سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات
(١)
الجزء الرابع
١ ص
(٢)
مقدمة الناشر
١ ص
(٣)
تتمة المقصد الثالث في العقود
١ ص
(٤)
الكتاب التاسع في الجعالة
١ ص
(٥)
(أما الصيغة)
١ ص
(٦)
(و أما الجاعل)
١ ص
(٧)
(و أما العامل)
٣ ص
(٨)
(و أما الجعل)
٤ ص
(٩)
(و أما الأحكام)
٤ ص
(١٠)
المسألة 1 الجعالة جائرة من الطرفين
٤ ص
(١١)
المسألة 2 تبطل الجعالة بموتهما أو أحدهما قبل التلبس بالعمل أو بعده قبل التمام
٤ ص
(١٢)
المسألة 3 إذا استدعى الرد مجانا أو كان العمل مما لا أجرة له عاد
٤ ص
(١٣)
المسألة 4 إذا سعى العامل في طلب الآبق فرده فمات في بلد المالك
٥ ص
(١٤)
المسألة 5 إذا تحقق الفسخ أو البطلان في أثناء العمل
٥ ص
(١٥)
المسألة 6 إذا اختلفا في اصل الجعالة
٥ ص
(١٦)
الكتاب العاشر في السبق و الرماية
٥ ص
(١٧)
(أما السبق)
٥ ص
(١٨)
(اما الألفاظ) فافراس الرهان عشرة
٥ ص
(١٩)
(الأول) السابق
٦ ص
(٢٠)
(الثاني) المصلى
٦ ص
(٢١)
(الثالث) التالي
٦ ص
(٢٢)
(الرابع) البارع
٦ ص
(٢٣)
(الخامس) المرتاح
٦ ص
(٢٤)
(السادس) الحظي
٦ ص
(٢٥)
(السابع) العاطف
٦ ص
(٢٦)
(الثامن) المؤمل
٦ ص
(٢٧)
(التاسع) اللطيم فعيل
٦ ص
(٢٨)
(العاشرة) السكيت
٦ ص
(٢٩)
(و السبق)
٦ ص
(٣٠)
(و الغاية)
٦ ص
(٣١)
(و المحلل)
٦ ص
(٣٢)
(و أما العقد)
٦ ص
(٣٣)
(و أما المتسابقان)
٧ ص
(٣٤)
(و اما الفلس)
٧ ص
(٣٥)
(و أما ما يتسابق به)
٧ ص
(٣٦)
(و اما العوض)
٧ ص
(٣٧)
(و أما الأحكام)
٨ ص
(٣٨)
المسألة 1 إذا سبق أحدهما ملك العوض و كان له التصرف به كيف شاء
٨ ص
(٣٩)
المسألة 2 يجوز ضمان العوض و الرهن عليه بعد السبق
٨ ص
(٤٠)
المسألة 3 إذا فسد العقد
٨ ص
(٤١)
المسألة 4 إذا قالا من سبق منا و من المحلل
٨ ص
(٤٢)
(و أما الرماية)
٨ ص
(٤٣)
(اما الألفاظ)
٨ ص
(٤٤)
(و اما ما يترامى به)
٩ ص
(٤٥)
الكتاب الحادي عشر في المضاربة
٩ ص
(٤٦)
(اما العقد)
١٠ ص
(٤٧)
(و اما المتعاقدان)
١٠ ص
(٤٨)
(و اما الفلس)
١٠ ص
(٤٩)
(و اما العمل)
١٠ ص
(٥٠)
(و أما الربح) فشروطه أربعة
١١ ص
(٥١)
(الأول) تعيينه بالنصف أو الثلث و نحوهما
١١ ص
(٥٢)
(الثاني) أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين على المشهور
١١ ص
(٥٣)
(الثالث) أن يكون مشتركا بينهما لا مختصا بأحدهما
١١ ص
(٥٤)
(الرابع) أن يكون مشاعا بينهما
١١ ص
(٥٥)
(و أما رأس المال) فشروطه أيضا أربعة
١١ ص
(٥٦)
(الأول) ان يكون من أحد النقدين الذهب و الفضة
١١ ص
(٥٧)
(الثاني) ان يكون عينا
١٢ ص
(٥٨)
(الثالث) ان يكون معينا معلوما قدرا و وصفا
١٢ ص
(٥٩)
(الرابع) ان يكون بمقدار يقدر العامل على التجارة به
١٢ ص
(٦٠)
(و أما الأحكام)
١٢ ص
(٦١)
المسألة 1 تصرفات العامل في المال تابعة لإذن المالك
١٣ ص
(٦٢)
المسألة 2 إذا تجاوز العامل ما حدده له المالك
١٣ ص
(٦٣)
المسألة 3 نفقة العامل في السفر كملا لا خصوص ما زاد على الحضر من اصل المال
١٣ ص
(٦٤)
المسألة 4 ليس للعامل ان يشتري بمال القراض من رب المال شيئا
١٤ ص
(٦٥)
المسألة 5 ليس للعامل وطي أمة القراض بدون اذن المالك
١٤ ص
(٦٦)
المسألة 6 ليس للعامل التوكيل أو الاستيجار في اصل التجارة بدون اذن المالك
١٥ ص
(٦٧)
المسألة 7 لا يصح لرب المال الشراء من مال القراض
١٥ ص
(٦٨)
المسألة 8 القراض عقد جائز من الطرفين
١٥ ص
(٦٩)
المسألة 9 إذا مات المالك أو العامل بطل القراض
١٦ ص
(٧٠)
المسألة 10 إذا فسخ القراض أو بطل بموت أو غيره
١٦ ص
(٧١)
