غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٥٧ - حكم سهو الرّكوع
«إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة ، وقد سجد سجدتين وترك الركوع ؛ استأنف الصلاة» [١].
وصحيحة إسحاق بن عمّار : عن الرجل ينسى أن يركع ، قال : «يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه» [٢] خرج ما قبل إكمال السجود بدليل ، وبقي الباقي.
ورواية أبي بصير وفيها محمّد بن سنان عن الباقر عليهالسلام : عن رجل نسي أن يركع ، قال : «عليه الإعادة» [٣] والتقريب ما مرّ.
وتدلّ على القول بالتلفيق صحيحة محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام : في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ، قال : «يمضي في صلاته حتّى يستيقن أنّه لم يركع ، فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما ، فيبني على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ وانصرف فليتمّم الصلاة بركعة وسجدتين ولا شيء عليه» [٤] وهو لا يدلّ على التفصيل الذي ذكره الشيخ.
وربما جمع بينه وبين الأخبار الأوّلة بالتخيير [٥] ، ولا وجه له ، لعدم مقاومتها لها مع كثرتها وتعاضدها بعمل الأصحاب والأُصول.
ولو تذكّره بعد الدخول في السجدتين وإن كان سجد وجلس بينهما فالأظهر أيضاً وجوب الإتيان بالركوع ، لعدم لزوم زيادة الركن ، ولشمول الإطلاقات والعمومات لذلك.
[١] التهذيب ٢ : ١٤٨ ح ٥٨٠ ، ٥٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥٥ ح ١٣٤٣ ، ١٣٤٩ ، الوسائل ٤ : ٩٣٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٣.
[٢] التهذيب ٢ : ١٤٩ ح ٥٨٣ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ ح ١٣٤٧ ، الوسائل ٤ : ٩٣٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٢.
[٣] التهذيب ٢ : ١٤٩ ح ٥٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ ح ١٣٤٦ ، الوسائل ٤ : ٩٣٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٤.
[٤] الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠٠٦ ، التهذيب ٢ : ١٤٩ ح ٥٨٥ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ ح ١٣٤٨ ، الوسائل ٤ : ٩٣٤ أبواب الركوع ب ١١ ح ٢ بتفاوت ، ففي المصادر : فليقم فليصلّ ركعة ، وسجدتين.
[٥] المدارك ٤ : ٢١٩.