الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٥٧ - المقام الثاني في عيوب المرأة
العاشر: ما رواه
في الكافي [١] عن أبي الصباح الكناني في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال: هذه لا تحبل و لا يقدر زوجها على مجامعتها، يردها على أهلها صاغرة و لا مهر لها، قلت: فإن كان دخل بها؟ قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها، و إن لم يعلم إلا بعد ما جامعها، فإن شاء بعد أمسك و إن شاء طلق».
الحادي عشر: ما رواه
الشيخ [٢] في الصحيح عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على وليها، و يكون لها المهر على وليها. فإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها».
الثاني عشر: ما رواه
في التهذيب [٣] عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ترد البرصاء و العمياء و العرجاء».
و زاد في الفقيه: الجذماء.
الثالث عشر: ما رواه
في التهذيب [٤] عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) «في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء، قال: إن كان لم يدخل بها و لم يبين له فإن شاء طلق، و إن شاء أمسك، و لا صداق لها و إذا دخل بها فهي امرأته».
الرابع عشر: ما رواه
في التهذيب [٥] عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: «سألت
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٠٩ ح ١٨، التهذيب ج ٧ ص ٤٢٧ ح ١٥، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٨ ح ١.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٤٢٤ ح ٥، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٤ ح ٩.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٤٢٤ ح ٧، الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣ ح ٣، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٤ ح ٧ و ١٢.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٤٢٦ ح ١١، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٥ ح ١٤.
[٥] الكافي ج ٥ ص ٣٥٥ ح ٤، التهذيب ج ٧ ص ٤٢٥ ح ٩ و ص ٤٤٨ ح ٤، الوسائل ج ١٤ ص ٦٠١ ح ٤، و ما في المصادر اختلاف يسير مع ما نقله- (قدس سره).