المسألة 11 يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره
١٧ ص
(٧٢)
المسألة 12 عقد القراض قابل للشروط الصحيحة
١٨ ص
(٧٣)
المسألة 13 العامل امين لا يضمن ما يتلف في يده إلا بتعد أو تفريط أو شرط للضمان
١٩ ص
(٧٤)
المسألة 14 إذا كان القراض فاسدا نفذت تصرفات العامل بمجرد الإذن
١٩ ص
(٧٥)
المسألة 15 إذا مات المالك قدمت حصة العامل على الغرماء
١٩ ص
(٧٦)
المسألة 16 إذا اشترى العامل أو باع في ذمة المالك فهلك المال
١٩ ص
(٧٧)
المسألة 17 تجوز الوصية بالمضاربة في الثلث
٢٠ ص
(٧٨)
المسألة 18 إذا اوقع المضاربة بعنوان الجعلة
٢٠ ص
(٧٩)
المسألة 19 المدار في رأس المال عند الإطلاق على عين الدراهم أو الدنانير التي قبضها العامل
٢٠ ص
(٨٠)
المسألة 20 في التنازع
٢٠ ص
(٨١)
الكتاب الثاني عشر في المزارعة و المساقاة
٢١ ص
(٨٢)
(اما العقد)
٢١ ص
(٨٣)
(و اما المتعاقدان)
٢٢ ص
(٨٤)
(و اما الفلس)
٢٢ ص
(٨٥)
(و اما العمل)
٢٢ ص
(٨٦)
(و اما المالك)
٢٣ ص
(٨٧)
(و اما محل العمل)
٢٣ ص
(٨٨)
في المزارعة الأرض و يعتبر فيها أمور
٢٣ ص
(٨٩)
(الأول) إمكان زرعها بما وقع عليه العقد
٢٣ ص
(٩٠)
(الثاني) استحقاق المزارع للتصرف بها
٢٣ ص
(٩١)
(الثالث) تعيينها و تعيين مقدارها بما يرتفع به الغرر
٢٤ ص
(٩٢)
(و اما في المساقاة) فهو الأشجار و النخيل
٢٤ ص
(٩٣)
(و أما الحصة) فيعتبر فيها أمور
٢٤ ص
(٩٤)
الأول كونها مشتركة بينهما تساويا فيها أو تفاضلا
٢٤ ص
(٩٥)
الثاني ان تكون بينهما على نحو الإشاعة
٢٤ ص
(٩٦)
الثالث أن تكون معينة بالنصف أو الثلث أو نحوهما
٢٥ ص
(٩٧)
(و اما الأمد) فيعتبر فيه أمران
٢٥ ص
(٩٨)
أحدهما تقديره
٢٥ ص
(٩٩)
ثانيهما أن يكون مما يدرك فيه الزرع و يبلغ الثمر غالبا
٢٥ ص
(١٠٠)
(و اما الأحكام) ففيها مسائل
٢٥ ص
(١٠١)
المسألة 1 المزارعة و المساقاة المنشأتان بالعقد اللفظي
٢٥ ص
(١٠٢)
المسألة 2 يجوز إيقاع المزارعة و المساقاة بنحو الإذن و بنحو الجعالة
٢٥ ص
(١٠٣)
المسألة 3 يجوز استعارة الأرض للمزارعة فيها مع آخر
٢٦ ص
(١٠٤)
المسألة 4 ينمو الزرع في الزراعة و الثمر في المساقاة من حين الظهور على ملكهما
٢٦ ص
(١٠٥)
المسألة 5 خراج الأرض على المالك
٢٦ ص
(١٠٦)
المسألة 6 إذا شرط (قرار هذا الشرط مشروط بالسلامة و مع تلف الثمرة اجمع الأقوى السقوط مطلقا)
٢٦ ص
(١٠٧)
المسألة 7 كل موضع تفسد فيه المساقاة فالثمرة لصاحب الأصل و للعامل أجرة المثل
٢٦ ص
(١٠٨)
المسألة 8 إذا صح العقد ثمّ فسخ بخيار أو تقايل
٢٧ ص
(١٠٩)
المسألة 9 إذا عرض في الأثناء قبل ظهور الثمر أو قبل بلوغه ما يفسد العقد
٢٧ ص
(١١٠)
المسألة 10 إذا زارعه على ارض فبانت مستحقة للغير
٢٧ ص
(١١١)
المسألة 11 إذا تم عقد المزارعة أو المساقاة
٢٨ ص
(١١٢)
المسألة 12 إذا عين مدة يبلغ فيها الزرع غالبا فانقضت و لما يبلغ
٢٩ ص
(١١٣)
المسألة 13 إذا عين المالك زرعا فزرع العامل غيره
٢٩ ص
(١١٤)
المسألة 14 يجوز في المساقاة اتحاد المالك و تعدد العامل
٢٩ ص
(١١٥)
المسألة 15 إذا عينا في عقد المزارعة و المساقاة كيفية العمل من العامل و انه على نحو المباشرة
٣٠ ص
(١١٦)
المسألة 16 إذا بقي في الأرض اصل الزرع فنبت
٣٠ ص
(١١٧)
المسألة 17 يجوز لكل من المالك و العامل دون الأجنبي في المزارعة و المساقاة
٣١ ص
(١١٨)
المسألة 18 أفتى علماؤنا ببطلان المغارسة
٣١ ص
(١١٩)
المسألة 19 في التنازع
٣٢ ص
(١٢٠)
المسألة 20 كل شرط سائغ لا يتضمن جهالة و لا ينافي مقتضى العقد إذا اشترطاه في عقد المزارعة أو المساقاة لزم
