الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
تتمة كتاب النكاح
٣ ص
(٢)
تتمة الفصل الثاني في أسباب التحريم
٣ ص
(٣)
المطلب السادس الكفر
٣ ص
(٤)
البحث الأول
٣ ص
(٥)
المسألة الاولى في جواز نكاح الكتابية و عدم جوازه
٣ ص
(٦)
الأقوال في المقام
٣ ص
(٧)
الأول التحريم مطلقا
٣ ص
(٨)
و الثاني الجواز مطلقا
٣ ص
(٩)
الثالث جواز متعة اليهود و النصارى اختيارا و الدوام اضطرارا
٤ ص
(١٠)
الرابع عدم جواز العقد بحال، و جواز ملك اليمين
٤ ص
(١١)
الخامس جواز المتعة و ملك اليمين، و تحريم الدوام
٥ ص
(١٢)
السادس تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا، و تجويزه مطلقا اضطرارا و تجويز الوطي بملك اليمين
٦ ص
(١٣)
أنواع الروايات في المقام
٦ ص
(١٤)
النوع الأول على الجواز مطلقا
٦ ص
(١٥)
و النوع الثاني ما دل على التحريم مطلقا
٩ ص
(١٦)
و النوع الثالث ما دل على الجواز للضرورة
١٠ ص
(١٧)
و النوع الرابع ما دل على الجواز على كراهة
١١ ص
(١٨)
و النوع الخامس ما دل على تخصيص الجواز بالبله
١١ ص
(١٩)
و النوع السادس ما ورد في التمتع بهن
١٢ ص
(٢٠)
تنبيهات
١٨ ص
(٢١)
الأول في أن المجوس من أهل الكتاب أم لا؟
١٨ ص
(٢٢)
الثاني في اختلاف كلام الأصحاب في الصائبة و دينهم
٢٢ ص
(٢٣)
الثالث عدم الفرق بين الحربي و الذمي
٢٤ ص
(٢٤)
المسألة الثانية في ارتداد أحد الزوجين أو إسلامه
٢٥ ص
(٢٥)
الأول في ارتداد أحد الزوجين بعد الدخول و حكم وطي الشبهة بعد الارتداد
٢٥ ص
(٢٦)
الثاني فيما لو أسلم زوج الكتابية
٣٠ ص
(٢٧)
الثالث فيما لو أسلمت زوجة الكافر
٣٢ ص
(٢٨)
تذنيب
٣٧ ص
(٢٩)
المسألة الثالثة إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع منكوحات
٣٩ ص
(٣٠)
تذنيبان
٤١ ص
(٣١)
الأول فيما رواه الصدوق في إباق العبد
٤١ ص
(٣٢)
الثاني في أنه ليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من الحدث الأكبر
٤٢ ص
(٣٣)
البحث الثاني في كيفية الاختيار
٤٣ ص
(٣٤)
تتمة في دلالة بعض الألفاظ على الاختيار
٤٥ ص
(٣٥)
البحث الثالث في اللواحق
٤٦ ص
(٣٦)
المسألة الأولى إذا تزوج الكافر امرأة و بنتها ثم أسلم
٤٦ ص
(٣٧)
الاولى أن يكون قد دخل بهما
٤٦ ص
(٣٨)
الثانية أن يدخل بالأم خاصة
٤٦ ص
(٣٩)
الثالثة أن يدخل بالبنت خاصة
٤٦ ص
(٤٠)
الرابعة أن لا يدخل بواحدة منهما
٤٧ ص
(٤١)
تذنيبات
٥٠ ص
(٤٢)
الأول لو أسلم من أمة و بنتها
٥٠ ص
(٤٣)
الثاني لو أسلم عن أختين
٥١ ص
(٤٤)
الثالث لو أسلم عن عمة و بنت أخيها، أو خالة و بنت أختها
٥١ ص
(٤٥)
مسائل من لواحق العقد
٥٢ ص
(٤٦)
المسألة الاولى في اشتراط الكفاءة في صحة النكاح و حكم نكاح المخالف
٥٢ ص
(٤٧)
تنبيهات
٦٦ ص
(٤٨)
الأول
٦٦ ص
(٤٩)
الثاني
٦٧ ص
(٥٠)
الثالث أن المشهور بين المتأخرين هو المنع من مناكحة المخالفين
٦٧ ص
(٥١)
الرابع فيما روي من جواز مناكحة المخالفين
٦٩ ص
(٥٢)
المسألة الثانية هل التمكن من النفقة شرط في الكفاءة؟
٧٠ ص
(٥٣)
المسألة الثالثة فيما لو تجدد عجز الزوج عن النفقة
٧٧ ص
(٥٤)
المسألة الرابعة وجوب الإجابة لو خطب المؤمن القادر على النفقة
٨١ ص
(٥٥)
المسألة الخامسة فيما لو تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زانية
