غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٢٣ - حرمة الصّلاة في الحرير
ورواية الحسين بن علوان [١] إلّا أنّه قيّد فيها بما لم يكن فيه التماثيل ، ويحمل على الأولوية.
وقد يعلّل بأنّه موجب لتقوية القلب ، ولمحافظة الجسد عن ضرر الزرد [٢] ، والعُمدة هو الإجماع والأخبار.
وكذلك لا خلاف بينهم في جواز اللبس مع الاضطرار إليه من جهة البرد والحر وغيرهما ، ونقل عليه الإجماع جماعة [٣].
ويدلّ عليه العقل والنقل من الكتاب [٤] والسنة [٥] ، مثل ما دلّ على نفي العسر والحرج ، وقولهم عليهمالسلام : «ليس شيء مما حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطر إليه» [٦] و «رفع عن أُمتي ما لا يطيقون» [٧] وغير ذلك.
وقد روى العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه رخّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوّام في القميص الحرير في السفر من حكّة كانت بهما أو وجع كان بهما [٨] ، وفي رواية أُخرى عنه صلىاللهعليهوآله ، ولم يذكر السفر [٩] ، وفي رواية أُخرى : أنّهما شكوا القمل فرخّص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما [١٠].
[١] قرب الإسناد : ٥٠ ، الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٥.
[٢] الزرد : تداخل حَلَق الدرع بعضها في بعض (الصحاح ٢ : ٤٨٠).
[٣] كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٨٨ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٧١ ، والمنتهى ١ : ٢٢٨ ، والشهيدين في الذكرى : ١٤٥ ، وروض الجنان : ٢٠٧.
[٤] الحجّ : ٧٨.
[٥] الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٨.
[٦] الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٨.
[٧] الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٨.
[٨] صحيح مسلم ٤ : ٣٠٨ ح ٢٠٧٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٤٤٨ ح ٤٠٥٦.
[٩] صحيح البخاري ٧ : ١٩٥ ، صحيح مسلم ٤ : ٣٠٩ ، سنن النسائي ٨ : ٢٠٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨١٨٨ ح ٣٥٩٢.
[١٠] صحيح مسلم ٤ : ٣٠٩ ، سنن الترمذي ٤ : ٢١٨ ح ١٧٢٢ ، مسند أحمد ٣ : ١٢٢.