الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨٣ - و (ثانيهما) في المتعة
أما يحب أن يكون من المتقين».
و ما رواه
في التهذيب [١] عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن متعة المطلقة فريضة».
و ما رواه
في الفقيه [٢] قال: و في رواية البزنطي «أن متعة المطلقة فريضة».
و ما رواه
في الفقيه [٣] عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «متعة النساء واجبة، دخل بها أو لم يدخل، و تمتع قبل أن تطلق».
و ما رواه
في الكافي [٤] عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في قول الله عز و جل «وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» [٥] قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره و على المقتر قدره، و كيف يمتعها و هي في عدتها ترجوه و يرجوها، و يحدث الله بينهما ما يشاء، و قال: إذا كان الرجل موسعا عليه يمتع امرأته بالعبد و الأمة، و المقتر يمتع بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم، و إن الحسن ابن علي (عليهما السلام) متع امرأة له بأمة، و لم يطلق امرأة إلا متعها».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [٦] عن أبي بصير قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
أخبرني عن قول الله عز و جل «وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ قال: خمار و شبهه».
[١] الكافي ج ٦ ص ١٠٥ ح ٢، التهذيب ج ٨ ص ١٤١ ح ٨٩، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤ ح ٢.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٣٢٧ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٦ ح ٩.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ٣٢٨ ح ١٠، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩ ح ١.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٠٥ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩ ح ٢ و ٣.
[٥] سورة البقرة- آية ٢٤١.
[٦] الكافي ج ٦ ص ١٠٥ ح ٥، التهذيب ج ٨ ص ١٤٠ ح ٨٥ مع اختلاف يسير الوسائل ج ١٥ ص ٥٧ ح ٢.