٣٢ ص
(١٢١)
(ختام)
٣٢ ص
(١٢٢)
الكتاب الثالث عشر في الشركة
٣٣ ص
(١٢٣)
فالكلام في مقامين
٣٤ ص
(١٢٤)
أحدهما في الشركة بمعنى اجتماع الحقوق
٣٤ ص
(١٢٥)
(اما المحل)
٣٤ ص
(١٢٦)
(و اما الأسباب)
٣٤ ص
(١٢٧)
و اما الأقسام
٣٥ ص
(١٢٨)
المقام الثاني في الشركة العقدية
٣٥ ص
(١٢٩)
(اما العقد)
٣٥ ص
(١٣٠)
(و اما المتعاقدان)
٣٥ ص
(١٣١)
(و اما متعلق العقد)
٣٥ ص
(١٣٢)
(و أما الأحكام)
٣٦ ص
(١٣٣)
المسألة 1 الأصل في هذه الشركة المال لا العمل
٣٦ ص
(١٣٤)
المسألة 2 يجوز اشتراط كون العمل منهما متساوياً أو متفاضلا
٣٦ ص
(١٣٥)
المسألة 3 لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال المشترك الا باذن صاحبه
٣٧ ص
(١٣٦)
المسألة 4 عقد الشركة جائز
٣٧ ص
(١٣٧)
المسألة 5 يبطل العقد بموتهما أو أحدهما أو جنونه أو اغمائه أو فلسه أو سفهه
٣٧ ص
(١٣٨)
المسألة 6 الشريك امين
٣٧ ص
(١٣٩)
المسألة 7 لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي (إذا لم يحرز صدقه و امانته و كذا المسلم الذي لا ذمة له)
٣٧ ص
(١٤٠)
المسألة 8 إذا باع الشريكان المال المشترك بعقد واحد أو متعدد و قبض أحدهما من ثمنه شيئا
٣٧ ص
(١٤١)
المسألة 9 لو دفعة دابة إلى سقاء و آخر راوية على الشركة في الحاصل
٣٨ ص
(١٤٢)
المسألة 10 لو دفع إلى آخر دابته ليحمل عليها و الحاصل بينهما
٣٨ ص
(١٤٣)
المسألة 11 لو كان من واحد دكان و من الآخر رحى و من ثالث بغل و من رابع عمل
٣٩ ص
(١٤٤)
المسألة 12 قد عرفت ان شركة الأبدان باطلة
٣٩ ص
(١٤٥)
الكتاب الرابع عشر في الصلح
٣٩ ص
(١٤٦)
(اما العقد)
٣٩ ص
(١٤٧)
(و اما المتعاقدان)
٤٠ ص
(١٤٨)
(و اما المعقود عليه)
٤٠ ص
(١٤٩)
(و اما الأحكام)
٤١ ص
(١٥٠)
المسألة 1 عقد الصلح لازم من الطرفين
٤١ ص
(١٥١)
المسألة 2 يجوز الصلح مع الإقرار و الإنكار مع سبق نزاع و عدمه
٤١ ص
(١٥٢)
المسألة 3 إذا اصطلح الشريكان عند انتهاء الشركة و إرادة فسخها
٤٣ ص
(١٥٣)
المسألة 4 إذا كان أحد العوضين أو كلاهما بالصلح عينا شخصية
٤٣ ص
(١٥٤)
المسألة 5 لا يعتبر في الصلح على النقدين القائم مقام السلف قبض في المجلس
٤٣ ص
(١٥٥)
المسألة 6 يجوز جعل السقي بالماء أو اجرائه إلى أرضه عوضا في الصلح عن غيره
٤٤ ص
(١٥٦)
(و اما اللواحق)
٤٤ ص
(١٥٧)
المسألة 1 لو كان بيدهما درهمان فادعاهما أحدهما و ادعى الآخر أحدهما
٤٤ ص
(١٥٨)
المسألة 2 لو اودعه رجل درهمين و آخر درهما فتلف أحدها
٤٤ ص
(١٥٩)
المسألة 3 لو كان لواحد ثوب بعشرين درهما و للآخر ثوب بثلاثين ثمّ اشتبها
٤٤ ص
(١٦٠)
المسألة 4 لو تنازل صاحب السفل و العلو في جدار البيت
٤٥ ص
(١٦١)
المسألة 5 قالوا لو تنازع راكب الدابة و قابض لجامها فيها أو في سرجها
٤٥ ص
(١٦٢)
المسألة 6 إذا تداعيا جدارا
٤٥ ص
(١٦٣)
المسألة 7 إذا ادعى دارا في يد آخر
٤٥ ص
(١٦٤)
المسألة 8 إذا علم في زمان ان اليد غصب أو وديعة أو عارية أو وكالة أو إجارة أو نحوها ثمّ شك بعد ذلك في انها صارت يد ملك أم لا
٤٦ ص
(١٦٥)
الكتاب الخامس عشر في الوديعة
٤٧ ص
(١٦٦)
(اما العقد)
٤٧ ص
(١٦٧)
(و اما المتعاقدان)
٤٧ ص
(١٦٨)
(و اما الأحكام)
٤٨ ص
(١٦٩)
المسألة 1 إذا قبل الودعي الوديعة
٤٨ ص
(١٧٠)
المسألة 2 إذا كانت الوديعة حيوانا
٤٨ ص
(١٧١)
المسألة 3 إذا أراد الظالم أخذ الوديعة
٤٨ ص
(١٧٢)
المسألة 4 يجب رد الوديعة على المودع أو وليه أو وكيله مع المطالبة على المتعارف في رد الودائع
٤٩ ص
(١٧٣)
