غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٠٦ - حرمة قول آمين
واحتمل في الذكرى تقديم ترجمة القراءة على الذكر لأنّه أقرب [١]. وتدفعه الصحيحة المتقدّمة.
والأخرس يأتي بالممكن ، ولا يجب عليه الائتمام ، ووجهه ظاهر.
والمشهور أنّه يحرّك لسانه بها (ويعقد بها) [٢] قلبه.
وعن بعض المتأخّرين زيادة الإشارة باليد [٣] ، فروى الكليني عن السكوني عن الصادق عليهالسلام ، قال : «تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة ؛ تحريك لسانه ، وإشارته بإصبعه» [٤].
السادس : لا يجوز قول «آمين» بعد الحمد في الصلاة مطلقاً ، بل ويبطلها وفاقاً للمشهور.
ويدلّ على ذلك مضافاً إلى الإجماع الذي نقله غيرُ واحدٍ من أصحابنا على التحريم والبطلان ، منهم الشيخان [٥] والمرتضى [٦] كما صرّح بذلك في الذكرى أيضاً ، حيث قال : والمعتمد تحريمها وإبطال الصلاة بفعلها بقول الأكثر ودعوى الإجماع من أكابر الأصحاب [٧] حسنة جميل لإبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله ربّ العالمين ، ولا تقل : آمين» [٨].
[١] الذكرى : ١٨٧.
[٢] في «ص» : ويعقدها.
[٣] روض الجنان : ٢٦٣ ، مسالك الأفهام ١ : ٢٠٥.
[٤] الكافي ٣ : ٣١٥ ح ١٧ ، التهذيب ٥ : ٩٣ ح ٣٠٥ ، الوسائل ٤ : ٨٠١ أبواب القراءة ب ٥٩ ح ١.
[٥] الشيخ المفيد في المقنعة : ١٠٥ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ١١٣.
[٦] الانتصار : ٤٢.
[٧] الذكرى : ١٩٤.
[٨] الكافي ٣ : ٣١٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٧٤ ح ٢٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٩ ح ١١٨٨ ، الوسائل ٤ : ٧٥٢ أبواب القراءة ب ١٧ ح ١.