٨٤ ص
(٥٦)
المسألة السادسة فيما لو ائتمن الرجل إلى قبيلة و تزوج، فوجد على خلاف ذلك
٨٧ ص
(٥٧)
المسألة السابعة عدم جواز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية
٩٠ ص
(٥٨)
المسألة الثامنة في أن الشرط الفاسد هل يفسد العقد أم لا؟
٩٦ ص
(٥٩)
الأول فيما إذا شرطت في العقد أنه بعد التحليل فلا نكاح بينهما
٩٦ ص
(٦٠)
الثاني فيما لو شرط الطلاق
٩٨ ص
(٦١)
الثالث ما لو لم يصرح بالشرط
٩٩ ص
(٦٢)
الرابع
٩٩ ص
(٦٣)
المسألة التاسعة في بطلان نكاح الشغار
٩٩ ص
(٦٤)
المسألة العاشرة في جملة من مكروهات النكاح
١٠١ ص
(٦٥)
و منها العقد على القابلة و بنتها
١٠١ ص
(٦٦)
و منها أن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته
١٠٤ ص
(٦٧)
(و منها) أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه
١٠٨ ص
(٦٨)
(و منها) أن يتزوج الرجل أخت أخيه
١٠٨ ص
(٦٩)
(و منها) التزويج بالزانية قبل التوبة
١٠٩ ص
(٧٠)
(و منها) نكاح المرأة المتولدة من الزنا بالعقد أو الملك
١٠٩ ص
(٧١)
(و منها) نكاح المجنونة
١١٠ ص
(٧٢)
(و منها) نكاح الحمقاء
١١٠ ص
(٧٣)
(و منها) تزويج شارب الخمر
١١٠ ص
(٧٤)
(و منها) تزويج سيئ الخلق
١١٠ ص
(٧٥)
(و منها) تزويج المخنث
١١١ ص
(٧٦)
(و منها) تزويج الزنج و الأكراد و الخزر
١١١ ص
(٧٧)
(و منها) تزويج الأعرابي بالمهاجرة
١١٢ ص
(٧٨)
الفصل الثالث في نكاح المتعة
١١٣ ص
(٧٩)
فيما روته العامة في جواز المتعة
١١٣ ص
(٨٠)
مما يدل على استحباب المتعة و فضلها
١١٦ ص
(٨١)
فيما يدل على المنع من الإلحاح في المتعة متى أغناه الله بالأزواج
١٢١ ص
(٨٢)
المقام الأول في الأركان
١٢٢ ص
(٨٣)
الأول في الصيغة
١٢٢ ص
(٨٤)
الثاني في المحل
١٢٧ ص
(٨٥)
الاولى في اشتراط كون المتمتع بها مسلمة أو كتابية
١٢٧ ص
(٨٦)
الثانية استحباب كون المتمتع بها مؤمنة عفيفة
١٢٨ ص
(٨٧)
الثالثة حكم التمتع بالزانية
١٣١ ص
(٨٨)
الرابعة حكم التمتع بالبكر
١٣٥ ص
(٨٩)
(أحدهما) البكر التي لها أب
١٣٦ ص
(٩٠)
(الثاني) في البكر التي لا أب لها
١٣٦ ص
(٩١)
الخامسة فيما لو أسلم المشرك و عنده كتابية بالعقد المنقطع
١٣٧ ص
(٩٢)
الثالث في الأجل
١٣٨ ص
(٩٣)
الأول حكم العقد لو خلا من الأجل
١٤٢ ص
(٩٤)
فرع لو اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على وقوع العقد فادعى أحدهما أنه متعة
١٤٦ ص
(٩٥)
الثاني اعتبار ضبط الأجل على وجه يكون محروسا من احتمال الزيادة و النقصان
١٤٧ ص
(٩٦)
الثالث في اعتبار اتصال المدة بالعقد و عدم اعتباره
١٤٨ ص
(٩٧)
الرابع جواز جعل الأجل العرد و العردين
١٥٢ ص
(٩٨)
(أحدها) أن يقتصرا على ذكر العدد مرة أو مرتين أو أزيد
١٥٣ ص
(٩٩)
(ثانيها) أن يشترط العدد في زمان معين بحيث يكون الزمان أجلا مضبوطا
١٥٤ ص
(١٠٠)
(ثالثها) أن يشترطاه في وقت معين بحيث يكون ظرفا له كاليوم مثلا
١٥٥ ص
(١٠١)
الخامس حكم التزويج بأخت المتمتع بها قبل انقضاء العدة
١٥٥ ص
(١٠٢)
الرابع ذكر المهر
١٥٦ ص
(١٠٣)
أحدها اشتراط كون المهر مملوكا معلوما
١٥٦ ص
(١٠٤)
ثانيها في وجوب دفع المهر بالعقد
١٥٩ ص
(١٠٥)