المسألة 5 لا ضمان في الوديعة إذا تلفت أو عابت الا بالتعدي
٤٩ ص
(١٧٤)
و يتحقق التعدي- بأمور
٤٩ ص
(١٧٥)
الأول الانتفاع
٤٩ ص
(١٧٦)
الثاني الامتزاج
٤٩ ص
(١٧٧)
الثالث فتح الختم و حل الشد و ما أشبه ذلك
٥٠ ص
(١٧٨)
الرابع الايداع من غيره
٥٠ ص
(١٧٩)
الخامس السفر بها من غير ضرورة
٥٠ ص
(١٨٠)
السادس الامتناع من الرد مع القدرة
٥٠ ص
(١٨١)
(و يتحقق التفريط) بأمور
٥٠ ص
(١٨٢)
الأول التقصير في دفع المهلكات
٥٠ ص
(١٨٣)
الثاني التضييع
٥١ ص
(١٨٤)
الثالث ترك الوصية بها و الاشهاد عليها إذا حضرته الوفاة
٥١ ص
(١٨٥)
المسألة 6 قد سبقت الإشارة إلى دلالة الأخبار على وجوب رد الامانة على البر و الفاجر و المسلم و الكافر
٥١ ص
(١٨٦)
المسألة 7 لو كان المودع غاصبا للوديعة
٥٢ ص
(١٨٧)
المسألة 8 الامانة قسمان مالكية و شرعية
٥٢ ص
(١٨٨)
المسألة 9 تبطل الوديعة بموت كل من الودعي و المودع أو جنونه أو اغمائه و ان قصر وقتهما فتصير أمانة شرعية
٥٣ ص
(١٨٩)
المسألة 10 إذا اختلفا في اصل الوديعة أو تلفها أو ردها على المالك أو وكيله و لا بينة
٥٣ ص
(١٩٠)
الكتاب السادس عشر في العارية
٥٤ ص
(١٩١)
(اما العقد)
٥٤ ص
(١٩٢)
(و اما المعير)
٥٤ ص
(١٩٣)
(و اما المستعير)
٥٥ ص
(١٩٤)
(و اما المستعار)
٥٥ ص
(١٩٥)
(و اما الأحكام)
٥٦ ص
(١٩٦)
المسألة 1 ينتفع المستعير مع الإطلاق بما جرت العادة في الانتفاع بتلك العين المستعارة نوعا و قدرا و مكانا و زمانا دون غيره
٥٦ ص
(١٩٧)
المسألة 2 عقد العارية جائز بالذات من الطرفين
٥٦ ص
(١٩٨)
المسألة 3 قد سبق ان العارية تسليط على الانتفاع مجانا
٥٧ ص
(١٩٩)
المسألة 4 العارية أمانة
٥٧ ص
(٢٠٠)
المسألة 5 التعدي أو التفريط لا يوجب انفساخ العارية
٥٨ ص
(٢٠١)
المسألة 6 إذا رد العارية إلى المالك أو وكيله أو وليه الخاص أو العام برئ
٥٨ ص
(٢٠٢)
المسألة 7 إذا استعار شيئا لينتفع به في شي ء فانتفع به في غيره
٥٨ ص
(٢٠٣)
المسألة 8 إذا انكشف بطلان العارية
٥٨ ص
(٢٠٤)
المسألة 9 ضمان العين في كل مورد تضمن فيه بالمثل ان كانت مثلية و بالقيمة ان كانت قيمية
٥٨ ص
(٢٠٥)
المسألة 10 إذا اختلفا في انها عارية أو غصب
٥٨ ص
(٢٠٦)
الكتاب السابع عشر في الوكالة
٦٠ ص
(٢٠٧)
(اما العقد)
٦٠ ص
(٢٠٨)
(و أما الموكل)
٦١ ص
(٢٠٩)
و أما الوكيل
٦٢ ص
(٢١٠)
و اما متعلق الوكالة
٦٣ ص
(٢١١)
الأول عدم الابهام الموجب لعدم تحصيل المراد
٦٣ ص
(٢١٢)
الثاني أن يكون سائغا شرعا تكليفا و وضعا بالنسبة إلى الوكيل و الموكل
٦٤ ص
(٢١٣)
الثالث أن يكون مملوكا للموكل
٦٤ ص
(٢١٤)
الرابع أن يكون قابلا للنيابة عرفا
٦٤ ص
(٢١٥)
(و أما الأحكام)
٦٧ ص
(٢١٦)
المسألة 1 إذا عين الموكل جنسا أو نوعا أو صنفا أو شخصا من العقود و الإيقاعات أو غيرها
٦٧ ص
(٢١٧)
المسألة 2 الوكالة عقد جائز من الطرفين
٦٨ ص
(٢١٨)
المسألة 3 تبطل الوكالة بعد تحققها بموتهما و بموت الموكل أو الوكيل
٦٩ ص
(٢١٩)
المسألة 4 الوكيل سواء كان بجعل أو لا أمين
٧٠ ص
(٢٢٠)
المسألة 5 يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل أو وكيله مع المطالبة
٧٠ ص
(٢٢١)
المسألة 6 لا يجب على الوكيل في الايداع أو وفاء الدين أو تسليم المبيع و نحوها الاشهاد على ذلك
٧٠ ص
(٢٢٢)
المسألة 7 لو وكله على أداء ما عليه من الحقوق الشرعية كالخمس و الزكاة و نحوها فانكشف انه دفعها إلى غير اهلها
٧٠ ص
(٢٢٣)
المسألة 8 الركن في المعاوضات العوضان لا المتعاوضان
٧١ ص
(٢٢٤)
المسألة 9 لو كان لإنسان على غيره دين فوكله على ان يشتري له به متاعا
