أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة)
(١)
في معنى الطهارة لغة و اصطلاحا
١ ص
(٢)
كتاب الطهارة
١ ص
(٣)
البحث في الوضوء
٢ ص
(٤)
بحث الوضوء الواجب
٢ ص
(٥)
بحث الوضوء المندوب
٤ ص
(٦)
و هنا فوائد
٥ ص
(٧)
أحدها أكثر ما قدمناه قد ورد فيه روايات خاصة
٥ ص
(٨)
ثانيها كثير مما جاءت به الروايات موافق لفتوى العامة
٥ ص
(٩)
ثالثها لا فرق في إثبات الندب من الأخبار بين ما ورد الخطاب به صريحا لغيره و بين ما ورد الخطاب بغيره متصفا به
٥ ص
(١٠)
رابعها الأقوى و الأظهر أن الوضوء لو صادف الحدث الأصغر منويا به التقرب رفعه
٦ ص
(١١)
خامسها إنما يشرع الوضوء عند دخول الوقت المشروط به إن كان له وقت
٧ ص
(١٢)
سادسها الوضوء التجديدي بعد ثبوته
٧ ص
(١٣)
بحث الأظهر وفاقا للأشهر عدم جواز مس القرآن محدثا بالأصغر و الأكبر
٨ ص
(١٤)
بحث يجب الغسل بحصول أسبابه لغايات مترتبة عليه في الجملة إجماعاً و ضرورة
٩ ص
(١٥)
بحث في التيمم
١٤ ص
(١٦)
بحث في نذر الطهارة
١٧ ص
(١٧)
الماء المطلق و المضاف
١٨ ص
(١٨)
بحث من طهورية الماء
٢٠ ص
(١٩)
بحث يستوي في طهورية الماء جميع أفراده في النازل من السماء و النابع من الأرض و المتصاعد من الأبخرة
٢٠ ص
(٢٠)
بحث الماء حار و محقون و ماء بئر
٢٠ ص
(٢١)
و يقع الكلام في الجاري في مقامات
٢١ ص
(٢٢)
أحدها لا ينجس الجاري إلا إذا تغير الماء عن طبيعته الخلقية بنجاسة حلت فيه
٢١ ص
(٢٣)
ثانيها لا يشترط في تنجيسه بالتغير أن يكون التغير بنفس لون النجاسة أو طعمها أو ريحها
٢١ ص
(٢٤)
ثالثها لا عبرة بتغير الماء بغير الثلاثة المتقدمة
٢٢ ص
(٢٥)
رابعها لا عبرة بالتغيّر الناشئ من المجاورة
٢٢ ص
(٢٦)
خامسها لو وقع في الماء نجس لا وصف له و لم يستهلك الماء و لا غيّره من الإطلاق إلى الإضافة
٢٢ ص
(٢٧)
سادسها على القول بالتقدير في مسلوب الصفة فهل يقدّر الوصف الذي عليه كان سابقا
٢٢ ص
(٢٨)
سابعها لو تغير الماء يوصف المتنجس اللّاحق له لذاته أو لطرو مُغيّر ظاهر له لم ينجس الماء
٢٣ ص
(٢٩)
ثامنها لو تغير الماء بالمتغير بوصف النجاسة الواقعة فيه
٢٣ ص
(٣٠)
تاسعها لا يشترط في الجاري كرية نفس و لا كرية مادته و لا كريّتهما
٢٤ ص
(٣١)
عاشرها لو جرى ماء البئر على وجه الأرض أو جرت الآبار بعضا على بعض كأن كان لها جاذب يجذبها من الأسفل كان من الجاري
٢٥ ص
(٣٢)
حادي عشرها إذا تغير بعض الماء الجاري دون بعض فله صور
٢٥ ص
(٣٣)
أحدها أن تكون سطوحه متساوية
٢٥ ص
(٣٤)
الثانية المصورة بحالها
٢٥ ص
(٣٥)
الثالثة الصورة بحالها إلا أن ما تحت الماء المتغير دون الكر
٢٥ ص
(٣٦)
الرابعة أن تختلف السطوح و كان الماء منحدرا
٢٦ ص
(٣٧)
الخامسة الصورة بحالها و كان ما وراء المتغيّر و المتغير أعلى مما اتصل بالمادة
٢٦ ص
(٣٨)
السادسة الصورة بحالها و كان ما وراء المتغيّر فقط أعلى مما تقدم
٢٦ ص
(٣٩)
السابعة أن يقطع المتغير عمود الماء و السُّطوح مختلفة و كان المنحدر كُرّاً و ما فوق المتغيّر كذلك
٢٦ ص
(٤٠)
الثامنة الصورة بحالها و لكن كان كل من المنحدر و ما فوقه أقل من الكر
٢٦ ص
(٤١)
التاسعة الصورة بحالها و لكن كان المنحدر أعلى من النجاسة
٢٦ ص
(٤٢)
العاشرة أن يكون الكرّ بنفسه غير متساوي السطوح
٢٦ ص
(٤٣)
حادي عشرها يطهر الجاري بزوال التغير عنه لكفاية الاتصال على الأظهر
٢٧ ص
(٤٤)
بحث ورد في كثير من الأخبار أن ماء الحمام سبيله سبيل الجاري إذا كان له مادة
٢٧ ص
(٤٥)
فوائد
٣٠ ص
(٤٦)
أحدها لو شك ببلوغ مجموع ماء المادة و الحياض الكريّة أو شك في كريّة المادة
٣٠ ص
(٤٧)
ثانيها تثبت الكُريّة عند الشك بشاهدين أو شاهد واحد
٣٠ ص
(٤٨)
ثالثها إذا تنجّسَ الحوض الصغير كفى اتصاله بالمادة
٣٠ ص
(٤٩)
رابعها يكفي في التطهير نفس الاتصال
٣١ ص
(٥٠)
خامسها لا يشترط زيادة المادة على الكُرّ عند اتصالها بالحياض في دفعه النجاسة عند الملاقاة
٣١ ص
(٥١)
بحث في النجاسة ما دون الكر
٣١ ص
(٥٢)
فوائد
٣٦ ص
(٥٣)
أحدها لا فرق في انفعال القليل بالنجاسة بين النجس و المتنجس
٣٦ ص
(٥٤)
ثانيها يطهر القليل النجس إذا لم يكن متغيراً باتصاله بالكثير
٣٧ ص
(٥٥)
ثالثها لا يطهر القليل بإتمامه كُرّاً من الماء طاهر أو ماء نجس
٤٠ ص
(٥٦)
رابعها لا يطهر الكُرّ إذا كان نجساً إلا باتصاله بجار أو ماء مطر أو كر آخر
٤٠ ص
(٥٧)
خامسها لو جمد الكُر كان كسائر الجامدات ينفعل بالملاقاة
٤١ ص
(٥٨)
سادسها لو وجد في الكُر نجاسة شك في زمن وقوعها إنها بعد حصول الكرية أو قبلها
٤١ ص
(٥٩)
سابعها عدم انفعال الكُر شامل لكل ماء مطلق
٤٢ ص
(٦٠)
بحث في الماء الكر
٤٢ ص
(٦١)
بحث في حدّ الماء الكُر
٤٣ ص
(٦٢)
بحث آخر في حد الكر
٤٥ ص
(٦٣)
بحث في أحكام ماء البئر
٤٩ ص
(٦٤)
بحث في احكام البئر
٥٠ ص
(٦٥)
فوائد
٥٤ ص
(٦٦)
أحدها أنه على المختار من الطهارة فهل النزح واجب تعبدي لنفسه أو تعبدي من جهة الاستعمال
٥٤ ص
(٦٧)
ثانيها الأظهر على القول بالتنجيس عدم انحصار المطهر بالنزح
٥٥ ص
(٦٨)
ثالثها الأظهر على القول بالتنجيس و الطهارة بالنزح طهارة الدلو و الرّشاء و حواشي البئر
٥٦ ص
(٦٩)
رابعها الأظهر على القول بالتنجيس و على التعبد كغاية الرجوع بالدلو إلى العرف زمن الصدور
