غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٨٨ - القراءة في الثّانية والرّابعة
وظاهره الاجتزاء بمطلق الذكر ، فلا مانع على هذا من العمل بكلّ ما ذكر ، بل وبغيره أيضاً.
وتدلّ عليه صحيحة عبيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ، قال : «تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحة الكتاب ، فإنّها تحميد ودعاء» [١].
وفي رواية عليّ بن حنظلة عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال : «إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر الله ؛ فهما سواء» قال ، قلت : فأيّ ذلك أفضل؟ فقال : «هما والله سواء ، إن شئت سبّحت ، وإن شئت قرأت» [٢] ، والأخبار من هذا القبيل بحدّ الاستفاضة.
ويظهر من العلامة في المنتهي «حيث قال : الأقرب عدم وجوب الاستغفار» وجود القول به لصحيحة عبيد [٣].
وربّما أُجيب عنه بجعل الواو بمعنى حتّى ، مثل قولهم : تحتمي عن النهم وتصحّ ، ويعبد الله ويكون حرّا ، أي حتّى يصحّ وحتّى يكون حرّا ، بمعنى أنّ التسبيحات موجبة لمغفرة الذنوب ، وكلاهما بعيدان ، سيّما الأخير.
السابع : التخيير بين العمل بصحيحة زرارة وصحيحة الحلبي وصحيحة عبيد ورواية عليّ بن حنظلة ، لكنه يرجع إلى التخيير بين المطلق والمقيد ، وهو مختار المعتبر ، ولكنه جعل العمل على المتضمّنة للأربعة وتكريرها ثلاث مرّات أحوط [٤].
وربما يسند القول بالاكتفاء بثلاث تسبيحات إلى أبي الصلاح [٥]. وتدلّ عليه
[١] التهذيب ٢ : ٩٨ ح ٣٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ ح ١١٩٩ ، الوسائل ٤ : ٧٨١ أبواب القراءة ب ٤٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ٩٨ ح ٣٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ ح ١٢٠٠ ، الوسائل ٤ : ٧٨١ أبواب القراءة ب ٤٢ ح ٣.
[٣] المنتهي ١ : ٢٧٥.
[٤] المعتبر ٢ : ١٩٠.
[٥] الكافي في الفقه : ١١٧.