غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٣١ - مواضع التّخيير بين القصر والإتمام
ثمّ إنّ الظاهر استحباب النافلة المقصورة أيضاً ، لأنّه من باب الإتمام ، وتدلّ عليه رواية عليّ بن حديد [١] ، والترغيبات في أخبار التمام على إكثار الصلاة [٢].
وأما الصوم فلا يجوز كما حكم به جماعة من الأصحاب [٣] ، لعدم الدليل ، وبطلان القياس ، وإشعار موثّقة عثمان [٤].
وقد يستشكل بعكس نقيض قوله عليهالسلام : «إذا أفطرت قصّرت» [٥].
ويمكن دفعه باحتمال إرادة إذا جاز لك الفطر جاز لك القصر ، مع ثبوت الإشكال في أصل الاستدلال.
بقي الكلام في تحديد الأماكن ، فالأشهر الأظهر ما ذكرنا ، وفي كلام السيد وابن الجنيد : مكّة ومسجد النّبيّ صلىاللهعليهوآله ومشاهد الأئمّة عليهمالسلام [٦].
وعن الشيخ : مكّة والمدينة والكوفة [٧].
وعن يحيى بن سعيد في البلدان الأربعة ، لورود الحديث بحرم الحسين عليهالسلام ، وقدّر بخمسة فراسخ ، وبأربعة ، وبفرسخ ، قال : والكلّ حرم وإن تفاوت في الفضيلة [٨].
وعن ابن إدريس والشهيد الثاني نفس المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد
[١] التهذيب ٥ : ٤٢٦ ح ١٤٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٣١ ح ١١٧٩ ، الوسائل ٥ : ٥٥١ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٣٣.
[٢] انظر الوسائل ٥ : ٥٤٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٤ ، ١٨.
[٣] منهم المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٤٢٧.
[٤] الكافي ٤ : ٥٢٤ ح ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٢٥ ح ١٤٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٠ ح ١١٧٣ ، الوسائل ٥ : ٥٤٧ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٧.
[٥] انظر مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٤٢٧ ، والوسائل ٥ : ٥٢٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.
[٦] جمل العلم (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤٧ ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف ٣ : ١٣٦.
[٧] التهذيب ٥ : ٢٥٧.
[٨] نقله في الذكرى : ٢٥٧.