٥٦ ص
(٧٠)
خامسها لا نزح لغير المقدر على القول بالطهارة و استحباب النزح
٥٦ ص
(٧١)
سادسها لو تكثرت النجاسة الواقعة في البئر و كان فيها المقدر نزح الجميع أو غير المقدر
٥٧ ص
(٧٢)
سابعها لا حاجة في النزح إلى نيّة و لا إلى قصد
٥٧ ص
(٧٣)
ثامنها لا يكتفي في النزح المقدر إلا بعد إخراج النجاسة
٥٧ ص
(٧٤)
تاسعها لو تغيرت البئر بالنجاسة فهل يكفي على القول بنجاستها نزح ما يزول به التغير مطلقاً
٥٨ ص
(٧٥)
عاشرها لو وقع في البئر متنجس بأحد النجاسات المقدر لها النزح
٥٩ ص
(٧٦)
حادي عشرها لو نقص ماء البئر عن النزح المقدر
٥٩ ص
(٧٧)
ثاني عشرها ينزح ماء البئر كله إلّا الرطوبة المتعارف عدم إمكان إخراجها إن صب فيها خمر
٥٩ ص
(٧٨)
ثالث عشرها إذا تعذر نزح الجميع أو تعسر بحيث أضر بالحال إخراج تمام الماء منها
٦٠ ص
(٧٩)
رابع عشرها ينزح كُرّاً لموت الحمار و البغل
٦١ ص
(٨٠)
خامس عشرها ينزح سبعين لموت الإنسان فيها أو وقوعه ميتا لإلغاء الفارق
٦١ ص
(٨١)
سادس عشرها ينزع للعذرة اليابسة و هي فضلة الإنسان كما عن أهل اللغة عشرة دلاء
٦٢ ص
(٨٢)
سابع عشرها ينزح لكثير الدم عرفا بالنسب إلى نفسه لا بالنسبة إلى البئر الواقع فيها
٦٢ ص
(٨٣)
ثامن عشرها ينزح لبول الرجل أربعين دلوا
٦٣ ص
(٨٤)
تاسع عشرها الأظهر أنه ينزح لموت الثعلب و الأرنب و السنور و ابن عرس و ابن آوى و الشاة و الغزال و الكلب و الخنزير
٦٤ ص
(٨٥)
عشرونها ينزح سبع لأمور منها موت الطير ما عدا العصفور و شبهه
٦٤ ص
(٨٦)
الحادي و العشرون ينزح خمس لذرق الدجاج الجلال
٦٦ ص
(٨٧)
الثاني و العشرون ينزح لموت الحية دلاء ثلاث
٦٦ ص
(٨٨)
الثالثة و العشرون ينزح لموت العصفور دلوا واحدا
٦٧ ص
(٨٩)
الرابع و العشرون ينزح ثلاثين لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الكلب
٦٨ ص
(٩٠)
الخامس و العشرون جزء الحيوان ككُلّهِ في النزح
٦٨ ص
(٩١)
السادس و العشرون زوال التغير مطهر عندنا
٦٨ ص
(٩٢)
السابع و العشرون لو غيّرت البالوُعة المتنجس ماءها لاجتماع النجاسات فيها ماء البئر تنجس بالتغير
٦٨ ص
(٩٣)
بحث في الماء النجس لا يرفع حدثاً و لا خبثاً
٧٠ ص
(٩٤)
و هنا أمور
٧٠ ص
(٩٥)
أحدها الشبهة أما محصورة أو الغير محصورة
٧٠ ص
(٩٦)
ثانيها حكم الشبهة المحصورة وجوب الإتيان بالجميع إن اشتبه الواجب
٧٠ ص
(٩٧)
ثالثها حكم الشبهة المحصورة تجنب الجميع إذا دخل المحرم في غيره من الأفراد
٧١ ص
(٩٨)
رابعها بمقتضى ما ذكرناه من حكم الشبهة في الواجب المشتبه هو وجوب فعل كل ما يدخل فيه الواجب
٧٢ ص
(٩٩)
خامسها هل يجوز ارتكاب الشبهة المحصورة عند إمكان استعمال غيرها كأن يصلي في الثوبين المشتبه فيهما النجس و عنده طاهر أم لا؟
٧٣ ص
(١٠٠)
سادسها هل تجب إراقة الماء تعبدا عند اشتباه الإنائين
٧٣ ص
(١٠١)
سابعها ليس من الشبهة المحصورة اشتباه التكليف بالنسبة إلى المكلفين
٧٣ ص
(١٠٢)
ثامنها لو دخلت الأرض في الاشباه بين وقوع النجاسة عليها أو على غيرها
٧٣ ص
(١٠٣)
تاسعها لو انكفأ أحد المشتبهين وجب اجتناب الباقي
٧٤ ص
(١٠٤)
عاشرها لو اشتبه أحد المشتبهين بغيره من المحصور
٧٤ ص
(١٠٥)
حادي عشرها لو كانت الإناءات أكثر من واحد
٧٤ ص
(١٠٦)
ثاني عشرها المشتبه المحصور لا ينجس غيره
٧٤ ص
(١٠٧)
ثالث عشرها لو قامت البينة أو أخبر ذو اليد أو العدل على الأظهر بطهارة أحد الاناءين و حلّية أحد الفردين قبل ذلك
٧٤ ص
(١٠٨)
رابع عشرها لا فرق في الشبهة المحصورة بين طرق ما يؤثر بنجاسة و تحريماً على أحدهما
٧٤ ص
(١٠٩)
خامس عشرها يصح رفع الخبث في المشتبه طاهره بنجسه إذا تعاقبا عليه
٧٤ ص
(١١٠)
سادس عشرها لو اشتبه التراب النجس بالطاهر
٧٤ ص
(١١١)
سابع عشرها لو تعارضت البينتان في الإنائين
٧٥ ص
(١١٢)
ثامن عشرها لو اشتبه المضاف بالمطلق و انحصر فيهما
٧٥ ص
(١١٣)
تاسع عشرها لو انكفأ أحد الإنائين من المشتبه بالمطلق فهل يجب الوضوء به و التيمم أو يجب التيمم فقط؟
٧٥ ص
(١١٤)
أحكام الماء المضاف
٧٥ ص
(١١٥)
أحدها الماء المضاف قد يكون مضافا بأصله
٧٥ ص
(١١٦)
ثانيها لا يرفع الماء المضاف حدثاً
٧٦ ص
(١١٧)
ثالثها و لا يرفع خبثاً أيضاً
٧٦ ص
(١١٨)
رابعها يتنجّس المضاف بملاقاة النجاسة كسائر المائعات
٧٧ ص
(١١٩)
خامسها لو امتزج المضاف بالمطلق
٧٨ ص
(١٢٠)
سادسها لو تنجّس المضاف
٧٩ ص
(١٢١)
سابعها ما لم يعلم إطلاقه
٧٩ ص
(١٢٢)
بحث في احكام ماء الاستنجاء
٨٠ ص
(١٢٣)
بحث في الماء المستعمل في غسل الخبث
٨١ ص
(١٢٤)
بحث في أحكام ماء الغسالة
٨٤ ص
(١٢٥)
بحث في أحكام ماء المطر
٨٩ ص
(١٢٦)
بحث في احكام السؤر
٩٠ ص
(١٢٧)
فوائد
٩١ ص
(١٢٨)
أحدها زوال العين النجسة من الحيوان مطهرة له
٩١ ص
(١٢٩)
ثانيها يكفي في تطهير البواطن من الإنسان زوال عين النجاسة
٩٢ ص
(١٣٠)
ثالثها لا تكفي الغيبة مع احتمال التطهير مع العلم بالنجاسة
٩٢ ص
(١٣١)
رابعها يكره سؤر الخيل و البغال و الحمير
٩٢ ص
(١٣٢)
خامسها يكره سؤر الحائض الغير مأمونة في الشرب و الوضوء
٩٣ ص
(١٣٣)
سادسها لا ينجس سؤر ولد الزنا
٩٤ ص
(١٣٤)
سابعها الأظهر طهارة سؤر المسوخ لطهارتها
٩٤ ص
(١٣٥)
ثامنها الأظهر طهارة الثعلب و الأرنب
٩٤ ص
(١٣٦)