٧١ ص
(٢٢٥)
المسألة 10 كل موضع يبطل فيه تصرف الوكيل للمخالفة أو غيرها
٧١ ص
(٢٢٦)
المسألة 11 إذا وكل على بيع مال غيره فضولا فباع الوكيل
٧٢ ص
(٢٢٧)
المسألة 12 إذا انكشف فساد الوكالة
٧٢ ص
(٢٢٨)
المسألة 13 إذا وكله على عقد أو إيقاع كنكاح أو طلاق أو أداء دين أو إعطاء خمس أو زكاة أو تطهير ثوب
٧٢ ص
(٢٢٩)
المسألة 14 مدعي الوكالة يصدق في المال الذي في يده
٧٢ ص
(٢٣٠)
المسألة 15 الوكالة ولاية على التصرف
٧٣ ص
(٢٣١)
المسألة 6 إذا اشترى الوكيل لموكله
٧٣ ص
(٢٣٢)
المسألة 17 تقبل شهادة الوكيل لموكله في غير ما وكل فيه
٧٤ ص
(٢٣٣)
المسألة 18 في التنازع
٧٤ ص
(٢٣٤)
الكتاب الثامن عشر في الوصية
٧٧ ص
(٢٣٥)
(فاما الصيغة)
٧٨ ص
(٢٣٦)
(و أما الموصى)
٧٨ ص
(٢٣٧)
(و أما الوصي)
٧٩ ص
(٢٣٨)
(فأما البلوغ)
٧٩ ص
(٢٣٩)
(و اما العقل)
٨٠ ص
(٢٤٠)
(و اما الرشد)
٨٠ ص
(٢٤١)
(و أما الحرية)
٨٠ ص
(٢٤٢)
(و اما الإسلام)
٨١ ص
(٢٤٣)
(و اما العدالة)
٨١ ص
(٢٤٤)
(و اما الاختيار)
٨١ ص
(٢٤٥)
(و أما القدرة)
٨١ ص
(٢٤٦)
(و اما التعيين)
٨١ ص
(٢٤٧)
(و أما الموصى به)
٨٢ ص
(٢٤٨)
(و حقيقتها)
٨٢ ص
(٢٤٩)
(و أما صيغتها)
٨٢ ص
(٢٥٠)
(و اما الموصى له)
٨٢ ص
(٢٥١)
(و أما متعلقها)
٨٤ ص
(٢٥٢)
(و اما الأحكام)
٨٥ ص
(٢٥٣)
المسألة 1 لا تنفذ الوصية التمليكية أو العهدية بغير الواجبات الا بمقدار الثلث
٨٥ ص
(٢٥٤)
المسألة 2 يخرج من صلب المال مع الوصية و عدمها التجهيزات الواجبة من كفن و غيره
٨٦ ص
(٢٥٥)
المسألة 3 لا يشترط فيما ينفذ من الثلث قصد الموصي إخراجه منه
٨٩ ص
(٢٥٦)
المسألة 4 الثلث الذي تنفذ منه الوصايا يخرج من مجموع ما ملكه قبل الموت
٨٩ ص
(٢٥٧)
المسألة 5 إذا أجاز الورثة الزائد على الثلث جاز
٩٠ ص
(٢٥٨)
المسألة 6 لو اوصى بإخراج بعض ولده من الميراث
٩١ ص
(٢٥٩)
المسألة 7 الوصية جائزة من طرف الموصي
٩١ ص
(٢٦٠)
المسألة 8 إذا مات الموصي له
٩٢ ص
(٢٦١)
المسألة 9 الوصي امين
٩٣ ص
(٢٦٢)
المسألة 10 الوصي كالوكيل يقتصر على ما حدده له الموصى
٩٤ ص
(٢٦٣)
المسألة 11 تثبت الوصية بالمال بشاهدين عدلين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين و أربع نساء
٩٤ ص
(٢٦٤)
المسألة 12 لو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة صحت من الثلث
٩٤ ص
(٢٦٥)
المسألة 13 إذا نسى الوصي انه هل أوصى بالوجه الفلاني أم لا
٩٤ ص
(٢٦٦)
المسألة 14 إذا أوصى له بسيف
٩٥ ص
(٢٦٧)
المسألة 15 إذا أوصى بعتق رقبة اجزأ الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير و المؤمن و الكافر
٩٥ ص
(٢٦٨)
المسألة 16 إذا أوصى بإخراج ثلثه أو وفاء ديونه لله أو للناس
٩٥ ص
(٢٦٩)
المسألة 17 تصح الوصية بالولاية على كل من للموصى ولاية عليه
٩٥ ص
(٢٧٠)
المسألة 18 منجزات المريض و لو كان محاباتية كعتقه و وقفه و هبته و ابرائه نافذة من الأصل
٩٦ ص
(٢٧١)
المسألة 19 ينبغي للمؤمن ان يكون وصي نفسه و يقدم زاده
٩٦ ص
(٢٧٢)
الكتاب التاسع عشر في النكاح
٩٦ ص
(٢٧٣)
(اما المقدمات)
٩٦ ص
(٢٧٤)
المصباح الأول في الآداب
٩٧ ص
(٢٧٥)
(اما آداب العقد)
٩٧ ص
(٢٧٦)
(و اما آداب الدخول)
٩٧ ص
(٢٧٧)
المصباح الثاني في أحكام النظر
٩٨ ص
(٢٧٨)
المصباح الثالث في أسباب التحريم
٩٩ ص
(٢٧٩)
(الجذوة الأولى) في التحريم المؤبد
٩٩ ص
(٢٨٠)
القبس الأول في النسب
٩٩ ص
(٢٨١)
القبس الثاني في الرضاع الذي يحرم منه ما يحرم من النسب
١٠٠ ص
(٢٨٢)