ثالثها في الأخبار الدالة على أنه يصح لمن تمتع بامرأة أن يهبها جميع المدة
١٦٠ ص
(١٠٦)
رابعها فيما لو تبين فساد عقد المتعة بأحد الوجوه الموجبة لذلك
١٦٣ ص
(١٠٧)
المقام الثاني في الأحكام و اللواحق التابعة للمقام
١٦٧ ص
(١٠٨)
الأولى صحة الاشتراط في العقود بما لا يخالف الكتاب و السنة
١٦٧ ص
(١٠٩)
الثانية إلحاق الولد بالمتمتع بها و إن عزل
١٧٠ ص
(١١٠)
تنبيه
١٧٣ ص
(١١١)
الثالثة عدم وقوع الطلاق بالمتعة
١٧٤ ص
(١١٢)
الرابعة في اختلاف الأصحاب في ثبوت التوارث بعقد المتعة
١٧٥ ص
(١١٣)
الخامسة في اختلاف الأصحاب في عدة المتمتع بها
١٨٢ ص
(١١٤)
السادسة في اختلاف الأصحاب في عدة المتعة من الوفاة
١٩٠ ص
(١١٥)
الأول أن تكون الزوجة المتمتع بها حرة
١٩٠ ص
(١١٦)
الثاني أن تكون أمة
١٩٢ ص
(١١٧)
السابعة في جواز تجديد العقد عليها بعد الأجل
١٩٤ ص
(١١٨)
الثامنة في اشتراط المرأة المتمتع بها عدم الوطي في الفرج
١٩٧ ص
(١١٩)
التاسعة عدم جواز التمتع بأمة المرأة بغير إذنها
٢٠٠ ص
(١٢٠)
الفصل الرابع في نكاح الإماء
٢٠٠ ص
(١٢١)
المطلب الأول في جملة من المسائل المتعلقة بالمقام
٢٠١ ص
(١٢٢)
المسألة الأولى لزوم إذن السيد في عقد العبد و الأمة على أنفسهما
٢٠١ ص
(١٢٣)
تذنيبات
٢٠٥ ص
(١٢٤)
الأول فيما لو أذن المولى لعبده في التزويج
٢٠٥ ص
(١٢٥)
الثاني في مالكية المولى مهر الأمة
٢٠٧ ص
(١٢٦)
الثالث عدم الفرق بين كون المالك متحدا أو متعددا
٢٠٧ ص
(١٢٧)
المسألة الثانية حكم الولد لو كان الأبوان مملوكين أو كان أحدهما مملوكا
٢٠٧ ص
(١٢٨)
المسألة الثالثة فيما لو تزوج الحر أمة بدون إذن السيد و دخل بها قبل إذنه
٢١٤ ص
(١٢٩)
الاولى أن يكونا عالمين بالتحريم
٢١٤ ص
(١٣٠)
الثانية أن يكونا جاهلين بالتحريم
٢١٧ ص
(١٣١)
الثالثة أن يكون الحر عالما، و الأمة جاهلة
٢١٨ ص
(١٣٢)
الرابعة العكس
٢١٨ ص
(١٣٣)
المسألة الرابعة إذا ادعت المرأة الحرية، فتزوجها الحر بناء على ذلك
٢٢٠ ص
(١٣٤)
تذنيبات
٢٢٧ ص
(١٣٥)
الأول لو دلسها عليه مدلس فزوجها منه على أنها حرة فظهرت أمة، فهل يحكم على الولد بالحرية أو الرقية؟
٢٢٧ ص
(١٣٦)
الثاني في إباء الأب عن الاستسعاء في قيمة الولد
٢٢٩ ص
(١٣٧)
الثالث فيما لو تزوجت الحرة بالعبد الغير المأذون له في التزويج
٢٣٣ ص
(١٣٨)
المسألة الخامسة فيما إذا زوج الرجل جاريته عبده
٢٣٥ ص
(١٣٩)
إلحاق فيما لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه
٢٤١ ص
(١٤٠)
المسألة السادسة لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما
٢٤٢ ص
(١٤١)
المطلب الثاني في الطواري
٢٤٧ ص
(١٤٢)
المقام الأول في العتق
٢٤٧ ص
(١٤٣)
المسألة الأولى حكم عتق الأمة التي كان لها زوج عبد
٢٤٧ ص
(١٤٤)
تنبيهات
٢٥٠ ص
(١٤٥)
الأول
٢٥٠ ص
(١٤٦)
الثاني
٢٥٠ ص
(١٤٧)
الثالث
٢٥١ ص
(١٤٨)
الرابع
٢٥١ ص
(١٤٩)
الخامس
٢٥١ ص
(١٥٠)
السادس
٢٥٢ ص
(١٥١)
السابع
٢٥٣ ص
(١٥٢)
المسألة الثانية في جواز تزويج الرجل أمته بأن يجعل عتقها صداقها
٢٥٤ ص
(١٥٣)
الأول في أنه هل يشترط تقديم التزويج على العتق؟
٢٥٧ ص
(١٥٤)
الثاني لو قال تزوجتك و جعلت مهرك عتقك
٢٥٩ ص
(١٥٥)
الثالث عدم الحاجة إلى القبول هنا من المرأة
٢٦٠ ص
(١٥٦)