تاسعها الحق طهارة سؤر الحية و الوزغة و العقرب حياة و موتاً
٩٤ ص
(١٣٧)
عاشرها سؤر الدجاج طاهر
٩٥ ص
(١٣٨)
حادي عشرها الأظهر طهارة سؤر الفأرة مطلقاً
٩٥ ص
(١٣٩)
بحث في نواقض الطهارة
٩٥ ص
(١٤٠)
و في المقام مباحث
٩٦ ص
(١٤١)
أحدها البول و الغائط و الريح بما يسمى بهذه الاسماء عرفاً
٩٦ ص
(١٤٢)
ثانيها الريح إن خرج من الطبيعي المعتاد لعامة الناس
٩٧ ص
(١٤٣)
ثالثها لو خرج أحد الخبثين و لم ينفصل
٩٧ ص
(١٤٤)
رابعها النوم ناقض للوضوء
٩٧ ص
(١٤٥)
خامسها فاقد الحاسة يرجع حكمه إلى تقديرها
٩٨ ص
(١٤٦)
سادسها ورد في الصحيح لا ينقض الوضوء إلّا حدث و النوم حدث
٩٩ ص
(١٤٧)
سابعها كلما غلب على العقل عرفاً من جنون أو إغماء أو سكر أو مرض أو غيرها
٩٩ ص
(١٤٨)
ثامنها الاستحاضة القليلة ناقضة للوضوء و موجبة له فقط دون الغسل
١٠٠ ص
(١٤٩)
بحث في أحكام التخلي
١٠١ ص
(١٥٠)
أحدها يجب ستر العورة
١٠١ ص
(١٥١)
ثانيها يحرم على المُتَخَلّي استقبال القبلة و استدبارها
١٠٢ ص
(١٥٢)
ثالثها يجب تطهير ظاهر المخرج من البول و الغائط
١٠٣ ص
(١٥٣)
رابعها يجب غسل مخرج الغائط عند التعدي عن المحل المعتاد أو مخالطة نجاسة أخرى بالماء
١٠٤ ص
(١٥٤)
خامسها يكفي في غسل الغائط ذهاب العين
١٠٤ ص
(١٥٥)
سادسها يكفي في استنجاء البول غسل المخرج مرة واحدة
١٠٥ ص
(١٥٦)
سابعها الواجب في غسل المخرجين هو الظاهر
١٠٦ ص
(١٥٧)
ثامنها يجزي في مخرج الغائط عند عدم التعدي التمسح
١٠٦ ص
(١٥٨)
تاسعها يجوز التمسح بالحجر و المدر و الخزف و الكرسف و الخرق
١٠٧ ص
(١٥٩)
عاشرها يجب المسح بما يسمى مسحاً
١٠٨ ص
(١٦٠)
حادي عشرها لا يجزي المسح بالنجس و لا بالمتنجس
١٠٨ ص
(١٦١)
ثاني عشرها لا بد من تثليث المسح و إن نقي المحل بدونها
١٠٨ ص
(١٦٢)
ثالث عشرها يجب تثليث الماسح
١٠٩ ص
(١٦٣)
رابع عشرها الأظهر و الأحوط عدم إجزاء الواحد ذي الجهات الثلاث في حجر أو مدر
١١٠ ص
(١٦٤)
خامس عشرها الأظهر و الأحوط اشتراط البكارة في الأحجار
١١٠ ص
(١٦٥)
سادس عشرها الأظهر عدم إجزاء الثلاث على سبيل التوزيع على المحل
١١١ ص
(١٦٦)
سابع عشرها لا يجوز الاستنجاء بالعظم و الروث مما يؤكل لحمه
١١١ ص
(١٦٧)
ثامن عشرها يحرم الاستنجاء بالمطعوم المعتاد و فعلًا كالخبز و العجين
١١١ ص
(١٦٨)
تاسع عشرها يحرم الاستنجاء بكل محترم مادة
١١٢ ص
(١٦٩)
عشرونها لا يجزي التمسح بالثلج و لا بالرطب الغير المتماسك
١١٢ ص
(١٧٠)
الحادي و العشرون يستحب للرجل الاستبراء
١١٢ ص
(١٧١)
القول في الوضوء
١١٤ ص
(١٧٢)
فروض الوضوء
١١٤ ص
(١٧٣)
الأول في النية
١١٤ ص
(١٧٤)
أحدها تجب النية في الطهارات الحدثية
١١٤ ص
(١٧٥)
الثاني للأصل في كل مأمور به أن يفتقر إلى نية بالمعنى الخاص
١١٥ ص
(١٧٦)
الثالث الأظهر أن النية حقيقة شرعية في القصد المقارن للقربة
١١٦ ص
(١٧٧)
الرابع يشترط في نية العبادة قصد نفس الفعل جزماً
١١٦ ص
(١٧٨)
الخامس يجب استدامة حكم النية في جميع الأجزاء
١١٧ ص
(١٧٩)
السادس يكفي في قصد الفعل شعور النفس به بأدنى تفطن و التفات
١١٧ ص
(١٨٠)
السابع يجب مقارنة النية لأول إجزاء العمل ثمّ استمرار حكمها بعد ذلك
١١٨ ص
(١٨١)
الثامن لا تجب نية وجه الفعل في الوجوب و الندب إلا إذا توقف عليه التعين
١١٨ ص
(١٨٢)
التاسع لا تجب في الوضوء نية الرفع و لا نيّة الاستباحة
١٢٠ ص
(١٨٣)
العاشر لا بأس بنية الوجوب في مقام الندب و بالعكس عمداً أو سهواً أو جهلًا
١٢١ ص
(١٨٤)
الحادي عشر على القول بوجوب نية الاستباحة يكفي نية استباحة
١٢٢ ص
(١٨٥)
الثاني عشر من وجب عليه الوضوء لغاية وجب عليه نية الوجوب إذا نواه لتلك الغاية
١٢٢ ص
(١٨٦)
الثالث عشر العمل المشتمل على واجب و مندوب كالوضوء يجوز نية مجموعة قربة من غير ذكر الوجه
١٢٣ ص
(١٨٧)
الرابع عشر تفريق النية على أجزاء العمل بعد نية المجموع لا بأس به
١٢٣ ص
(١٨٨)
الخامس عشر لو نوى استباحة ما يكمل بالوضوء في الغايات صحّ
١٢٣ ص
(١٨٩)
السادس عشر يجزي الوضوء التجديدي عن الوضوء الرافع لو تبين بطلان الأول
١٢٤ ص
(١٩٠)
السابع عشر من وجب عليه العمل في الأثناء بعد أن كان مندوباً بنذر و شبهه أو كأيام الاعتكاف لا يجب عليه تجديد النية
١٢٤ ص
(١٩١)
الثامن عشر نية الوجه من الصبي هي الندب
١٢٤ ص
(١٩٢)
التاسع عشر ينوي الأجير الوجوب على القول بوجوب نية الوجه
١٢٥ ص
(١٩٣)
العشرون نية الرياء ليروه الناس و السمعة ليسمعوه مفسدة للعمل
١٢٥ ص
(١٩٤)
الواحد و العشرون نية الضمائم الراجحة للعبادة تزيدها رجحاناً
١٢٥ ص
(١٩٥)
الثاني و العشرون الرياء المتأخر عن العمل ليس مفسداً له
١٢٦ ص
(١٩٦)
الثالث و العشرون قد تقدم اشتراط الاستدامة الحكمية في النية
١٢٦ ص
(١٩٧)
الرابع و العشرون إذا اجتمعت في المنوي جهات مندوبة و واجبة
١٢٧ ص
(١٩٨)
الخامس و العشرون صدور أفراد الحدث من نوع واحد و صدورها من أنواع متعددة في اكبر أو أصغر سبب من إيجاد طبيعة الحدث الأصغر في الأسباب الصغريات
١٢٧ ص
(١٩٩)
الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه
١٣٦ ص
(٢٠٠)
أحدها الغسل هو إجراء جزء من الماء على جزءين من البشرة
١٣٦ ص
(٢٠١)
ثانيها لا يكفي من الماء ما يحصل به الانتشار لا كجريان
١٣٦ ص
