غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢١٧ - صلاة المرأة حذاء الرّجل
نعم روى الحميري في قرب الإسناد ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي الضحى وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع ، قال : «لا بأس ، ليمضِ في صلاته» [١].
والأحوط في التقدير إذا تقدّمت ابتداؤه من موضع السجود ، وإن احتمل اعتباره من الموقف. وأمّا إذا كانت إلى جانبه فلا يتفاوت الأمر.
قال في المدارك : ولو كان أحدهما على مرتفع بحيث لا يبلغ من موقف الأخر إلى أساس ذلك المرتفع عشرة أذرع ، ولو قدر إلى موقفه إما مع الحائط مثلاً أو ضلع المثلث الخارج من موقفه إلى موقف الأخر بلغه ففي اعتبار أيّها نظر ، ويحتمل قويّاً سقوط المنع مع عدم التساوي في الموقف [٢] ، انتهى.
والأظهر ما قوّاه ، لعدم تبادره من الأخبار ، والأصل يعضده.
والظاهر الاكتفاء بتقدّم الرجل بمقدار شبر في رفع المرجوحيّة ، وادّعى العلامة الإجماع عليه [٣] ، وهو مقتضى بعض الأخبار [٤] ، ومطابق للأصل والإطلاقات المقتضية للتقدّم.
والأفضل تقدّمه بجميع بدنه ، ثم بأقلّ منه متنزّلاً إلى أن يبلغ الشبر.
وظاهر الحائل أن يكون جسماً ، فلا تعتبر الظلمة والعمى وتغميض العين.
وفي اعتبار المنع عن الرؤية وعدمه وجهان ، لظهور الاعتبار بما ورد بلفظ الستر مثل ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر [٥] ، وعدمه من صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل في مسجد حيطانه كوى كلّه قبلته
[١] قرب الإسناد : ٩٤ ، الوسائل ٣ : ٤٣١ أبواب مكان المصلّي ب ٧ ح ٢.
[٢] المدارك ٣ : ٢٢٤.
[٣] المنتهي ١ : ٢٤٣.
[٤] الكافي ٣ : ٢٩٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٣٠ ح ٩٠٥ ، الوسائل ٣ : ٤٢٧ أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ١.
[٥] مستطرفات السرائر ٣ : ٥٥٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣١ أبواب مكان المصلّي ب ٨ ح ٣.