غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢٣ - مواضع تكره فيها الصلاة
مقاومتها للعمومات والأصل.
وعن المقنع : لا يجوز أن يصلّى في بيت فيه خمر محصور في إنية ، قال : وروى أنّه يجوز [١] ؛ ورواية الجواز وإنّ كانت مجهولة إلا أنّ العمل وما تقدّم يرجّحها.
ومنها : ما في تجاهه نار ، مُضرمة كانت أو غير مُضرمة ، والمُضرمة منها كالسراج أشدّ ، والمرتفع منها آكد شدّة ، لموثّقة عمّار [٢] المحمولة على الكراهة ، جمعاً بينها وبين صحيحة عليّ بن جعفر [٣] ، ورواية عمرو بن إبراهيم الهمداني [٤].
وحرّمها أبو الصلاح لظاهر النهي [٥].
وروى في إكمال الدين في سند قويّ ، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من محمّد بن عثمان العمري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام في جواب مسائله : «وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي والنار والصورة والسراج بين يديه ، وأنّ الناس قد اختلفوا في ذلك قِبَلَكَ ؛ فإنّه جائز لمن لم يكن من أولاد عَبَدَةِ الأصنام والنيران» [٦].
ورواه الطبرسي في الاحتجاج عن أبي الحسين محمّد بن جعفر ، وزاد : «ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عَبَدَةِ الأوثان والنيران» [٧].
ومقتضى الرواية عدم الكراهة لبني هاشم.
ومنها : ما يواجه تماثيل وصور ، للأخبار المستفيضة [٨] ، وتخفّ أو تزول
[١] المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٧.
[٢] الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٥ ، الفقيه ١ : ١٦٥ ح ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ح ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٩ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠ ح ٢.
[٣] الكافي ٣ : ٣٩١ ح ١٦ ، الفقيه ١ : ١٦٢ ح ٧٦٣ ، الوسائل ٣ : ٤٥٩ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠ ح ١.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٢٦ ح ٨٩٠ ، الوسائل ٣ : ٤٥٩ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠ ح ٤.
[٥] الكافي في الفقه : ١٤١.
[٦] إكمال الدين : ٥٢١ ح ٤٩ ، الوسائل ٣ : ٤٦٠ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠ ح ٥.
[٧] الاحتجاج ٢ : ٤٨٠.
[٨] الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب مكان المصلّي ب ٣٢.