(٢٠٢)
ثالثها الوجه في الوضوء المأمور بغسله له حدٌّ طولي و حد عرضي
١٣٧ ص
(٢٠٣)
رابعها يخرج عن حد الوجه النزعتان
١٣٨ ص
(٢٠٤)
خامسها يرجع صغير الوجه و كبيره إلى التحديد بيد تناسب وجهه
١٣٩ ص
(٢٠٥)
سادسها لا يجب غسل الباطن عرفاً
١٣٩ ص
(٢٠٦)
سابعها الشعر النابت على الوجه من المعتاد أو غيره إن خرج عن الحد لا يجب غسله
١٣٩ ص
(٢٠٧)
ثامنها يجزي غسل ما يجب غسله في الوضوء بعد الأخذ من باب المقدمة
١٤٠ ص
(٢٠٨)
الثالث من فروض الوضوء غسل اليدين
١٤٠ ص
(٢٠٩)
أحدها الظاهر أن اليدين بحسب اللغة و العرف العام هما العضوان من المنكبين إلى أطراف الأصابع
١٤٠ ص
(٢١٠)
ثانيها لا كلام لأحد في وجوب غسل المرفق
١٤١ ص
(٢١١)
ثالثها يجب الابتداء بالأعلى في غسل الوجه و اليدين
١٤٢ ص
(٢١٢)
رابعها لو قطعت اليد من دون المرفق
١٤٤ ص
(٢١٣)
خامسها كل ما نبت على اليدين تحت المرفق من لحم أو إصبع أو غدد أو نحوها وجب غسله
١٤٥ ص
(٢١٤)
سادسها الأظهر وجوب تخليل شعر اليد و إن كثف لإيصال الماء للبشرة
١٤٦ ص
(٢١٥)
سابعها لا يجب غسل ما تحت الاظفار
١٤٦ ص
(٢١٦)
ثامنها لا يجب غسل الباطن إلا إذا ظهر
١٤٧ ص
(٢١٧)
تاسعها يجزي الغسل للمغسول على أي نحو وقع
١٤٧ ص
(٢١٨)
الرابع من فروض الوضوء مسح الرأس ببلة الوضوء
١٤٧ ص
(٢١٩)
أحدها يختص المسح بمقدم الرأس
١٤٧ ص
(٢٢٠)
ثانيها المسح إمرار الماسح على الممسوح و جرّهُ عليه
١٤٨ ص
(٢٢١)
ثالثها ذهب جمع إلى جواز مسح الرأس مدبراً
١٤٩ ص
(٢٢٢)
رابعها يجزي المسح على البشرة و على الشعر النابت على مقدم الرأس ما لم يخرج بمدّه عن حدّه
١٤٩ ص
(٢٢٣)
خامسها يجب مسح الرأس بالكف
١٥٠ ص
(٢٢٤)
سادسها يجزي في المسح المسمى من إمرار الماسح على الممسوح
١٥١ ص
(٢٢٥)
سابعها يشترط في المسح وجود البلة
١٥٢ ص
(٢٢٦)
ثامنها نسب لابن الجنيد جواز المسح بماء جديد مطلقاً
١٥٣ ص
(٢٢٧)
تاسعها ذهب جمع من أصحابنا إلى عدم وجوب المسح ببقية نداوة اليد
١٥٤ ص
(٢٢٨)
الفرض الخامس من فروض الوضوء مسح الرجلين
١٥٥ ص
(٢٢٩)
و هاهنا أمور
١٥٩ ص
(٢٣٠)
أحدها الأقوى عدم دخول الكعبين على المذهب المشهور في المسح
١٥٩ ص
(٢٣١)
ثانيها يجب استيعاب الطولي في الرجلين
١٥٩ ص
(٢٣٢)
ثالثها لا يجب الاستيعاب العرضي
١٦٠ ص
(٢٣٣)
رابعها يجوز مسح القدمين مقبلًا و مدبراً
١٦٠ ص
(٢٣٤)
خامسها لا يجزي المسح على حائل
١٦١ ص
(٢٣٥)
سادسها يجب تخليل الشعر في المسح و إيصال الرطوبة إلى البشرة
١٦١ ص
(٢٣٦)
سابعها لا يجوز الغسل مكان المسح
١٦١ ص
(٢٣٧)
ثامنها يقوى وجوب مسح الرأس و الرجل اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى
١٦٢ ص
(٢٣٨)
تاسعها لا ترتيب بين مسح الرجلين
١٦٢ ص
(٢٣٩)
عاشرها يجب مسح الظاهر من القدمين بما يسمى ظاهراً عرفاً
١٦٣ ص
(٢٤٠)
السادس من فروض الوضوء الترتيب
١٦٣ ص
(٢٤١)
السابع من فروض الوضوء المباشرة
١٦٤ ص
(٢٤٢)
الثامن من فروض الوضوء الموالاة
١٦٥ ص
(٢٤٣)
فائدة
١٦٩ ص
(٢٤٤)
و هاهنا مباحث
١٧٠ ص
(٢٤٥)
أحدها يشترط في صحة الوضوء (العقل)
١٧٠ ص
(٢٤٦)
ثانيها يشترط في صحة الوضوء أخذه عن اجتهاد أو تقليد أو احتياط معلوم جوازه عند علماء عصره
١٧١ ص
(٢٤٧)
ثالثها لا يصح الوضوء بماء مغصوب مع العلم بغصبه
١٧١ ص
(٢٤٨)
رابعها لا يصح الوضوء في مكان مغصوب فضاؤه
١٧٣ ص
(٢٤٩)
خامسها لا يصح الوضوء بالمضاف
١٧٣ ص
(٢٥٠)
سادسها لا يصح الوضوء بماء نجس
١٧٤ ص
(٢٥١)
ثامنها يقوى القول بعدم اشتراط طهارة محال الوضوء قبل غسلها
١٧٩ ص
(٢٥٢)
تاسعها من كان مستديم الحدث وجبت عليه الصلاة قطعاً
١٧٩ ص
(٢٥٣)
عاشرها لو تيقن الطهارة و شك في الحدث أو العكس
١٨٢ ص
(٢٥٤)
حادي عشرها لو تيقن الطهارة و الحدث و شك في السابق و لم يعلم التاريخ في أحدهما
١٨٢ ص
(٢٥٥)
ثاني عشرها لو شك في شيء من أفعال الوضوء غسلًا أو مسحاً أو نية
١٨٤ ص
(٢٥٦)
ثالث عشرها البناء على فعله و صحة عمله سيما فيما يحرم إبطاله و هل يبني على وقوعه واقعاً فيستبيح به كل عمل مشروط به أم لا وجهان
١٨٥ ص
(٢٥٧)
رابع عشرها حكم الظن كحكم الشك هاهنا
١٨٥ ص
(٢٥٨)
خامس عشرها الأصل في الطهارة تقديم الماء على التراب مهما أمكن
١٨٦ ص
(٢٥٩)
سادس عشرها لو توضأ وضوءين و صلى فريضة واحدة و ذكر الإخلال بأحدهما
١٨٧ ص
(٢٦٠)
سابع عشرها يستحب وضع الإناء على اليمين
١٨٨ ص
(٢٦١)
القول في الأغسال
١٩١ ص
(٢٦٢)
القول في غسل الجنابة و وجوبه
١٩١ ص
(٢٦٣)
أحدها يجب الغسل بالإدخال و لو بدون الإنزال
١٩١ ص
(٢٦٤)
ثانيها يجب الغسل بالإنزال
١٩٤ ص
(٢٦٥)
ثالثها إذا رأى الإنسان في ثوبه المختص به الذي لم يشاركه فيه أنثى و لا رجل أو في بدنه منيّاً
١٩٥ ص
(٢٦٦)
رابعها إذا خرج منه بعد الغسل بلل
١٩٧ ص
(٢٦٧)
خامسها يجب غسل جميع البدن للمجنب
٢٠٠ ص
(٢٦٨)
سادسها يسقط الوضوء مع غسل الجنابة وجوباً
٢٠٩ ص
(٢٦٩)
سابعها لو أحدث المغتسل عن الجنابة ترتيباً في أثناء الغسل أو ارتماسياً عند نية الغسل في الارتماسة
٢١١ ص
(٢٧٠)
ثامنها لا يشترط تعين نوع الغسل من كونه ارتماسياً أو ترتيبياً
٢١٤ ص
(٢٧١)
تاسعها من كانت عليه أغسال معها جنابة
٢١٤ ص
(٢٧٢)
عاشرها يحرم على المجنب الجلوس في المساجد
٢١٤ ص
(٢٧٣)
