غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٢٢ - حرمة الصّلاة في الحرير
وصحيحته الأُخرى قال : سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلّي فيه الرجال؟ قال : «لا» [١] إلى غير ذلك [٢].
وأما صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة في ثوب ديباج ، فقال : «ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس» [٣] فقد حملها الشيخ على حال الحرب [٤] ، ولا بأس به.
ولا خلاف بين الأصحاب في جواز اللبس حال الحرب ، وادّعى عليه المحقّق اتّفاق علمائنا في المعتبر [٥] ، والشهيد في الذكرى [٦].
وتدلّ عليه أخبار كثيرة ، مثل موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لباس الحرير والديباج ، فقال : «أما في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل» [٧].
وموثّقة ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليهالسلام ، قال : «لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلّا في الحرب» [٨].
ورواية إسماعيل بن الفضل [٩].
[١] التهذيب ٢ : ٢٠٧ ح ٨١٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٥ ح ١٤٦٣.
[٢] الوسائل ٣ : ٢٦٦ أبواب لباس المصلّي ب ١١.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٠٨ ح ٨١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٥ ، الوسائل ٣ : ٢٦٨ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ١٠.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٠٨ ذ. ح ٨١٥.
[٥] المعتبر ٢ : ٨٨.
[٦] الذكرى : ١٤٥.
[٧] الكافي ٦ : ٤٥٣ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٧١ ح ٨٠٧ ، التهذيب ٢ : ٢٠٨ ح ٢١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٦ ، الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٣.
[٨] الكافي ٦ : ٤٥٣ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٢٦٩ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٢.
[٩] الكافي ٦ : ٤٥٣ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٢٦٩ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ١.