غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧٥ - وقت صلاة الليل
وأما الوتيرة فيمتدّ وقتها بامتداد العشاء بلا خلاف ، وهو مقتضى الإطلاقات.
وعن الشيخ [١] وأتباعه [٢] استحباب جعلها خاتمة كلّ نافلة يصلّيها في تلك اللّيلة ، ولا يحضرني الان مستنده ، ويكفي في ذلك فتواهم.
ووقت صلاة اللّيل بعد انتصافه بلا خلاف ، للصحاح وغيرها [٣] ويعرف بانحدار النجوم كما في رواية عمر بن حنظلة أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام ، فقال له : زوال الشمس نعرفه بالنهار ، فكيف لنا باللّيل؟ فقال : «للّيل زوال كزوال الشمس» قال : فبأيّ شيء نعرفه؟ قال : «بالنجوم إذا انحدرت» [٤].
قيل : والمراد بها النجوم الطالعة عند غروب القرص [٥] ، وهو غير مطّرد في الكواكب والأحوال ، وسيأتي الكلام فيه.
واعتبر الجعفي منازل القمر وقاعدة طلوعه وغروبه ، قال : ويغرب في ليلة الهلالي في نصف السبع ، وهكذا إلى اللّيلة الأربع عشرة ، ثمّ يتأخّر هكذا إلى الثمان والعشرين ، وبذلك تتمّ منازل القمر [٦].
والمشهور أنّه كلما قرب من الفجر كان أفضل ، واستدلّوا عليه بقوله تعالى (وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) [٧] منضمّاً إلى ما ورد في الصحيح أنّ المراد به الاستغفار في الوتر [٨] ، وهو لا يدلّ إلّا على استحباب قرب الوتر إلى الفجر ، وكذلك صحيحة إسماعيل بن سعد [٩].
[١] المبسوط ١ : ٧٦ ، النهاية : ٦٠.
[٢] كابن حمزة في الوسيلة : ٨٣ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٤٥.
[٣] الوسائل ٣ : ١٨٠ أبواب المواقيت ب ٤٣.
[٤] الفقيه ١ : ١٤٦ ح ٦٧٧ ، الوسائل ٣ : ١٩٨ أبواب المواقيت ب ٥٥ ح ١.
[٥] الوسائل ٣ : ١٩٨.
[٦] نقله عنه في الذكرى : ١٢٥.
[٧] الذاريات : ١٨.
[٨] التهذيب ٢ : ١٣٠ ح ٤٩٨ ، علل الشرائع : ٣٦٤ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٩١٠ أبواب القنوت ب ١٠ ح ٧.
[٩] التهذيب ٢ : ٣٣٩ ح ١٤٠١ ، الوسائل ٣ : ١٩٧ أبواب المواقيت ب ٥٤ ح ٤.