حادي عشرها يكره للمجنب الأكل و الشرب بما يسمّى عرفاً إلّا أن يتوضأ أو يغسل وجهه و يديه
٢١٥ ص
(٢٧٤)
ثاني عشرها يستحب عند غسل الجنابة غسل الفرج و غسل اليدين ثلاثاً و المضمضة
٢١٧ ص
(٢٧٥)
القول في غسل الحيض
٢١٧ ص
(٢٧٦)
في معنى الحيض
٢١٧ ص
(٢٧٧)
و هاهنا مباحث
٢١٩ ص
(٢٧٨)
أحدها إذا اشتبه دم الحيض بدم العذرة
٢١٩ ص
(٢٧٩)
ثانيها إذا اشتبه دم الحيض بدم الجرح و القرح بعد العلم بحصولهما
٢٢٠ ص
(٢٨٠)
ثالثها إذا اشتبه دم الحيض بدم النفاس
٢٢١ ص
(٢٨١)
رابعها الحيض لا يجامع الصغر
٢٢٢ ص
(٢٨٢)
خامسها لا يجامع الحيض سن اليأس
٢٢٢ ص
(٢٨٣)
سادسها هل يجامع الحيض الحمل مطلقاً أو لا يجامعه مطلقاً
٢٢٤ ص
(٢٨٤)
سابعها لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيّام
٢٢٥ ص
(٢٨٥)
ثامنها لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيّام
٢٢٨ ص
(٢٨٦)
تاسعها كل دم تراه الامرأة يمكن أن يكون حيضاً غير معارض بإمكان حيضية دم آخر فهو حيض
٢٢٩ ص
(٢٨٧)
عاشرها تتحيّض ذات العادة الوقتية بمجرد رؤية الدّم في أيّام العادة من دون استظهار إلى مضي ثلاثة أيّام
٢٣٠ ص
(٢٨٨)
حادي عشرها المُبتدئة و المضطربة و مثلهما ذات العادة العددية متحيضتان بمجرد رؤية الدّم
٢٣١ ص
(٢٨٩)
ثاني عشرها لو تَمّت الثلاثة فحكمت بما تراه حيضاً استمر ذلك الحكم إلى العاشر
٢٣١ ص
(٢٩٠)
ثالث عشرها المرأة إما ذات عادة أو غير ذات عادة
٢٣٢ ص
(٢٩١)
رابع عشرها العادة إما وقتيّة عدديّة
٢٣٣ ص
(٢٩٢)
خامس عشرها الدم من العادة إذا استكمل شرائط الحيض كان مثبتاً لنفسه و نافياً لغيره عند المعارضة
٢٣٤ ص
(٢٩٣)
سادس عشرها إذا تجاوز الدّم العشرة مُستمرّاً لم ينقطع عليها
٢٣٥ ص
(٢٩٤)
سابع عشرها تستظهر ذات العادة بعد تمام العادة بترك العبادة و البناء على الحيض إذا لم ينقطع الدّم عليها
٢٣٦ ص
(٢٩٥)
ثامن عشرها إذا استظهرت الامرأة وجوباً أو ندباً فاستمر الدّم إلى ما فوق العشرة
٢٣٧ ص
(٢٩٦)
تاسع عشرها ما ذكرناه كله في ذات العادة ظاهر الانطباق على ما إذا ملأ الدّم العادة الوقتية العددية
٢٣٨ ص
(٢٩٧)
العشرون المُبتدئة
٢٣٩ ص
(٢٩٨)
الواحد و العشرون إذا تجاوز الدّم بالمبتدئة العشرة
٢٣٩ ص
(٢٩٩)
الثاني و العشرون المضطربة التي لم تستقر لها عادة أصلًا
٢٤٤ ص
(٣٠٠)
الثالث و العشرون في بيان عمل النساء ذوات الدّم مما تقدّم بيانه
٢٤٤ ص
(٣٠١)
الرابع و العشرون للحائض أحكام
٢٤٧ ص
(٣٠٢)
القول في الاستحاضة
٢٥٦ ص
(٣٠٣)
و هاهنا أمور
٢٥٧ ص
(٣٠٤)
أحدها الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة و متوسطة و كثيرة
٢٥٧ ص
(٣٠٥)
ثانيها يجب في القليل عند الصلاة تبديل القطنة إلى قطنة أُخرى طاهرة أو تطهيرها
٢٥٨ ص
(٣٠٦)
ثالثها يجب في الكثير مع ما قدمناه أغسال ثلاثة غسل للصُّبح
٢٥٩ ص
(٣٠٧)
رابعها يجب في المتوسطة جميع ما ذكرناه
٢٦٠ ص
(٣٠٨)
خامسها الاستحاضة حدث أصغر إنْ كانت قليلة
٢٦٢ ص
(٣٠٩)
القول في النفاس
٢٦٤ ص
(٣١٠)
و هنا فوائد
٢٦٤ ص
(٣١١)
أحدها لا يشترط تخلل أقلّ الطّهر بين النفاسين
٢٦٤ ص
(٣١٢)
ثانيها دم النّفاس ما حصل بين تمام الولادة و تمام العشرة
٢٦٥ ص
(٣١٣)
ثالثها لا حد لقليل النفاس فقد ينتهي إلى لحظة
٢٦٦ ص
(٣١٤)
القول في أحكام الأموات
٢٦٨ ص
(٣١٥)
القول في غسل الأموات
٢٦٨ ص
(٣١٦)
أحدها يجب كفاية استقبال الميّت عند الاحتضار
٢٦٨ ص
(٣١٧)
ثالثها يجب كفاية تغسيل الميت إذا استكمل أمور
٢٦٩ ص
(٣١٨)
الأول أن تكمل له أربعة أشهر هلالية
٢٦٩ ص
(٣١٩)
الثاني أنْ يكون مسلماً
٢٧٠ ص
(٣٢٠)
الثالث أن يكون مؤمناً
٢٧٠ ص
(٣٢١)
الرابع أن لا يكون شهيداً
٢٧١ ص
(٣٢٢)
الخامس إن لا يمنع من تغسيله
٢٧٣ ص
(٣٢٣)
رابعها بعض الميت مما فيه الصدر أو الصدر نفسه يغسل و يكفن و يصلى عليه
٢٧٣ ص
(٣٢٤)
خامسها في كيفية الغسل
٢٧٤ ص
(٣٢٥)
أحدها يستحب توضئة الميت قبل غسله
٢٧٥ ص
(٣٢٦)
ثانيها تجب السنة في كل غَسلة من الأغسال
٢٧٥ ص
(٣٢٧)
ثالثها تجب طهارة ماء الغسل من الخبث إلى حين اتصاله بالبدن
٢٧٥ ص
(٣٢٨)
رابعها يجب ستر عورة الميّت عند غسله
٢٧٦ ص
(٣٢٩)
خامسها يجب الترتيب في غسل الميّت
٢٧٦ ص
(٣٣٠)
سادسها يجب أغسال ثلاثة
٢٧٦ ص
(٣٣١)
سابعها يجب في الأولى أن تكون بالسدر و الأخرى بالكافور و الأخرى بالقراح
٢٧٧ ص
(٣٣٢)
ثامنها يجب الترتيب في الأغسال
٢٧٧ ص
(٣٣٣)
تاسعها يجب في الخليط أن يكون معتداً به في ممازجة الماء
٢٧٧ ص
(٣٣٤)
عاشرها لو فقد الخليطان أو أحدهما قوي القول بوجوب ماء القراح بدله
٢٧٨ ص
(٣٣٥)
حادي عشرها يراد بالقراح الخالص عن الخليط قطعاً
٢٧٨ ص
(٣٣٦)
ثاني عشرها يندب تغسيل الميّت على ساجة
٢٧٨ ص
(٣٣٧)
القول في الغاسل
٢٧٩ ص
(٣٣٨)
أحدها أولى الناس بتغسيل الميت هو الولي العرفي
٢٧٩ ص
(٣٣٩)
ثانيها يشترط في المباشرة في للتغسيل الماثلة أو المحرميّة
٢٨٠ ص
(٣٤٠)
ثالثها يستثنى من الحكم المتقدم الصبي و الصبية
٢٨٠ ص
(٣٤١)
رابعها جواز تغسيل الرجل للمرأة إذا كان محرماً عليها مؤبداً
٢٨١ ص
(٣٤٢)
خامسها يجوز للمالك تغسيل مملوكته الغير مزوّجة و المعتدة
٢٨٣ ص
(٣٤٣)
سادسها يجوز لأحد الزوجين دواماً أو متعة ما دامت الزوجية أو في العدة الرجعية تغسيل الآخر في الجملة
