غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٣٦ - لايجب الجهر على النّساء
ويدلّ على اعتبار إسماع نفسه في الإخفات مضافاً إلى عدم صدق الإخفات عُرفاً باعتبار عدم صدق الكلام ظاهراً ؛ ظاهر الآية ، بناءً على التفسير المستفاد من الأخبار ، ويظهر من بعض الأخبار أيضاً [١].
والذي يقوى في نفسي هو اعتبار الأمرين معاً ، أما اعتبار العرف فظاهر ، وأما اعتبار الإسماع فللإجماع الذي نقله الفاضلان ، ولاستصحاب شغل الذمّة.
وما ورد في بعض الأخبار الصحيحة وغيرها «من جواز الاكتفاء بمثل حديث النفس وبأن يتحرّك لسانه في لهواته من غير أن يسمع نفسه» [٢] فقد حملها الشيخ على من يصلّي خلف من لا يُقتدى به [٣] ، وهو صريح صحيحة عليّ بن يقطين [٤].
وأما ما ورد في الصحيح من الاكتفاء بسماع الهمهمة إذا كان على فيه ثوب [٥] ، فهو إما محمول على الاضطرار ، أو أنّ المراد بالهمهمة الصوت الضعيف كما في القاموس [٦]
ثمّ ههنا فوائد :
الأُولى : لا يجب الجهر على النساء في مواضع الجهر ، لإجماع العلماء ، نقله الفاضلان [٧] والشهيدان [٨] ، هكذا خصّص الكلام كثير من الأصحاب [٩].
[١] الوسائل ٤ : ٧٧٣ أبواب القراءة ب ٣٣.
[٢] التهذيب ٢ : ٩٧ ح ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ ح ١١٩٦ ، الوسائل ٤ : ٧٩٥ أبواب القراءة ب ٥٢ ح ٢.
[٣] التهذيب ٢ : ٩٧ ذ. ح ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ ذ. ح ١١٩٦.
[٤] التهذيب ٣ : ٣٦ ح ١٢٩ ، الوسائل ٤ : ٧٩٥ أبواب القراءة ب ٥٢ ح ١.
[٥] الكافي ٣ : ٣١٥ ح ١٥ ، التهذيب ٢ : ٩٧ ح ٣٦٤ ، وص ٢٢٩ ح ٩٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ح ١١٩٥ ، الوسائل ٤ : ٧٧٤ أبواب القراءة ب ٣٣ ح ٤.
[٦] القاموس المحيط ٤ : ١٩٤.
[٧] المحقّق في المعتبر ٢ : ١٧٨ ، والعلامة في نهاية الأحكام ١ : ٤٧٢.
[٨] الشهيد الأوّل في الذكرى : ١٩٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٦٥.
[٩] انظر المبسوط ١ : ١٠٩ ، وجامع المقاصد ١ : ٢٦١ ، والمدارك ٣ : ٣٥٨.