غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩١ - اشتراط المسافة ومقدارها
الشاملة بإطلاقها للجاهل والناسي [١].
ومذهب ابن أبي عقيل الإعادة مطلقاً [٢] ، لصحيحة الحلبي [٣] ، وظاهرها حكم الناسي ، فتحمل على الإعادة في الوقت.
وعلى المختار فيقتصر في أصل المسألة ولا يتعدّى إلى سائر أحكام القصر والإتمام ، لعدم دلالة الرواية إلّا على ذلك ، ولا إلى القصر في موضع الإتمام وإن وردت به رواية صحيحة [٤] وعمل بها صاحب الجامع [٥] ، لعدم مقاومتها مع متروكيتها لما دلّ على بطلان عبادة الجاهل [٦].
وأمّا الناسي ، فالمشهور فيه الإعادة في الوقت ، لصحيحة العيص المتقدّمة [٧] ، وصحيحة أبي بصير [٨].
وقيل : يعيد مطلقاً [٩] ، لصحيحة الحلبي المتقدّمة [١٠]. ونحملها على الإعادة في الوقت أو الاستحباب.
الثاني : في شرائط القصر واستمراره وهي أُمور :
[١] الكافي ٣ : ٤٣٥ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢٥ ح ٥٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ح ٨٦٠ ، الوسائل ٥ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ١.
[٢] نقله في الذكرى : ٢٥٩.
[٣] التهذيب ٢ : ١٤ ح ٣٣ ، الوسائل ٥ : ٥٣١ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٦.
[٤] التهذيب ٣ : ٢٢١ ح ٥٥٢ ، الوسائل ٥ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٣.
[٥] الجامع للشرائع : ٩٣.
[٦] بحار الأنوار ١ : ٢٠٨.
[٧] الكافي ٣ : ٤٣٥ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢٥ ح ٥٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ح ٨٦٠ ، الوسائل ٥ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ١.
[٨] الفقيه ١ : ٢٨١ ح ١٢٧٥ ، التهذيب ٣ : ١٦٩ ح ٣٧٣ و ٢٢٥ ح ٥٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ح ٨٦١ ، الوسائل ٥ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٢.
[٩] نقله عن ابن أبي عقيل في الذكرى : ٢٥٩.
[١٠] التهذيب ٢ : ١٤ ح ٣٣ ، الوسائل ٥ : ٥٣١ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٦.