٢٨٣ ص
(٣٤٤)
سابعها و إن كان صحيحاً لكنه لا يسقط عن الغير
٢٨٥ ص
(٣٤٥)
ثامنها من وجب عليه القتل غسل نفسه و حنطها و كفنها
٢٨٥ ص
(٣٤٦)
تاسعها يجب على الغاسل إذا مَسّ الميت قبل تمام تغسيله و بعد برده الغُسل للمس
٢٨٦ ص
(٣٤٧)
القول في التكفين
٢٨٨ ص
(٣٤٨)
أحدها في جنسه
٢٨٨ ص
(٣٤٩)
ثانيها في كميته
٢٨٩ ص
(٣٥٠)
أحدها المئزر
٢٨٩ ص
(٣٥١)
ثانيها القميص
٢٩١ ص
(٣٥٢)
ثالثها اللّفافة
٢٩١ ص
(٣٥٣)
ثالثها في وصفه
٢٩١ ص
(٣٥٤)
القول في الدفن
٢٩٣ ص
(٣٥٥)
أحدها تجب مواراة الميت المسلم و من بحكمه في الأرض
٢٩٣ ص
(٣٥٦)
ثانيها يجب الاستقبال به إلى القبلة
٢٩٤ ص
(٣٥٧)
ثالثها يسقط وجوب الاستقبال عند التعذر
٢٩٤ ص
(٣٥٨)
رابعها من مات في البحر و أمكن دفنه خارجه وجب
٢٩٤ ص
(٣٥٩)
خامسها الذّمية الحامل من مسلم بنكاح صحيح إذا ماتت و مات الذي في بطنها دفنت في مقابر المسلمين
٢٩٤ ص
(٣٦٠)
القول في مسائل متفرقة
٢٩٥ ص
(٣٦١)
الأولى الواجب على المسلمين و على الولي من الأمور المتعلقة بالميت هو نفس الفعل
٢٩٥ ص
(٣٦٢)
الثانية يخرج الكفن من صلب مال الميت مقدماً على الميراث و الوصية و الدّين
٢٩٥ ص
(٣٦٣)
الثالثة كفن العبد بأقسامه على مولاه
٢٩٦ ص
(٣٦٤)
الرابعة كفن الزوجة على زوجها
٢٩٦ ص
(٣٦٥)
الخامسة إذا مات ولد الحامل في بطنها و خشي عليها من الضرر أخرج صحيحاً إن أمكن
٢٩٦ ص
(٣٦٦)
السادسة إذا ابتلع الميت مالًا خطيراً من ماله
٢٩٧ ص
(٣٦٧)
السابعة لو أحدث الميت بعد غسله حدثاً
٢٩٧ ص
(٣٦٨)
الثامنة المحرم كالمحُل في الأحكام حتى ستر الرأس
٢٩٨ ص
(٣٦٩)
التاسعة لا يجوز نبش القبر
٢٩٨ ص
(٣٧٠)
و يستثنى من ذلك أمور
٢٩٨ ص
(٣٧١)
أحدها لو وقع في القبر ما له قيمة من وارث أو غيره
٢٩٨ ص
(٣٧٢)
ثانيها لو دفن بأرض مغصوبة
٢٩٨ ص
(٣٧٣)
ثالثها لو دفن بأرض معارة للدفن
٢٩٩ ص
(٣٧٤)
رابعها لو كفن بمغصوب أو ابتلع مغصوباً
٢٩٩ ص
(٣٧٥)
خامسها لو كُفّن في مذهب أو حرير
٢٩٩ ص
(٣٧٦)
سادسها لو بُليَ الميت عرفاً و صارت عظامه رميماً
٢٩٩ ص
(٣٧٧)
سابعها يجوز نبشه للشهادة على عينه
٢٩٩ ص
(٣٧٨)
ثامنها يجوز نبشه عند نسيان تكفينه أو استقباله القبلة
٢٩٩ ص
(٣٧٩)
تاسعها يجوز النبش لو كان في دار فبيعت
٢٩٩ ص
(٣٨٠)
عاشرها إذا خيف عليه أو على كفنه من الهوام أو السرقة
٢٩٩ ص
(٣٨١)
حادي عشرها إذا أريد نقله إلى مكان شريف
٢٩٩ ص
(٣٨٢)
ثاني عشرها يجوز نبشه لو حصلت بعض القرائن المفيدة للظن بحياته
٢٩٩ ص
(٣٨٣)
ثالث عشرها يجوز نبشه للشهادة على جرح أو قتل و نحوهما
٣٠٠ ص
(٣٨٤)
رابع عشرها يجوز نبشه لو وضع في موضع مشكوك بقبريته
٣٠٠ ص
(٣٨٥)
خامس عشرها يجوز نبشه لوضع بناء على قبره
٣٠٠ ص
(٣٨٦)
سادس عشرها يجوز نبشه لدفن ميت آخر ليس له مدفن بالكُليّة معه
٣٠٠ ص
(٣٨٧)
سابع عشرها لا يجوز نقل الميّت بعد دفنه
٣٠٠ ص
(٣٨٨)
الحادي عشر يقوى القول بحرمة نقل الموتى قبل دفنهم
٣٠٠ ص
(٣٨٩)
الثانية عشر لا يجوز دفن ميت في قبر آخر
٣٠١ ص
(٣٩٠)
خاتمة في بعض المندوبات
٣٠١ ص
(٣٩١)
القول في التيمم
٣٠٣ ص
(٣٩٢)
و الكلام فيه في مواضع
٣٠٤ ص
(٣٩٣)
أحدها يشرع التيمم عند فقدان الماء إلى آخر الوقت
٣٠٤ ص
(٣٩٤)
ثانيها يجب عند فقدان الماء الطلب له مع الإمكان و عدم الضرر به
٣٠٥ ص
(٣٩٥)
ثالثها مما يسوغ له التيمم ضيق الوقت عن استعماله مع إدراك ركعة من فرضه أو مع إدراك جميعه
٣٠٩ ص
(٣٩٦)
رابعها مما يسوغ له التيمم عدم الوصول إليه
٣١٠ ص
(٣٩٧)
خامسها مما يسوغ التيمم عدم وجود الماء المحلل بملك أو إباحة
٣١١ ص
(٣٩٨)
سادسها مما يسوغ به التيمم التألم الشديد على البدن
٣١١ ص
(٣٩٩)
سابعها مما يسوغ التيمم الخوف على النفس نفسه أو نفس غيره المحترمة
٣١٢ ص
(٤٠٠)
ثامنها مما يسوغ له التيمم خوف العطش على نفسه
٣١٢ ص
(٤٠١)
تاسعها مما يسوغ له التيمم زيادة المرض للمريض باستعمال الماء
٣١٣ ص
(٤٠٢)
عاشرها مما يسوغ له التيمم عدم التمكن من الطهارة الشرعية
٣١٥ ص
(٤٠٣)
القول فيما يتيمم به
٣١٥ ص
(٤٠٤)
أحدها يجب التيمم بالصعيد الطيب
٣١٥ ص
(٤٠٥)
ثانيها يشترط إطلاق التراب
٣١٧ ص
(٤٠٦)
ثالثها لو فقد التراب جاز التيمم بالحجر
٣١٧ ص
(٤٠٧)
رابعها تراب الخزف و الآجر و الطين المشوي ليس من التراب المطلق
٣١٨ ص
(٤٠٨)
خامسها تراب الحصى و النورة ليسا من التراب المطلق
٣١٨ ص
(٤٠٩)
سادسها كلما خرج عن مسمى الأرض نبت فيها أم لا، لا يجوز التيمم فيه
٣١٨ ص
(٤١٠)
سابعها لو فقد المتيمم التراب المطلق
٣١٩ ص
(٤١١)
ثامنها لو فقد التراب وجب التيمم بالوحل
٣٢٠ ص
(٤١٢)
تاسعها لو لم يوجد شيء مما ذكرنا إلا الثلج
٣٢٠ ص
(٤١٣)
القول في كيفية التيمم
٣٢١ ص
(٤١٤)
أحدها تجب في التيمم النية
٣٢١ ص
(٤١٥)
ثانيها يجب المباشرة في التيمم
٣٢٣ ص
(٤١٦)
ثالثها تجب الموالاة في التيمم مطلقاً
٣٢٣ ص
(٤١٧)
رابعها يجب الترتيب بين الأعضاء الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى
٣٢٣ ص
(٤١٨)
خامسها يشترط طهارة الأعضاء الماسحة و الممسوحة
٣٢٣ ص
(٤١٩)
سادسها يجب على المتيمم ضرب اليدين على الأرض
٣٢٤ ص
(٤٢٠)
سابعها ذهب جمع من أصحابنا و نسب للمشهور إلى كفاية الضربة الواحدة للوجه و الكفين في الوضوء
