غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢١٥ - صلاة المرأة حذاء الرّجل
الإجماع [١] ، واعتبر الجعفي في صحّة صلاة من بحياله امرأة تصلّي قدر عظم الذراع [٢].
والأوّل أقرب ، حملاً للنهي الوارد في بعض الأخبار [٣] على الكراهة ، جمعاً بينها وبين الأخبار الصحيحة وغيرها المنافية لها ، المصرّحة بعضها بنفي البأس مطلقاً كصحيحة جميل [٤] ، وبعضها مقيّداً بفصل لا يرضى به المحرّمون [٥] ، لكونها أصحّ وأكثر ، ومعتضدة بالأصل والإطلاقات والعمومات ونفي العسر والحرج ، وإشارة بعض الأخبار إليه مثل أدائها بلفظ «لا ينبغي» [٦].
ومثل ما رواه في العلل في الصحيح ، عن الفضيل عن الباقر عليهالسلام ، قال : «إنّما سمّيت مكّة بكّة لأنّها تَبُكّ [٧] فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ، ولا بأس بذلك ، وإنّما يكره في سائر البلدان» [٨] وغير ذلك مع اختلافها غاية الاختلاف في تحديد الحاجز بينهما الرافع للمرجوحيّة ؛ المشعر بالكراهة ، المحمول على مراتبها.
واحتجّ المحرّمون بموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟ قال : «لا يصلّي حتّى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب
[١] الخلاف ١ : ٤٢٤.
[٢] نقله عنه في الذكرى : ١٥٣.
[٣] الوسائل ٣ : ٤٢٧ أبواب مكان المصلّي ب ٥.
[٤] الفقيه ١ : ١٥٩ ح ٧٤٩ ، الوسائل ٣ : ٤٢٦ أبواب مكان المصلّي ب ٤ ح ٤.
[٥] الوسائل ٣ : ٤٢٧ أبواب مكان المصلّي ب ٥.
[٦] الكافي ٣ : ٢٩٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٣٠ ح ٩٠٥ ، الوسائل ٣ : ٤٢٧ أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ١.
[٧] في «ص» والوسائل : يبتك. وفي النهاية لابن الأثير ١ : ١٥٠ بكك : ازدحم ، ويَبُكّ : يزحم ويدفع.
[٨] علل الشرائع : ٣٩٧ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٤٢٩ أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ١٠.