الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٦١ - المسألة الحادية عشر في من بيده عقدة النكاح أنه من هو؟
أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال: هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها، فتجيز، فإذا عفا فقد جاز».
و في الفقيه عوض قوله «فتجيز» «و يتجر» و هو أظهر.
قال في الفقيه [١]: و في خبر آخر «يأخذ بعضا و يدع بعضا، و ليس له أن يدع كله».
و ما رواه
في التهذيب [٢] في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز».
و ما رواه
العياشي في تفسيره [٣] عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) «في قول الله عز و جل «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال: هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه» الحديث.
كما هنا.
و عن أبي بصير و محمد بن مسلم [٤] في الصحيح كلاهما عن أبي جعفر (عليه السلام) «في الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ، فقال: هو الأب و الأخ و الموصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها و يشتري، قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه».
[١] الفقيه ج ٣ ص ٣٢٧ ح ٧، الوسائل ج ١٥ ص ٦٣ ح ٢.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٣٩٣ ح ٤٩ و فيه «عن أبى بصير»، الوسائل ج ١٤ ص ٢١٣ ح ٤.
[٣] تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٦ و فيه «و الأخ و الموصى إليه»، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٦١١ ب ٣٧ ح ١.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٤٨٤ ح ١٥٤، الوسائل ج ١٤ ص ٢١٣ ح ٥.