٣٢٦ ص
(٤٢١)
ثامنها يجب مسح الجبهة
٣٢٧ ص
(٤٢٢)
تاسعها يجب مسح ظاهر الكفين إلى رءوس الأصابع ما عدا ما لا يصل إليه المسح
٣٢٩ ص
(٤٢٣)
و هاهنا مسائل
٣٢٩ ص
(٤٢٤)
أحدها يجري في التراب ما يجري في الماء
٣٣٠ ص
(٤٢٥)
ثانيها الأظهر و الأشهر و الذي دلت عليه الأخبار من أن (التيمم بمنزلة الماء)
٣٣٠ ص
(٤٢٦)
ثالثها ظهر مما قدمنا أن من تيمم تيمماً مشروعاً جاز له الدخول فيه في كل مشروط بالطهارة
٣٣١ ص
(٤٢٧)
رابعها ظهر مما قدمنا جواز اللبث في المساجد للجنب المتيمم
٣٣١ ص
(٤٢٨)
خامسها ظهر مما ذكرنا عدم جواز التيمم لفريضة قبل وقتها
٣٣١ ص
(٤٢٩)
سادسها ينقض التيمم الحدث الأكبر و الأصغر و وجود الماء
٣٣٥ ص
(٤٣٠)
سابعها يجوز تيمم واحد عن أغسال متعددة يجوز تداخلها
٣٣٧ ص
(٤٣١)
ثامنها الحدث الأصغر لا ينقض التيمم الصوري
٣٣٧ ص
(٤٣٢)
تاسعها يستحب التيمم للنوم و لو مع وجود الماء
٣٣٧ ص
(٤٣٣)
عاشرها إذا اجتمع ميت و محدث و جنب و كان عندهم ماء لا يكفي إلا أحدهم
٣٣٧ ص
(٤٣٤)
حادي عشرها من تيمم تيمماً صحيحاً موافقاً للأدلة الشرعية و صلى مضى على تيممه و صحت صلاته
٣٣٩ ص
(٤٣٥)
ثاني عشرها لو وجد المتيمم الماء بعد فقده و تمكن من استعماله
٣٣٩ ص
(٤٣٦)
القول في النجاسات
٣٤٣ ص
(٤٣٧)
و فيه مباحث
٣٤٣ ص
(٤٣٨)
أحدها كل ما ليس له نفس سائلة فبوله و خرءه طاهران
٣٤٣ ص
(٤٣٩)
ثانيها المني من كل ذي نفس سائلة نجس
٣٤٦ ص
(٤٤٠)
ثالثها الدم نجس في الجملة
٣٤٦ ص
(٤٤١)
أحدها الدم المشتبه بين الطاهر و النجس
٣٤٧ ص
(٤٤٢)
ثانيها الدم من غير ذي النفس السائلة
٣٤٧ ص
(٤٤٣)
ثالثها الدم المخلوق لنفسه و لم يخرج من حيوان
٣٤٧ ص
(٤٤٤)
رابعها دم السمك
٣٤٧ ص
(٤٤٥)
خامسها الدم المتخلف في الذبيحة بعد التذكية الشرعية مما يؤكل لحمه
٣٤٨ ص
(٤٤٦)
سادسها الدم المسفوح من الحيوان ذي النفس السائلة نجس
٣٤٨ ص
(٤٤٧)
سابعها المتخلف في الذبيحة بعد التذكية الغير مشروعة
٣٤٨ ص
(٤٤٨)
ثامنها المتخلف في الذبيحة بعد التذكية الشرعية مما لا يؤكل لحمه
٣٤٨ ص
(٤٤٩)
تاسعها الدم الخارج من الحيوان و لم يكن مسفوحاً
٣٤٨ ص
(٤٥٠)
عاشرها الدم المتكون من الحيوان و ليس خارجاً منه كالعلقة
٣٤٨ ص
(٤٥١)
رابعها الميتة نجسة
٣٤٨ ص
(٤٥٢)
أحدها في ميتة الإنسان
٣٤٨ ص
(٤٥٣)
ثانيها في القطعة المبانة من الحيوان
٣٤٩ ص
(٤٥٤)
ثالثها ميتة الحيوان غير الإنسان إذا كانت له نفس سائلة نجسة
٣٥٠ ص
(٤٥٥)
رابعها ميتة غير ذي النفس السائلة
٣٥١ ص
(٤٥٦)
خامسها الأظهر أنّ نجاسة الميتة و الميت كسائر النجاسات تنجس ما تلاقيه برطوبة
٣٥١ ص
(٤٥٧)
سادسها ما لا تحله الحياة من الميتة من الأجزاء المتصلة بها حال حياتها من إنسان أو غيره طاهر
٣٥٢ ص
(٤٥٨)
خامسها الكلب و الخنزير البريان نجسان
٣٥٥ ص
(٤٥٩)
سادسها عرق الجنب من الحرام إذا أجنب فعرق أو عرق بعد أن أجنب نجس على الأشهر
٣٥٦ ص
(٤٦٠)
سابعها عرق الإبل الجلالة نجس
٣٥٧ ص
(٤٦١)
ثامنها غير الكلب و الخنزير من أنواع الحيوان غير الإنسان ليس بنجس
٣٥٧ ص
(٤٦٢)
تاسعها الكافر نجس بجميع أجزائه مما تحله الحياة و مما لا تحله
٣٥٨ ص
(٤٦٣)
تذييل أولاد الكفار الغير بالغين و مجانينهم كالكفار في الأحكام
٣٦٣ ص
(٤٦٤)
عاشرها يظهر من بعض الأخبار و كلام جملة من الأخيار أنّ ولد الزنى نجس و أنّه كافر و إنْ سؤره نجس
٣٦٤ ص
(٤٦٥)
حادي عشرها الخمر نجس
٣٦٤ ص
(٤٦٦)
ثاني عشرها كل مسكر مائع بالأصالة نجس
٣٦٦ ص
(٤٦٧)
ثالث عشرها الفقاع نجس
٣٦٨ ص
(٤٦٨)
رابع عشرها عصير العنب نجس إذا غلا و اشتد
٣٦٩ ص
(٤٦٩)
القول في المطهرات
٣٧٠ ص
(٤٧٠)
و هي أنواع
٣٧٠ ص
(٤٧١)
أحدها الماء المطلق العاري عن ممازجة ما يسلبه الإطلاق عرفاً
٣٧٠ ص
(٤٧٢)
ثانيها الشمس مطهرة في الجملة للنجاسة الخالية عن الجرم المانع عن ذهاب حكمها
٣٧١ ص
(٤٧٣)
ثالثها الأرض مطهرة في الجملة
٣٧٤ ص
(٤٧٤)
رابعها النار مطهرة لما إحالته رماداً أو دخاناً
٣٧٧ ص
(٤٧٥)
خامسها الاستحالة
٣٧٩ ص
(٤٧٦)
سادسها الانقلاب من المطهرات
٣٨٠ ص
(٤٧٧)
سابعها الإسلام مطهر للكافر
٣٨٢ ص
(٤٧٨)
ثامنها زوال عين النجاسة الخارجية و الداخلية عن بدن الحيوان الصامت مطهر له
٣٨٣ ص
(٤٧٩)
تاسعها زوال العين النجسة من الباطن مطهّر له
٣٨٣ ص
(٤٨٠)
عاشرها الغيبة من المسلم عن الناظر
٣٨٤ ص
(٤٨١)
حادي عاشها ذهاب الثلثين مطهر للعصير إذا كان بالشمس أو النار
٣٨٥ ص
(٤٨٢)
ثاني عشرها زوال التغير مطهر للماء مع اتصاله بالمعصوم أو بلوغه كراً على وجه
٣٨٥ ص
(٤٨٣)
ثالث عشرها نزح جميع البئر مع التغيير مطهر لها
٣٨٥ ص
(٤٨٤)
رابع عشرها خروج دم المذبح بتمامه مطهر لباقي الدم المتخلف في الذبيحة
٣٨٥ ص
(٤٨٥)
خامس عشرها الحجر و ما شابهه من آلات الاستنجاء مطهرة لمخرج الغائط
٣٨٦ ص
(٤٨٦)
سادس عشرها الانتقال مطهر
٣٨٦ ص
(٤٨٧)
سابع عشرها استبراء الجلال مطهر لعرقه و بوله و خرئه بما يسمى عرفاً أنّه غير جلال
٣٨٦ ص
(٤٨٨)
ثامن عشرها اتصال الرطوبة بالمسلم عن كفره مطهر لها
٣٨٦ ص
(٤٨٩)
تاسع عشرها انفصال ماء الغسالة يطهر للرطوبة الباقية على المحل المغسول بعد نجاسته
٣٨٦ ص
(٤٩٠)
العشرون التبعية مطهرة لآلات العصير بعد طهره و لأواني الخمر بعد استحالته
٣٨٦ ص