الرابع فيما لو طلقها قبل الدخول
٢٦١ ص
(١٥٧)
المسألة الثالثة فيما لو اشترى نسية فأعتقها و تزوجها و جعل عتقها مهرها
٢٦٤ ص
(١٥٨)
المسألة الرابعة انعتاق أم الولد بعد وفاة المولى من نصيب ولدها
٢٦٨ ص
(١٥٩)
المقام الثاني في البيع
٢٧٤ ص
(١٦٠)
المسألة الأولى حكم بيع الأمة ذات البعل
٢٧٤ ص
(١٦١)
الأول هل بقاء النكاح لازما على هذه الحالة مظنة لضرر المالك؟
٢٧٦ ص
(١٦٢)
الثاني حكم العبد إذا بيع و تحته أمة
٢٧٧ ص
(١٦٣)
الثالث تخصيص الخيار بالمشتري في بيع العبد أو الأمة
٢٧٨ ص
(١٦٤)
الرابع فيما لو كان كل واحد من المزوجين لمالك واحد، فباعهما لاثنين
٢٧٩ ص
(١٦٥)
المسألة الثانية إذا زوج الرجل أمته من غيره بمهر مسمى
٢٨١ ص
(١٦٦)
فائدة في بينونة الأمة من زوجها الحر بالبيع
٢٨٥ ص
(١٦٧)
المسألة الثالثة فيما لو زوج السيد عبده و باعه قبل الدخول
٢٨٦ ص
(١٦٨)
المقام الثالث في الطلاق
٢٨٨ ص
(١٦٩)
تنبيهات
٢٩٤ ص
(١٧٠)
الأول في أن نكاح السيد عبده أمته هل يتوقف على الإيجاب و القبول؟
٢٩٤ ص
(١٧١)
الثاني ما يعتبر في فسخ المولى لهذا النكاح
٢٩٥ ص
(١٧٢)
الثالث هل يكون مجرد الأمر للعبد بالطلاق فسخا من السيد أم لا؟
٢٩٥ ص
(١٧٣)
الرابع لو طلق الزوج الأمة ثم باعها المالك
٢٩٦ ص
(١٧٤)
تذنيبان
٢٩٧ ص
(١٧٥)
أحدهما فيما لو زوج السيد أمته لعبده
٢٩٧ ص
(١٧٦)
ثانيهما في عدم تسليط السيد على الفسخ فيما لو كان زوج الأمة حرا
٢٩٩ ص
(١٧٧)
المطلب الثالث في الملك
٣٠٢ ص
(١٧٨)
المقام الأول في ملك الرقبة
٣٠٢ ص
(١٧٩)
الأول عدم انحصار النكاح بملك اليمين في عدد
٣٠٢ ص
(١٨٠)
الثاني حكم الجمع بين الأختين و بين الام و البنت في الملك
٣٠٤ ص
(١٨١)
الثالث إذا بيعت الأمة و لها زوج
٣٠٤ ص
(١٨٢)
الرابع في جواز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب
٣٠٥ ص
(١٨٣)
الخامس وجوب الاستبراء قبل الوطي إلا ما استثنى
٣٠٧ ص
(١٨٤)
المقام الثاني في ملك المنفعة الحاصل بالتحليل
٣١١ ص
(١٨٥)
الأول صحة تحليل المولى وطؤ أمته لغيره
٣١١ ص
(١٨٦)
الثاني في اعتبار صيغة لنكاح التحليل
٣١٥ ص
(١٨٧)
الثالث في أن التحليل هنا هل هو عقد أو إباحة؟
٣١٧ ص
(١٨٨)
الرابع في تحليل السيد أمته لعبده
٣١٩ ص
(١٨٩)
الخامس حكم الأمة المبعضة أو المشتركة
٣٢٢ ص
(١٩٠)
السادس حكم الولد الحاصل من التحليل
٣٢٢ ص
(١٩١)
ختام نوادر الأخبار في الفصل
٣٢٧ ص
(١٩٢)
الفصل الخامس فيما يلحق بالنكاح
٣٣٥ ص
(١٩٣)
المقصد الأول فيما يرد به النكاح
٣٣٥ ص
(١٩٤)
المطلب الأول في العيوب
٣٣٥ ص
(١٩٥)
المقام الأول في عيوب الرجل
٣٣٥ ص
(١٩٦)
الجنون
٣٣٥ ص
(١٩٧)
الخصاء
٣٤٠ ص
(١٩٨)
العنن
٣٤٢ ص
(١٩٩)
الجب
٣٤٨ ص
(٢٠٠)
الجذام و البرص و العمى
٣٥٠ ص
(٢٠١)
الزنا
٣٥٢ ص
(٢٠٢)
ما لو ظهر كون الزوج خنثى
٣٥٢ ص
(٢٠٣)
ظهور كذبه في الانتماء إلى قبيلة
٣٥٤ ص
(٢٠٤)
المقام الثاني في عيوب المرأة
٣٥٤ ص
(٢٠٥)
الأول في بيان حقيقة البرص
٣٥٨ ص
(٢٠٦)
الثاني في بيان حقيقة القرن
٣٦٠ ص
(٢٠٧)
الثالث هل العرج من العيوب؟
٣٦٢ ص
(٢٠٨)
الرابع في بيان معنى الزمانة
٣٦٥ ص
(٢٠٩)
الخامس حكم العمى
٣٦٦ ص
(٢١٠)
السادس حكم الرتق
٣٦٦ ص
(٢١١)
السابع هل المحدودة في الفجور من العيوب؟
