غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٣٣ - جواز لبس الحرير في الصلاة للنّساء
وظاهره جزم الحسين بكون ذلك عن الإمام ، فلا يرد تضعيف المحقّق بأنّه لم يسمعه من محدّث ، وإنّما رآه في كتاب [١].
وفي معنى هذه الرواية رواية سفيان بن السمط ، وفي الفقيه كتب يعني إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد الحسن عليهالسلام : في الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّاً ، هل يصلّي فيه؟ فكتب : «نعم ، لا بأس به» وأوّله بقزّ الماعز ، وهو أيضاً بعيد [٢].
ولكن الاحتياط في الترك ، ويمكن حمل الروايات على التقيّة.
الثالثة : لا خلاف في جواز لبس الحرير للنساء عند أهل العلم ، بل هو بديهي من الدين.
وأما جوازه في الصلاة فالمشهور فيه أيضاً ذلك ، خلافاً للصدوق ، فقال : لم تَرِد الرخصة بجواز صلاتهن فيه ، فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال والنساء [٣].
ولعلّه أراد بذلك العموم رواية زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلّا ما كان من حرير مخلوط بخزٍ لحمته أو سداه خزّ أو قطن أو كتان ، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء [٤].
وهي مع ضعفها وعدم وضوح دلالتها لا تقاوم أدلّة المشهور ، مثل موثّقة ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «النساء يلبسن الحرير والديباج إلّا في الإحرام» [٥].
[١] المعتبر ٢ : ٩١.
[٢] الفقيه ١ : ١٧١ ح ٨٠٧.
[٣] الفقيه ١ : ١٧١.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٦٧ ح ١٥٢٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٨ ، الوسائل ٣ : ٢٧١ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ٥.
[٥] الكافي ٦ : ٤٥٤ ح ٨ ، الوسائل ٣ : ٢٧٥ أبواب لباس المصلّي ب ١٦ ح ٣.