الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٥٥ - المقام الثاني في عيوب المرأة
أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء، و لم يبينوا له، قال: لا تردد، إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل، قلت:
أ رأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها، و يغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها».
الثالث: ما رواه
الشيخ في التهذيب [١] عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل».
الرابع: ما رواه
عن زيد الشحام [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ترد البرصاء و المجنونة و المجذومة، قلت: العوراء؟ قال: لا».
الخامس: ما رواه
في الكافي و التهذيب [٣] عن رفاعة قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحدود و المحدودة هل ترد من النكاح؟ قال: لا، قال رفاعة: و سألته عن البرصاء؟ قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوجها وليها و هي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، و أن المهر على الذي زوجها، و إنما صار المهر عليه لأنه دلسها، و لو أن رجلا تزوج امرأة و زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء و كان المهر يأخذه منها» [٤].
السادس:
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٥] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال في الرجل إذا.
[١] التهذيب ج ٧ ص ٤٢٤ ح ٤، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٤ ح ١٠.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٠٦ ح ٨، التهذيب ج ٧ ص ٤٢٤ ح ٦، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٤ ح ١١.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٠٧ ح ٩، التهذيب ج ٧ ص ٤٢٤ ح ٨، الوسائل ج ١٤ ص ٦٠٠ ح ٢.
[٤] أقول
و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر الرواية من كتاب البزنطي عن الحلبي «قال: سألت أبا عبد الله- (عليه السلام)- عن البرصاء، قال: قضى أمير المؤمنين- (عليه السلام)- في امرأة زوجها وليها».
الحديث كما في الأصل. (منه- (قدس سره)-).
[٥] الكافي ج ٥ ص ٤٠٧ ح ١٢، التهذيب ج ٧ ص ٤٢٧ ح ١٣، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٨ ح ٢.