٣٦٧ ص
(٢١٢)
المطلب الثاني في أحكام العيوب
٣٦٩ ص
(٢١٣)
المسألة الاولى في تجدد العيب بعد العقد و قبل الدخول
٣٦٩ ص
(٢١٤)
المسألة الثانية في أحكام خيار الفسخ
٣٧٢ ص
(٢١٥)
(منها) الفورية
٣٧٢ ص
(٢١٦)
عدم لزوم الرجوع إلى الحاكم في الفسخ
٣٧٣ ص
(٢١٧)
المسألة الثالثة فيما لو فسخ الزوج
٣٧٥ ص
(٢١٨)
مباحث
٣٧٦ ص
(٢١٩)
الأول
٣٧٦ ص
(٢٢٠)
الثاني
٣٧٧ ص
(٢٢١)
الثالث
٣٧٩ ص
(٢٢٢)
الرابع
٣٨٠ ص
(٢٢٣)
الخامس
٣٨٠ ص
(٢٢٤)
المسألة الرابعة مواضع من أحكام العنن
٣٨٢ ص
(٢٢٥)
الأول في الطريق إلى الحكم بالعنن
٣٨٣ ص
(٢٢٦)
الثاني حكم ما لو تجدد العنن بعد الوطي
٣٨٤ ص
(٢٢٧)
الثالث متى يتحقق العنن؟
٣٨٧ ص
(٢٢٨)
الرابع فيما لو ادعى الوطي و أنكرت
٣٨٩ ص
(٢٢٩)
الخامس مدة الخيار
٣٩٢ ص
(٢٣٠)
المطلب الثالث في التدليس
٣٩٣ ص
(٢٣١)
المسألة الأولى فيما لو تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة
٣٩٤ ص
(٢٣٢)
المسألة الثانية فيما لو تزوجت الحرة عبدا على أنه حر
٣٩٩ ص
(٢٣٣)
المسألة الثالثة فيما لو عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة
٤٠١ ص
(٢٣٤)
فوائد
٤٠٧ ص
(٢٣٥)
الأولى
٤٠٧ ص
(٢٣٦)
الثانية
٤٠٧ ص
(٢٣٧)
الثالثة
٤٠٨ ص
(٢٣٨)
المسألة الرابعة فيما لو تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا
٤٠٨ ص
(٢٣٩)
المسألة الخامسة فيما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر
٤١٢ ص
(٢٤٠)
المسألة السادسة ثبوت مهر المثل ببطلان العقد و مهر المسمى بفسخه
٤١٦ ص
(٢٤١)
المقصد الثاني في المهور
٤١٧ ص
(٢٤٢)
البحث الأول فيما يصح أن يكون مهرا
٤١٨ ص
(٢٤٣)
المسألة الأولى في أن كل ما يملكه المسلم مما يعد مالا يصلح جعله مهرا
٤١٨ ص
(٢٤٤)
المسألة الثانية لو عقد الذميان و نحوهما على ما لا يجوز العقد عليه في شريعة الإسلام
٤٢٤ ص
(٢٤٥)
(أحدهما) في صحة العقد و بطلانه
٤٢٥ ص
(٢٤٦)
و (ثانيهما) ما الذي يجب على تقدير الصحة؟
٤٢٧ ص
(٢٤٧)
المسألة الثالثة في أن المهر لا يتقدر بقدر في جانب القلة إلا بأقل مما يتمول
٤٢٩ ص
(٢٤٨)
المسألة الرابعة لزوم تعيين المهر لو ذكر في العقد
٤٣٤ ص
(٢٤٩)
المسألة الخامسة في صحة النكاح لو تزوج امرأتين فصاعدا في عقد واحد بمهر واحد
٤٣٥ ص
(٢٥٠)
الأول دليل الحكم
٤٣٥ ص
(٢٥١)
الثاني في صحة المهر و بطلانه
٤٣٥ ص
(٢٥٢)
الثالث في تقسيط المسمى على كل واحدة
٤٣٧ ص
(٢٥٣)
المسألة السادسة فيما لو عقد على مهر مجهول
٤٣٨ ص
(٢٥٤)
المسألة السابعة لو تزوجها على كتاب الله و سنة نبيه ص و لم يسم مهرا
٤٤٢ ص
(٢٥٥)
المسألة الثامنة لو سمى لها مهرا و لأبيها أو غيره من الأولياء أو واسطة أو أجنبي شيئا
٤٤٤ ص
(٢٥٦)
المسألة التاسعة فيما أفاده صاحب الشرائع من ضرورة تعيين المهر بما يرفع الجهالة
٤٤٧ ص
(٢٥٧)
المسألة العاشرة في جواز جعل الصداق تعليم صنعة لا يحسنها أو سورة لا يعلمها
٤٥٠ ص
(٢٥٨)
المسألة الحادية عشر إذا عقد على هذا الظرف على أنه خل في زعمها فبان خمرا
٤٥١ ص
(٢٥٩)
المسألة الثانية عشر في أن المهر مضمون في يد الزوج قبل تسليمه إلى الزوجة
٤٥٤ ص
(٢٦٠)
المسألة الثالثة عشر لو ظهر الصداق معيبا
٤٥٩ ص
(٢٦١)
المسألة الرابعة عشر في جواز الامتناع من تسليم نفسها قبل قبض المهر
٤٥٩ ص
(٢٦٢)
الأول فيما إذا سمى لها مهرا و كان موسرا و لم يدخل بها و المهر حال
٤٦٠ ص
(٢٦٣)
الثاني الصورة الأولى بحالها و لكن الزوج معسر
٤٦٩ ص
(٢٦٤)
الثالث الصورة الاولى و أن يكون المهر مؤجلا
٤٧٢ ص
(٢٦٥)
الرابع الصورة الأولى، إلا أنه قد دخل بها
٤٧٣ ص
(٢٦٦)
البحث الثاني في التفويض
٤٧٤ ص
(٢٦٧)
المطلب الأول في تفويض البضع
٤٧٥ ص
(٢٦٨)
الموضع الأول جواز إخلاء العقد من المهر
٤٧٥ ص
(٢٦٩)
الموضع الثاني المعتبر في مهر المثل و المتعة
٤٨٠ ص
(٢٧٠)
(أحدهما) في مهر المثل
٤٨٠ ص
(٢٧١)
و (ثانيهما) في المتعة
٤٨٢ ص
(٢٧٢)
تنبيهات
٤٨٥ ص
(٢٧٣)
الأول انقسام حال الزوج إلى اليسار و الإعسار و لا ثالث لهما
٤٨٥ ص
(٢٧٤)
الثاني خروج الموارد المذكورة في الأخبار مخرج التمثيل لا الحصر
٤٨٥ ص
(٢٧٥)
الثالث عدم الخلاف في وجوب المتعة هنا
٤٨٦ ص
(٢٧٦)
الرابع فيما لو حصلت البينونة بينهما بغيره من فسخ أو موت أو لعان
٤٨٧ ص
(٢٧٧)
الخامس توجيه الأخبار الدالة على شمول المتعة للمدخول بها أيضا
٤٨٨ ص
(٢٧٨)
السادس هل للولي أن يزوج المولى عليه مفوضة أم لا؟
٤٨٨ ص
(٢٧٩)
المطلب الثاني في تفويض المهر
٤٨٩ ص
(٢٨٠)
الأخبار الواردة في المقام
٤٨٩ ص
(٢٨١)
الأول في اختصاص تفويض تقدير المهر بأحد الزوجين
٤٩١ ص
(٢٨٢)
الثاني حكم ما لو فوض التقدير إلى الزوج أو الزوجة
٤٩٢ ص
(٢٨٣)
الثالث فيما لو طلقها قبل الدخول و قبل الحكم
٤٩٣ ص
(٢٨٤)
الرابع فيما لو مات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول
٤٩٣ ص
(٢٨٥)
البحث الثالث في اللواحق
٤٩٥ ص
(٢٨٦)
المسألة الاولى في عدم سقوط المهر كلا أو بعضا بالدخول لو لم تقبضه
٤٩٥ ص
(٢٨٧)
تنبيه فيما لو لم يسم لها مهرا و قدم لها شيئا قبل الدخول
٥٠٤ ص
(٢٨٨)
المسألة الثانية عدم استقرار جميع المهر بمقدمات الوطي
٥٠٥ ص
(٢٨٩)
المسألة الثالثة فيما لو طلق زوجته قبل الدخول و قد فرض لها مهرا
٥١٣ ص
(٢٩٠)
الاولى أن يكون المهر دينا في ذمته
٥١٣ ص
(٢٩١)
الثانية أن يكون عينا إلا أنها باقية في يد الزوج
٥١٤ ص
(٢٩٢)
الثالثة أن يكون عينا إلا أنه قد سلمها إليها
٥١٤ ص
(٢٩٣)
الرابعة كسابقتها إلا أنه وجد العين ناقصة
٥١٤ ص
(٢٩٤)
الخامسة الصورة بحالها إلا أنه وجد العين زائدة
٥١٥ ص
(٢٩٥)
تنبيهات
٥١٩ ص
(٢٩٦)
الأول فيما لو أصدقها حيوانا حاملا و حكمنا بدخول الحمل في الصداق
٥١٩ ص
(٢٩٧)
الثاني فيما لو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول
٥١٩ ص
(٢٩٨)
الثالث فيما لو أبرأته من الصداق قبل الدخول بها ثم طلقها
٥٢١ ص
(٢٩٩)
الرابع لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا أو شيئا ثم طلق قبل الدخول
٥٢٢ ص
(٣٠٠)
الخامس فيما لو دبر مملوكا جاز أن يجعله مهرا لزوجته
٥٢٣ ص
(٣٠١)
المسألة الرابعة فيما لو اشترط في العقد ما يخالف المشروع
٥٢٥ ص
(٣٠٢)
المسألة الخامسة فيما لو شرطت أن لا يفتضها
٥٣١ ص
(٣٠٣)
المسألة السادسة فيما لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها
٥٣٦ ص
(٣٠٤)
تنبيهات
٥٣٨ ص
(٣٠٥)
الأول
٥٣٨ ص
(٣٠٦)
الثاني
٥٣٩ ص
(٣٠٧)
الثالث هل يسقط هذا الشرط بإسقاطه بعد العقد؟
٥٤٠ ص
(٣٠٨)
المسألة السابعة لو شرط لها مائة دينار إن خرجت معه،
٥٤٠ ص
(٣٠٩)
المسألة الثامنة بطلان النكاح بشرط الخيار
٥٤٤ ص
(٣١٠)
المسألة التاسعة في أن المرأة تملك المهر بمجرد العقد
٥٤٥ ص
(٣١١)
المسألة العاشرة في حكم المهر مع موت أحد الزوجين قبل الدخول
٥٤٨ ص
(٣١٢)
المسألة الحادية عشر في من بيده عقدة النكاح أنه من هو؟
٥٥٨ ص
(٣١٣)
تنبيهات
٥٦٣ ص
(٣١٤)
الأول في دلالة أكثر الروايات على خلاف القول المشهور
٥٦٣ ص
(٣١٥)
الثاني تعسف تفسير من بيده النكاح بالزوج
٥٦٤ ص
(٣١٦)
الثالث في شمول من بيده عقدة النكاح لوكيل المرأة في النكاح
٥٦٥ ص
(٣١٧)
الرابع في أن أكثر الأخبار مطلق بالنسبة إلى عفو غيرها بأنه يعفو عن الكل أو البعض
٥٦٥ ص
(٣١٨)
الخامس في معنى العفو المراد من الآية
٥٦٦ ص
(٣١٩)
السادس أنه ليس لولي الزوج العفو من حقه كلا أو بعضا
٥٦٨ ص
(٣٢٠)
السابع في أن القدر المعفو عنه ينتقل بمجرد العفو
٥٦٩ ص
(٣٢١)
المسألة الثانية عشر فيما لو زوج الرجل ولده الصغير و للولد مال
٥٧١ ص
(٣٢٢)
فوائد
٥٧٣ ص
(٣٢٣)
الأول فيما لو اشترط الأب عدم الضمان
٥٧٣ ص
(٣٢٤)
الثاني فيما لو كان الصبي مالكا لبعض المهر
٥٧٥ ص
(٣٢٥)
الثالث في أن إطلاق المال في الأخبار شامل لما يؤخذ في الدين و ما لا يؤخذ
٥٧٥ ص
(٣٢٦)
الرابع لو أدى الأب المهر في موضع لا يضمنه
٥٧٥ ص
(٣٢٧)
الخامس إذا دفع الأب عن ولده الصغير مع يسار الولد ثم بلغ الولد و طلق قبل الدخول
٥٧٦ ص
(٣٢٨)
السادس لو لم يدفع الأب المهر مع لزومه له و طلقها قبل الدخول
٥٧٧ ص
(٣٢٩)
السابع لو دفع الأب المهر عن الولد الكبير متبرعا، ثم طلق قبل الدخول
٥٧٨ ص
(٣٣٠)
البحث الرابع في التنازع
٥٧٩ ص
(٣٣١)
الاولى لو اختلفا في أصل المهر
٥٧٩ ص
(٣٣٢)
الثانية لو أقر بالمهر و ادعى تسليمه، و أنكر المرأة
٥٨٣ ص
(٣٣٣)
الثالثة لو اختلفا في المدفوع بعد أن كان قدر مهرها فقالت دفعته هبة، فقال بل صداقا
٥٨٣ ص
(٣٣٤)
الرابعة إذا خلا بها فادعت المواقعة
٥٨٤ ص
(٣٣٥)
الخامسة إذا اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على وقوع عقد نكاح بينهما في وقتين
٥٨٤ ص
(٣٣٦)
المقصد الثالث في القسم و النشوز و الشقاق
٥٨٦ ص
(٣٣٧)
المقالة الاولى في القسم
٥٨٦ ص
(٣٣٨)
الأول في أن لكل من الزوجين على الآخر حقوقا واجبة و مستحبة
٥٨٧ ص
(٣٣٩)
الثاني لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القسمة بين الزوجات
٥٨٨ ص
(٣٤٠)
الثالث فيما لو لم يكن له إلا زوجة واحدة
٥٩١ ص
(٣٤١)
الرابع في أقل أفراد القسم لو تعددت الزوجة ليلة ليلة
٥٩٣ ص
(٣٤٢)
الخامس في كيفية البدأة
٥٩٤ ص
(٣٤٣)
السادس في أن الواجب في القسمة هو المضاجعة ليلا دون المجامعة
٥٩٥ ص
(٣٤٤)
السابع إذا اجتمع عنده حرة و أمة بالعقد
٥٩٧ ص
(٣٤٥)
الثامن في أن المبيت عند البكر سبعة أيام و ثلاثة عند الثيب
٦٠٢ ص
(٣٤٦)
التاسع في سقوط القسمة بالسفر
٦٠٧ ص
(٣٤٧)
العاشر في استحباب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و حسن المعاشرة
٦٠٨ ص
(٣٤٨)
الحادي عشر لو وهبت إحدى الزوجات حقها من القسم للزوج أو لبعض نسائه
٦١١ ص
(٣٤٩)
الثاني عشر لا قسمة للصغيرة و لا الناشزة
٦١٣ ص
(٣٥٠)
المقالة الثانية في النشوز و الشقاق
٦١٤ ص
(٣٥١)
المقام الأول في النشوز
٦١٤ ص
(٣٥٢)
الأول في نشوز المرأة
٦١٥ ص
(٣٥٣)
الثاني في نشوز الزوج
٦١٩ ص
(٣٥٤)
المقام الثاني في الشقاق
٦٢٢ ص
(٣٥٥)
تنبيهات
٦٢٥ ص
(٣٥٦)
الأول في المراد من خوف الشقاق في الآية هل هو خشيته أو العلم به؟
٦٢٥ ص
(٣٥٧)
الثاني من المخاطب في الآية بإنفاذ الحكمين؟
٦٢٦ ص
(٣٥٨)
الثالث في أن وجه الجمع بين الأخبار هو كون البعث من الزوجين
٦٢٩ ص
(٣٥٩)
الرابع فيما لو رأيا الحكمان الصلح
٦٣١ ص
(٣٦٠)
الخامس هل يتعين كون الحكمين من أهل الزوجين؟
٦٣٤ ص
(٣٦١)
السادس في أن بعث الحكمين هل هو واجب أو مستحب؟
٦٣٥ ص
(٣٦٢)
السابع في نقد المصنف ما أفاده علي بن إبراهيم في المقام
٦٣٦ ص
(٣٦٣)
الثامن هل حكم الحكمين من باب التوكيل أو التحكيم؟
٦٣٨ ص
(٣٦٤)
التاسع في أنه ينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي و قصد الإصلاح
٦٣٩ ص
(٣٦٥)
العاشر لو غاب الزوجان أو أحدهما بعد بعث الحكمين فهل ينفذ حكمهما أم لا؟
٦٤٠ ص
(٣٦٦)
الحادي عشر فيما لو منعها شيئا من حقوقها الواجبة
٦٤١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٨ - المسألة الاولى في اشتراط الكفاءة في صحة النكاح و حكم نكاح المخالف

المذكورين مع وجود قسم ثالث، و منهم البله و المستضعفون الذين ليسوا بمؤمنين و لا كافرين، فإنهم من المسلمين.

و قوله (عليه السلام) في هذه الأخبار «لا ينصبون» كناية عن المخالف الذي حكم أصحابنا بإسلامه، و ظاهر هذه الأخبار كما ترى هو كفره، و قوله (عليه السلام) «و لا يعرفون» كناية عن المؤمنين القائلين بإمامة الأئمة (عليهم السلام)، و هذا هو الموافق للأخبار المستفيضة [١] الدالة على أن الناس في زمانهم (عليهم السلام) على أقسام ثلاثة: مؤمن و كافر و ضال، و المراد بالضال الشكاك و المستضعفون، و قد نقلناها بكمالها في كتابنا الشهاب الثاقب المتقدم ذكره، و هي صريحة في كفر المخالفين كما عليه جل علمائنا المتقدمين حسبما أوضحناه في الكتاب المشار إليه.

و منها ما رواه

في الكافي و التهذيب [٢] عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك».

و ما رواه

في الكافي [٣] عن ربعي عن الفضيل بن يسار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال له الفضيل: أتزوج الناصبة؟ قال: لا، و لا كرامة، قلت: جعلت فداك و الله إني لأقول لك هذا، و لو جاءني ببيت ملآن دراهم ما فعلت».

و عن الفضيل بن يسار [٤] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا، و ليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟

قال: لا و لا نعمة و لا كرامة إن الله عز و جل يقول «فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، وَ لٰا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ».


[١] الكافي ج ٢ ص ٣٨١ ح ٢.

[٢] الكافي ج ٥ ص ٣٤٨ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٣٠٢ ح ١٨، الوسائل ج ١٤ ص ٤٢٣ ح ١.

[٣] الكافي ج ٥ ص ٣٤٨ ح ٤، الوسائل ج ١٤ ص ٤٢٣ ح ١.

[٤] الكافي ج ٥ ص ٣٤٩ ح ٦، الوسائل ج ١٤ ص ٤٢٤ ح ٤.