غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢٤ - مواضع تكره فيها الصلاة
بالتغطية والتغيير.
وفي أخبارٍ كثيرة النهي عن الصلاة في بيتٍ فيه تمثال. ويمكن تخصيصها بما يواجه القبلة كما يظهر من صحيحة محمّد بن مسلم [١] وغيرها.
وعن أبي الصلاح أنّها لا تحلّ [٢].
وفي مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليهالسلام : في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلّي ، قال : «إن كان بعين واحدة فلا بأس ، وإن كان له عينان فلا» [٣] وفي معناها غيرها من الأخبار [٤].
والأولى تغطيتها أيضاً.
ومنها : بيت فيه كلب أو إناء يُبال فيه.
ومنها : بيوت النار ، وحرّمها أبو الصلاح [٥] ، وخصّصها في المدارك بما كان معدّاً لعبادتها [٦] ، وعمّمها العلّامة لكلّ بيت معدّ للنار ، لأنّ في الصلاة فيها تشبيهاً بعبادتها [٧] ، ولا تحضرني الان رواية تدلّ عليه.
ومنها : ما واجهه مصحف مفتوح ، لموثّقة عمّار [٨] ، وحرّمها أبو الصلاح [٩].
ورواية عليّ بن جعفر في قرب الإسناد تعطي كراهة ما يشغله من خاتم منقوش
[١] الكافي ٣ : ٣٩١ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٢٦ ح ٨٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٤ ح ١٥٠٢ ، المحاسن : ٦١٧ ح ٥٠ ، الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب مكان المصلّي ب ٣٢ ح ١.
[٢] الكافي في الفقه : ١٤١.
[٣] الكافي ٣ : ٣٩٢ ح ٢٢ ، الوسائل ٣ : ٤٦٢ أبواب مكان المصلّي ب ٣٢ ح ٦.
[٤] الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب مكان المصلّي ب ٣٢.
[٥] الكافي في الفقه : ١٤١.
[٦] المدارك ٣ : ٢٣٢.
[٧] التذكرة ٢ : ٤٠٧ ، المنتهي ١ : ٢٤٧.
[٨] الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٥ ، الفقيه ١ : ١٦٥ ح ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٦ أبواب مكان المصلّي ب ٢٧ ح ١.
[٩] الكافي في الفقه : ١٤١.