اما اركانه فثلاثة المرضعة و المرتضع و اللبن
١٠٠ ص
(٢٨٣)
(فاما المرضعة)
١٠٠ ص
(٢٨٤)
(و اما المرتضع)
١٠٠ ص
(٢٨٥)
(و أما اللبن) فيعتبر فيه أمور
١٠٠ ص
(٢٨٦)
(الأول) بلوغه
١٠٠ ص
(٢٨٧)
(الثاني) كونه بتقاديره الثلاثة من امراة واحدة
١٠١ ص
(٢٨٨)
(الثالث) أن يكون من فحل واحد
١٠١ ص
(٢٨٩)
(الرابع) ان يكون لبن ولد عن وطي صحيح
١٠١ ص
(٢٩٠)
(الخامس) أن يكون بالامتصاص من الثدي
١٠١ ص
(٢٩١)
(السادس) أن يكون خالصا
١٠١ ص
(٢٩٢)
(و أما الأحكام)
١٠١ ص
(٢٩٣)
المسألة 1 الرضاع لحمة كلحمة النسب
١٠١ ص
(٢٩٤)
المسألة 2 الظاهر ان قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم النسب معتبرة منطوقا و مفهوما
١٠٢ ص
(٢٩٥)
المسألة 3 المصاهرة علاقة تحدث بين كل من الزوجين و اقرباء الآخر
١٠٥ ص
(٢٩٦)
المسألة 4 كل رضاع يمنع النكاح إذا سبقه يبطله إذا لحقه
١٠٥ ص
(٢٩٧)
المسألة 5 إذا شك في تحقق الرضاعة المحرمة
١٠٦ ص
(٢٩٨)
القبس الثالث في المصاهرة
١٠٦ ص
(٢٩٩)
فروع
١٠٨ ص
(٣٠٠)
الأول إذا كان الزنا لاحقا فطلقت رجعيا فرجع بها الزوج
١٠٨ ص
(٣٠١)
الثاني إذا اشتبهت المزني بها بين امرأتين فصاعدا
١٠٨ ص
(٣٠٢)
الثالث إذا تزوج بامرأة فضولا فزنى بامها أو بنتها فاجاز أو اجازت العقد
١٠٨ ص
(٣٠٣)
الرابع إذا شك في اصل الزنى
١٠٨ ص
(٣٠٤)
الخامس لا فرق في الوطي في جميع ما ذكر بين القبل و الدبر في اليقظة أو النوم اختيارا أو اضطرارا حلالا أو حراما
١٠٨ ص
(٣٠٥)
القبس الرابع في باقي أسباب التحريم المؤبد و هي أمور
١٠٩ ص
(٣٠٦)
الأول العقد وحده أو الدخول وحده أو هما مطلقا أو بشرط الافضاء في موارد
١٠٩ ص
(٣٠٧)
أحدها ذات البعل
١٠٩ ص
(٣٠٨)
فروع
١١٠ ص
(٣٠٩)
(الأول) إذا عقد حال الزوجية أو العدة و لم يدخل الا بعد خلوها منهما
١١٠ ص
(٣١٠)
(الثاني) هل يعتبر صحة العقد من غير جهة وقوعه على المزوجة أو المعتدة
١١٠ ص
(٣١١)
(الثالث) لو عقد له وكيله أو وليه
١١٠ ص
(٣١٢)
(الرابع) التحريم الابدي إنما يترتب على العدة من غير العاقد
١١٠ ص
(٣١٣)
(الخامس) العقد في المدة قبل العدة و بعد زوال الزوجية فاسد قطعا
١١١ ص
(٣١٤)
(السادس) لا فرق في العلم بكون المرأة ذات زوج أو في عدة بين العلم التفصيلي و الإجمالي
١١١ ص
(٣١٥)
(السابع) يقوم مقام العلم البينة و الاستصحاب و نحوهما
١١١ ص
(٣١٦)
(الثامن) هن مصدقات في التزويج و العدة اثباتا و نفيا
١١١ ص
(٣١٧)
(التاسع) التحريم الابدي دائر مدار أمرين تحقق الواقع و العلم به
١١١ ص
(٣١٨)
(العاشر) إذا شك في انها في عدة أم لا أو علم بكونها في عدة و شك بكونها منه أو من غيره
١١٢ ص
(٣١٩)
ثانيها الزنى بذات البعل
١١٢ ص
(٣٢٠)
ثالثها التزويج في حال احرام الزوج أو الزوجة أو هما إذا انعقد صحيحا
١١٢ ص
(٣٢١)
رابعها الدخول بالزوجة قبل إكمال تسع سنين قبلا أو دبرا
١١٣ ص
(٣٢٢)
خامسها الدخول كذلك إذا حصل به الافضاء
١١٣ ص
(٣٢٣)
الثاني اللعان بشرائطه
١١٥ ص
(٣٢٤)
الثالث الطلاق تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان
١١٥ ص
(٣٢٥)
(الجذوة الثانية) في التحريم الغير مؤبد
١١٦ ص
(٣٢٦)
القبس الأول في تحريم الجمع بالمصاهرة
١١٦ ص
(٣٢٧)
الأول بنت الزوجة و ان نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم
١١٦ ص
(٣٢٨)
الثاني اخت الزوجة لأب أو لأم أو لهما
١١٦ ص
(٣٢٩)
الثالث بنت اخت الزوجة و بنت اخيها و ان نزلتا
١١٨ ص
(٣٣٠)
فروع
١١٨ ص
(٣٣١)
الأول الإجازة اللاحقة كالاذن السابق
١١٨ ص
(٣٣٢)
