]. ونِعمَ ما قال.
والظاهر أنّ الحكم كذلك إذا أُخذ من يد مسلم ولو كان في غير بلاد الإسلام.
ويدلّ على جميع ما ذكرنا ، مضافاً إلى ما دلّ على حمل أفعال المسلمين على
[١] قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلّا ما ذَكَّيْتُمْ) : (المائدة : ٣).
[٢] الوسائل ٣ : ٢٥٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢.
[٣] المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢١٤ كتاب الصيد والذباحة ، فيما يباع في أسواق المسلمين.
[٤] المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢١٤ كتاب الصيد والذباحة.
[٥] التهذيب ٢ : ٣٦٨ ح ١٥٣٢ ، الوسائل ٣ : ٣٣٢ أبواب لباس المصلّي ب ٥٥ ح ٣.
[٦] المنتهي ١ : ٢٢٦ ، التذكرة ٢ : ٤٦٤ ، التحرير ١ : ٣٠.
[٧] الوسائل ٣ : ٣٣٢ أبواب لباس المصلّي ب ٥٥.
[٨] المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢١٤ كتاب الصيد والذباحة.