الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨٤ - و (ثانيهما) في المتعة
قال في الفقيه [١]: و روي أن الغني يمتع بدار أو خادم، و الوسط يمتع بثوب، و الفقير يمتع بدرهم أو خاتم، و روي أن أدناه خمار و شبهه.
و ما رواه
في التهذيب [٢] عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: يمتعها قبل أن يطلقها فإن الله تعالى قال «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» [٣].
و عن محمد بن مسلم [٤] في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يطلق امرأته، قال: يمتعها قبل أن يطلق، فإن الله تعالى يقول وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ».
و ما رواه
في كتاب قرب الاسناد [٥] عن ابن الوليد عن ابن بكير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» ما قدر الموسع و المقتر؟ قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يمتع بالراحلة».
و روى هذا الخبر
العياشي في تفسيره [٦] و زاد «يعني حملها الذي عليها».
و ظاهره أن المتعة إنما هو الحمل لا أصل الراحلة، فهو على حذف مضاف مثل و سأل القرية.
و في كتاب الفقيه الرضوي [٧] «كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها
[١] الفقيه ج ٣ ص ٣٢٧ ح ٤ و ٥، الوسائل ج ١٥ ص ٥٧ و ٥٨ ح ٣ و ٤.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ١٤١ ح ٨٨، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤ ح ٤.
[٣] سورة البقرة- آية ٢٣٦.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ١٤٢ ح ٩١، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤ ح ١.
[٥] قرب الاسناد ص ٨١.
[٦] تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤، الوسائل ج ١٥ ص ٥٨ ح ٥.
[٧] فقه الرضا ص ٢٤٢، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٦١٠ ب ٣٣ ح ٥ و ص ٦١١ ب ٣٤ ح ٥.