الثاني لا رجوع في الإجازة و لا في الإذن إذا وقع الرجوع بعد العقد
١١٨ ص
(٣٣٣)
الثالث اعتبار الإذن هنا حكم لاحق
١١٨ ص
(٣٣٤)
الرابع إذا تزوج إحدى البنتين على العمة أو الخالة من دون اذنهما
١١٩ ص
(٣٣٥)
الخامس يجري الحكم على بنت الأخ أو الأخت من الرضاع
١١٩ ص
(٣٣٦)
السادس إذا طلق العمة أو الخالة رجعيا
١١٩ ص
(٣٣٧)
السابع الحكم مقصور على التزويج دون الوطي بالملك أو التحليل
١١٩ ص
(٣٣٨)
الثامن إذا جمع بين العمة و الخالة و إحدى البنتين و شك في الصحة و الفساد
١١٩ ص
(٣٣٩)
القبس الثاني في استيفاء العدد
١١٩ ص
(٣٤٠)
القبس الثالث في الاختلاف في الحرية و الرقية
١٢٠ ص
(٣٤١)
فروع
١٢١ ص
(٣٤٢)
الأول لو كانت الحرة غائبة
١٢١ ص
(٣٤٣)
الثاني هل يختص الحكم بالدوام من الطرفين
١٢١ ص
(٣٤٤)
الثالث لو طلق الحرة بائنا لم يعتبر اذنها في تزويج الأمة
١٢١ ص
(٣٤٥)
القبس الرابع في التحريم الذي ليس بمؤبد و لا تحريم جمع
١٢٢ ص
(٣٤٦)
أحدهما استيفاء عدد الطلاق
١٢٢ ص
(٣٤٧)
ثانيهما الكفر
١٢٢ ص
(٣٤٨)
و هنا مسائل
١٢٤ ص
(٣٤٩)
المسألة 1 إذا اسلم الكافر على نكاح أقر عليه إذا كان صحيحا عندهم و إن كان فاسدا عندنا
١٢٤ ص
(٣٥٠)
المسألة 2 الفرق المنتحلة للإسلام إذا كانوا محكوما بكفرهم كالنواصب و الخوارج و الغلاة يجري عليهم حكم الكفار
١٢٥ ص
(٣٥١)
المسألة 3 الكفاءة قسمان شرعية و عرفية
١٢٥ ص
(٣٥٢)
المسألة 4 أفتى الاصحاب بأنه لو خطب المؤمن القادر على الإنفاق وجبت اجابته
١٢٦ ص
(٣٥٣)
المسألة 5 قد سبق انه لا تجوز الخطبة لذات الزوج لا تصريحا و لا تلويحا
١٢٦ ص
(٣٥٤)
المسألة 6 يكره تزويج الفاسق و تتأكد في شارب الخمر
١٢٧ ص
(٣٥٥)
المسألة 7 نكاح الشغار باطل إجماعا
١٢٧ ص
(٣٥٦)
(و اما المقاصد)
١٢٨ ص
(٣٥٧)
المصباح الأول فيما يشترك به النكاح الدائم و المنقطع
١٢٨ ص
(٣٥٨)
(فاما العقد)
١٢٨ ص
(٣٥٩)
(و أما العاقد)
١٢٩ ص
(٣٦٠)
(و اما المعقود له)
١٣١ ص
(٣٦١)
(و أما الاولياء)
١٣١ ص
(٣٦٢)
(اما الأسباب)
١٣١ ص
(٣٦٣)
(و اما المسقطات)
١٣٢ ص
(٣٦٤)
الأول الرق
١٣٢ ص
(٣٦٥)
الثاني الكفر
١٣٢ ص
(٣٦٦)
الثالث النقص
١٣٢ ص
(٣٦٧)
(و أما المولى عليه)
١٣٢ ص
(٣٦٨)
(و اما مقدار الولاية)
١٣٣ ص
(٣٦٩)
(و اما الأحكام)
١٣٤ ص
(٣٧٠)
المسألة 1 تزويج الولي حيث يجوز ماض على المولى عليه
١٣٤ ص
(٣٧١)
المسألة 2 تزويج الولي حيث لا يجوز كتزويج الأجنبي فضولي
١٣٤ ص
(٣٧٢)
المسألة 3 إذا قضت الغبطة بتزويجها من ذي العيب
١٣٤ ص
(٣٧٣)
المسألة 4 إذا طلب السفيه التزويج مع الحاجة
١٣٥ ص
(٣٧٤)
(و أما اللواحق)
١٣٥ ص
(٣٧٥)
فروع
١٣٦ ص
(٣٧٦)
الأول لو اعتقد المعقود له لزوم العقد الفضولي فرضى به
١٣٦ ص
(٣٧٧)
الثاني يشترط التطابق بين الإجازة و المجاز
١٣٦ ص
(٣٧٨)
الثالث لو زوج بزعم كونه وليا أو وكيلا و لم يكن وقف على الإجازة
١٣٦ ص
(٣٧٩)
الرابع يشترط في صحة الإجازة بقاء محلها
١٣٦ ص
(٣٨٠)
الخامس لو زوج الفضولي الصغيرين الحرين
١٣٦ ص
(٣٨١)
السادس لو زوجها الاخوان برجلين
١٣٧ ص
(٣٨٢)
المسألة 1 لا متعة الا بمهر مسمى
١٣٨ ص
(٣٨٣)
المسألة 2 المهر ما تراضى عليه الزوجان قل أو كثر
١٣٩ ص
(٣٨٤)
المسألة 3 يملك الصداق كملا في الدائم و المنقطع بالعقد ملكا متزلزلا يستقر بالدخول
١٤١ ص
(٣٨٥)
المسألة 4 المهر في المنقطع في مقابله الوطي في مجموع المدة
١٤٢ ص
(٣٨٦)
المسألة 5 لو اختلفا في التسمية
١٤٢ ص
(٣٨٧)
المصباح الثاني فيما يختص به الدائم
١٤٣ ص
(٣٨٨)
(فاما الإرث)
١٤٣ ص
(٣٨٩)
