غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٥٩ - كراهة اللّثام والنّقاب
وقيل بالبطلان [١] ، محتجّاً بمرفوعة أحمد بن حمّاد عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لاتصلّ فيما شفّ أو وصف» [٢] يعني الثوب الصيقل.
قال في المدارك : كذا فيما وجدناه من نسخ التهذيب [٣] ، وذكر الشهيد في الذكرى أنّه وجده بلا «واو» بخط الشيخ أبي جعفر رحمهالله ، وأنّ المعروف أو وصف بواوين ، قال : ومعنى شفّ لاحت منه البشرة ، أو وصف حكى الحجم [٤].
وقريبة منها مرفوعة محمّد بن يحيى [٥].
ولا يعارض بذلك ما قدّمناه من الأدلّة ، وقد مرّ الإشكال في حديث التستّر بالنورة ، والظاهر عدم الاكتفاء به في الصلاة.
ومنها : اللثام للرجل والنقاب للمرأة ، لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال ، قلت له : أيصلّي الرجل وهو متلثم؟ فقال : «أما على الأرض فلا ، وأما على الدابة فلا بأس» [٦] ويظهر منه خِفّة الكراهة في حال الركوب ، وقد مرّت موثّقة سماعة في مباحث ستر العورة ، وهاهنا أخبار كثيرة تدلّ على الجواز [٧] ، ووجه الجمع بينها وبين ما ذكرنا الكراهة.
وأما صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : «لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة» [٨] وفي معناها
[١] الذكرى : ١٤٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٩٥.
[٢] التهذيب ٢ : ٢١٤ ح ٨٣٧ ، الذكرى : ١٤٦ ، الوسائل ٣ : ٢٨٢ أبواب لباس المصلّي ب ٢١ ح ٤.
[٣] المدارك ٣ : ١٨٧.
[٤] الذكرى : ١٤٦.
[٥] الكافي ٣ : ٤٠٢ ح ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ح ٨٣٨ ، الوسائل ٣ : ٢٨٢ أبواب لباس المصلّي ب ٢١ ح ٣.
[٦] الكافي ٣ : ٤٠٨ ح ١ ، الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٧٨ ، التهذيب ٢ : ٢٢٩ ح ٩٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ح ١٥١٦ ، الوسائل ٣ : ٣٠٦ أبواب لباس المصلّي ب ٣٥ ح ١.
[٧] الوسائل ٣ : ٣٠٦ أبواب لباس المصلّي ب ٣٥.
[٨] الكافي ٣ : ٣١٥ ح ١٥ ، الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٧٨ ، التهذيب ٢ : ٢٢٩ ح ٩٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ح ١٥١٩ ، الوسائل ٣ : ٣٠٧ أبواب لباس المصلّي ب ٣٥ ح ٣.