غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٦٥ - وقت صلاة العيدين
بإرادة أوّل الفيء مبالغةً.
أو يقال : إنّ المراد بالظلّ الأوّل الظلّ الحادث بعد الزوال ، والمراد بقول جبرئيل : «قد زالت الشمس» الزوال المعهود المذكور في الكلام ، وهو الزوال بقدر الشراك ، وما ذكرناه ليس ببعيد عند التأمّل والإنصاف.
ويؤيدّه تمام الخبر لما أشرنا إليه سابقاً.
وأوّلها العلامة ببعيد [١] ، فالرواية لنا لا علينا.
وعلى هذا فموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام ، قال : «وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف» [٢] أيضاً تشهد بما ذكرنا ، فإنّ الظاهر أنّ ذلك لأجل الخطبة كالقدمين للظهر.
الثالث : لا خلاف في أنّ وقت صلاة العيدين ما بين طلوع الشمس إلى الزوال والمشهور أنّ أوّله من أوّل الطلوع.
وعن الشيخ إذا طلعت وارتفعت وانبسطت [٣] ، وربما يؤيّد بحسنة زرارة عن الباقر عليهالسلام : «ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا» [٤].
وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن الغدوّ إلى المصلّى في الفطر والأضحى ، فقال : «بعد طلوع الشمس» [٥] فإنّ كون طلوع الشمس وقت الخروج يقتضي تأخّرها عن أوّل الطلوع.
[١] المختلف ٢ : ٢١٤.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٧٣ ح ١٠٨٦ ، الوسائل ٣ : ١٧٨ أبواب المواقيت ب ٤٠ ح ١.
[٣] المبسوط ١ : ١٦٩.
[٤] الكافي ٣ : ٤٥٩ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ح ٢٧٦ ، الوسائل ٥ : ١٣٥ أبواب صلاة العيد ب ٢٩ ح ١.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٨٧ ح ٨٥٩ ، الوسائل ٥ : ١٣٥ أبواب صلاة العيد ب ٢٩ ح ٢.