الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠٥ - و منها أن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته
فوطأتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية، يحل لابني أن يتزوجها؟ قال:
نعم لا بأس به قبل الوطي و بعد الوطي واحد».
و ما رواه
في الكافي [١] عن العيص بن القاسم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده فولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم، قال: و سألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر، هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: نعم».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [٢] عن شعيب العقرقوفي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا، أ يزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟
فقال: أعد علي، فأعدت عليه، فقال: لا بأس به».
و عن الحسين بن خالد الصيرفي [٣] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن هذه المسألة، فقال: كررها علي، قلت له: إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها، فولدت من غيري ولدا، و لي ولد من غيرها، فأزوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال:
تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول: قبل أن يكون لك».
و عن زيد بن الجهم الهلالي [٤] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج
[١] الكافي ج ٥ ص ٣٩٩ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٤٥١ ح ١٦، الوسائل ج ١٤ ص ٣٦٣ ح ١.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٣٩٩ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٤٥٢ ح ١٧، الوسائل ج ١٤ ص ٣٦٤ ح ٢.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٣٩٩ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٤٥٢ ح ١٨، الوسائل ج ١٤ ص ٣٦٤ ح ٣.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٤٠٠ ح ٤، التهذيب ج ٧ ص ٤٥٢ ح ١٩، الوسائل ج ١٤ ص ٣٦٤ ح ٤.