(و اما النفقة)
١٤٣ ص
(٣٩٠)
(و أما القسم)
١٤٤ ص
(٣٩١)
(و أما النشوز)
١٤٥ ص
(٣٩٢)
(و أما الشقاق)
١٤٥ ص
(٣٩٣)
(و اما أحكام الأولاد)
١٤٥ ص
(٣٩٤)
المصباح الثالث فيما يخص المنقطع
١٤٧ ص
(٣٩٥)
و هو أمور
١٤٧ ص
(٣٩٦)
(الأول) المهر
١٤٧ ص
(٣٩٧)
(الثاني) الاجل
١٤٧ ص
(٣٩٨)
(الثالث) لا يقع فيه طلاق و لا لعان و لا توارث
١٤٧ ص
(٣٩٩)
(الرابع) تعتد غير المدخول بها غير الحامل حرة أو أمة من انقضاء الاجل أو هبته بحيضتين
١٤٧ ص
(٤٠٠)
و هنا مسائل
١٤٨ ص
(٤٠١)
المسألة 1 إذا أخل بالمهر بطل العقد
١٤٨ ص
(٤٠٢)
المسألة 2 لا حكم للشروط قبل العقد
١٤٨ ص
(٤٠٣)
المسألة 3 يجوز العزل عنها
١٤٨ ص
(٤٠٤)
المصباح الرابع فيما يخص نكاح الاماء
١٤٨ ص
(٤٠٥)
(اما الأحكام)
١٤٨ ص
(٤٠٦)
المسألة 1 ليس للعبد و لا للامة ان يعقدا لأنفسهما نكاحاً الا باذن المولى أو اجازته
١٤٨ ص
(٤٠٧)
المسألة 2 الولد بين الرقين رق
١٤٩ ص
(٤٠٨)
المسألة 3 الولد بين الحر و الرق حر إذا كان عن عقد صحيح
١٤٩ ص
(٤٠٩)
(و اما الطواري)
١٤٩ ص
(٤١٠)
المصباح الخامس فيما يخص الوطي بالملك
١٥٠ ص
(٤١١)
(اما ملك الرقبة)
١٥٠ ص
(٤١٢)
(و اما ملك الانتفاع)
١٥٠ ص
(٤١٣)
(و اما اللواحق)
١٥٠ ص
(٤١٤)
القبس الأول في العيوب
١٥٠ ص
(٤١٥)
(اما اقسامها)
١٥٠ ص
(٤١٦)
(و اما الأحكام)
١٥٠ ص
(٤١٧)
القبس الثاني في الشروط
١٥١ ص
(٤١٨)
القبس الثالث في أحكام الدخول على الزوجة
١٥٢ ص
(٤١٩)
القبس الرابع في التنازع
١٥٢ ص
(٤٢٠)
المقصد الرابع في الإيقاعات
١٥٣ ص
(٤٢١)
الكتاب الأول في الطلاق
١٥٣ ص
(٤٢٢)
المصباح الأول في اركانه
١٥٣ ص
(٤٢٣)
(اما الصيغة)
١٥٣ ص
(٤٢٤)
(و اما المطلق)
١٥٣ ص
(٤٢٥)
(و اما المطلقة)
١٥٣ ص
(٤٢٦)
(و اما الاشهاد)
١٥٤ ص
(٤٢٧)
المصباح الثاني في أقسامه
١٥٤ ص
(٤٢٨)
المصباح الثالث في العدة
١٥٥ ص
(٤٢٩)
(اما اقسامها)
١٥٥ ص
(٤٣٠)
(و اما احكامها)
١٥٦ ص
(٤٣١)
( المصباح الرابع و اما اللواحق)
١٥٦ ص
(٤٣٢)
الكتاب الثاني في الخلع و المباراة
١٥٧ ص
(٤٣٣)
الكتاب الثالث في الظهار
١٥٨ ص
(٤٣٤)
(اما الصيغة)
١٥٨ ص
(٤٣٥)
(و اما المظاهر)
١٥٨ ص
(٤٣٦)
(و اما المظاهرة)
١٥٨ ص
(٤٣٧)
(و اما الشروط)
١٥٩ ص
(٤٣٨)
(و أما الأحكام)
١٥٩ ص
(٤٣٩)
الكتاب الرابع في اللعان
١٥٩ ص
(٤٤٠)
(اما السبب) فأمران
١٥٩ ص
(٤٤١)
أحدهما رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة و عدم البينة
١٥٩ ص
(٤٤٢)
ثانيهما إنكار من ولد على فراشه بالشرائط المعتبرة في لحوق الولد به
١٥٩ ص
(٤٤٣)
(و اما الشرائط)
١٥٩ ص
(٤٤٤)
(و اما الكيفية)
١٦٠ ص
(٤٤٥)
(و أما الأحكام)
١٦٠ ص
(٤٤٦)
الكتاب الخامس في الايلاء
١٦١ ص
(٤٤٧)
و اما الخاتمة ففي الجهاد
١٦٢ ص
(٤٤٨)
(اما كيفية وجوبه)
١٦٢ ص
(٤٤٩)
(و اما المرابطة)
١٦٢ ص
(٤٥٠)
(و اما من يجب جهاده)
١٦٢ ص
(٤٥١)
(و يترك القتال) وجوبا لأمور
١٦٣ ص
(٤٥٢)
(أحدها) الامان
١٦٣ ص
(٤٥٣)
(ثانيها) النزول على حكم الإمام أو من يختاره الإمام
١٦٣ ص
(٤٥٤)
(الثالث و الرابع) الإسلام و بذل الجزية
١٦٣ ص
(٤٥٥)
(الخامس) المهادنة على ترك الحرب مدة معينة
١٦٤ ص
(٤٥٦)
(و أما أحكام الغنيمة)
١٦٤ ص
(٤٥٧)
(و اما أحكام البغاة)
١٦٥ ص

سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد

الكتاب: سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات
المؤلف:كاشف الغطاء ، الشيخ احمد
الجزء: ٤
الوفاة:
المجموعة: كاشف الغطاء-احمد
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: