الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٦٢ - المسألة الحادية عشر في من بيده عقدة النكاح أنه من هو؟
و عن ابن أبي عمير [١] عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في قوله تعالى «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال: يعني الأب و الذي توكله المرأة و توليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما».
و عن عبد الله بن سنان [٢] في الصحيح «قال الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ هو ولي أمرها».
و رواه العياشي في تفسيره [٣] عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
و عن رفاعة [٤] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: الولي الذي يأخذ بعضا و يترك بعضا، و ليس له أن يدع كله».
و رواه
العياشي في تفسيره [٥] عن رفاعة مثله، إلا أن فيه قال: «هو الولي الذي يزوج، و يأخذ بعضا و يترك بعضا».
إلى آخر ما هنا.
و ما رواه
العياشي في تفسيره [٦] عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) «في قوله «إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال:
هو الولي و الذين يعفون عن الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله».
و عن إسحاق بن عمار [٧] قال: «سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن قول الله «إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ» قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال: أبوها إذا عفا جاز، و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها فهو
[١] الفقيه ج ٣ ص ٥١ ذيل حديث ٧، الوسائل ج ١٣ ص ٢٩٠ ب ٧ ح ١.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٣٩٢ ح ٤٦، الوسائل ج ١٤ ص ٢١٢ ح ٢.
[٣] تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٤، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٦٤ ب ٧ ح ١.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٣٩٢ ح ٤٨، الوسائل ج ١٤ ص ٢١٣ ح ٣.
[٥] تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٧، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٦١١ ب ٣٧ ح ٣.
[٦] تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٥، الوسائل ج ١٥ ص ٦٣ ح ٤.
[٧] تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦ ح ٤١٠، الوسائل ج ١٥ ص ٦٣ ح ٥.