تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢
[ ٣١١٤٩ ] ٧ ـ قال : وسألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه أيؤكل؟ قال : إذا أدرك ذكاته ذكاه وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٢٠ ـ باب إباحة لحم الجاموس ولبنها وسمنها.
[ ٣١١٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبدالله بن جندب ، قال : سألت أبا الحسن ٧ عن لحوم الجواميس وألبانها ، فقال : لا بأس بها.
[ ٣١١٥١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم [١] ، وعليّ بن محمد جميعا ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن جندب ، قال : سمعت أبا الحسن ٧ يقول : لا بأس بأكل لحوم الجواميس ، وشرب ألبانها وأكل سمونها.
[ ٣١١٥٢ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أيوب بن نوح ابن درّاج ، قال : سألت أبا الحسن الثالث ٧ عن الجاموس ، وأعلمته : أن أهل العراق يقولون : إنه مسخ ، فقال : أوما سمعت قول الله : ( ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) [١].
٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٧ | ٣٢٧ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الصيد.
[١] تقدم في الباب ٤ و ٥ من أبواب الاطعمة المحرمة.
الباب ٢٠
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٣١٣ | ٢.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٣ | ١.
[١] في المصدر زيادة : عن أبيه.
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٨٠ | ١١٥.
[١] الانعام ٦ : ١٤٤.