(٤٩١)
القول في أحكام التطهير بالماء
٣٨٧ ص
(٤٩٢)
أحدها وجب تطهير البدن و الثوب عن البول في غير الاستنجاء و بول الصبي بالغسل بالماء مرتين عرفاً
٣٨٧ ص
(٤٩٣)
ثانيها لا يجب التعدد في الغسل في غير البول من أنواع النجاسات عدا ما استثنى
٣٨٩ ص
(٤٩٤)
ثالثها يجب العصر في الغسل بالماء القليل في الثياب
٣٨٩ ص
(٤٩٥)
رابعها يسقط العصر في بول الصّبي الرّضيع
٣٩١ ص
(٤٩٦)
خامسها يكفي في الغسل ازالة العين
٣٩٣ ص
(٤٩٧)
سادسها المائع لا يقبل التطهير مع بقائه على حالته
٣٩٤ ص
(٤٩٨)
سابعها ما تنفذ فيه النجاسة من الاجسام و ترسب فيه الغسالة
٣٩٤ ص
(٤٩٩)
ثامنها ما انتقع بالنجاسة من الحبوب
٣٩٦ ص
(٥٠٠)
تاسعها قد ورد في جملة من الأخبار الأمر بالرّش و النّضح لمحتمل النّجاسة
٣٩٦ ص
(٥٠١)
عاشرها إذا علم موضع النجاسة غسله قطعاً في ثوب أو بدن
٣٩٧ ص
(٥٠٢)
حادي عشرها يغسل الإِناء من ولوغ الكلب ثلاثاً
٣٩٨ ص
(٥٠٣)
ثاني عشرها يغسل الإِناء من ولوغ الخنزير
٤٠٢ ص
(٥٠٤)
ثالث عشرها يغسل الإِناء من الخمر سبعاً
٤٠٢ ص
(٥٠٥)
رابع عشرها يغسل الإِناء من موت الفارة و الجرذ سبعاً
٤٠٢ ص
(٥٠٦)
خامس عشرها يغسل الإِناء من سائر النجاسات ثلاثاً
٤٠٣ ص
(٥٠٧)
القول في أحكام النجاسات
٤٠٤ ص
(٥٠٨)
احدها أن كل ما يحكم بنجاسته يؤثر في الملاقي نجاسة مع الرطوبة في أحدهما القابلة للتاثير
٤٠٤ ص
(٥٠٩)
ثانيها تثبت النجاسة بالقطع على النحو المعتاد من الأشخاص
٤٠٦ ص
(٥١٠)
ثالثها يثبت التطهير بعد العلم بحصول النجاسة بخبر العدلين قطعاً
٤٠٨ ص
(٥١١)
رابعها يجب ازالة النجاسة عن الثوب و البدن قليلها و كثيرها في الصلاة و الطواف
٤٠٩ ص
(٥١٢)
خامسها يستثنى من الحكم المتقدم امور
٤٠٩ ص
(٥١٣)
سادسها لو صلى بالنجاسة في ثوبه أو بدنه الغير المعفو عنها
٤٢٠ ص
(٥١٤)
أحدها أن يصلي عالماً بالحكم و الموضوع
٤٢١ ص
(٥١٥)
ثانيها أن يصلي جاهلًا بحكمها
٤٢١ ص
(٥١٦)
ثالثها من صلى جاهلًا بالنجاسة حتى اتم
٤٢١ ص
(٥١٧)
رابعها من صلى بالنجاسة ناسياً بعد العلم
٤٢٣ ص
(٥١٨)
خامسها أن يرى النجاسة في الاثناء
٤٢٥ ص
(٥١٩)
سادسها أن يراها في الاثناء و يعلم بحدوثها أو لا يعلم بسبقها أو حدوثها حين العلم بها
٤٢٦ ص
(٥٢٠)
سابعها أن يعلم بها في الاثناء و يعلم بسبقها على حالة علمه
٤٢٦ ص
(٥٢١)
ثامنها جميع ما ذكرناه انما يجري في حال الاختيار
٤٢٧ ص
(٥٢٢)
تاسعها كثير مما ذكرنا انما يجري في حال السعة
٤٢٨ ص
(٥٢٣)
عاشرها لو صلى بالنجاسة عن جهل بالحكم و لكن مع العذر الشرعي
٤٢٨ ص
(٥٢٤)
سابعها أوانى الكفار و ساير ما يستعملونه طاهرة إذا لم تعلم نجاسته
٤٢٩ ص
(٥٢٥)
ثامنها يلحق بأحكام النجاسات تحريم اواني الذهب و الفضة و تحريمهما في الاكل و الشرب
٤٣٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥ - ثالثها لا فرق في إثبات الندب من الأخبار بين ما ورد الخطاب به صريحا لغيره و بين ما ورد الخطاب بغيره متصفا به

و هنا فوائد
أحدها: أكثر ما قدمناه قد ورد فيه روايات خاصة

و حكم به مشهور الأصحاب و منه ما لم نعثر به على رواية خاصة لكنه قد قضت به العمومات كالوضوء قبل الاغسال المسنونة و منه ما لم نعثر به على دليل مطلقا سوى فتوى الفقهاء و بعض الاستحسانات العقلية كجلوس القاضي مجلس القضاء و الأظهر جواز الأخذ بالكل لما تقرر من جواز التسامح بأدلة السنن و جواز الاستناد بها إلى الخبر الضعيف و فتوى الفقيه الواحد بل و إلى الاستحسان العقلي و ذلك لأن ما شرع أصله من صلاة أو دعاء أو زيارة أو ذكر أو وضوء و شك في خصوصياته من زمان و مكان و حال و لم يكن هناك معارض لمشروعية تلك الخصوصية سوى التشريع قطع العقل بحسن فعله لتلك الخصوصية لاحتمال تحصيل ما يترتب عليها من الثواب و شمله دليل الاحتياط و كان منفعة خالٍ عن أمارة المفسدة و احتمال المفسدة من جهة التشريع يرفعها الحسن العقلي و الاحتياط الشرعي فيكون فعله راجحا.

ثانيها: كثير مما جاءت به الروايات موافق لفتوى العامة

فحمله على الندب دون طرحه و حمله على التقية محتاج إلى الترجيح و الظاهر أن الراجح ذلك لأولوية تقدم الحمل على الندب لشيوع الندب و أكثريته من الورود مورد التقية و لكونه عملا بالدليل في الجمل و التقية تقضي بطرحه بالكلية و لأن المتيقّن من الحمل على التقية و وجوب الأخذ بخلافهم إنما في هو في مقام التعارض دون الأحكام السالمة عن المعارضات و قد يتخيل في جملة من الأخبار إنها خارجة مخرج التقية بظاهرها الدال على الوجوب و مراد بها مع ذلك الحكم الندبي فتفيد الندب إرادة و تنزل على التقية ظاهراً و هو مشكل جدا لا يساعده عرف و لا استعمال و لا يجوز أن يقال أن حمل الوجوب على التقية لا ينافي بقاء الرجحان الضمني استصحابا فيثبت الاستحباب لعدم معقولية ذلك من ظاهر الخطاب إلا بالقرينة المباينة و ليس فليس.

ثالثها: لا فرق في إثبات الندب من الأخبار بين ما ورد الخطاب به صريحا لغيره و بين ما ورد الخطاب بغيره متصفا به

فيفهم منه أن الشارع قد رتب الثواب على ذلك الغير لاتصافه به فيفهم إرادته و ترتيب الثواب عليه لذلك الغير من باب مفهوم الاقتضاء أو الإشارة و هو كثير في أخبارنا كمن دخل المسجد متطهر أو نام كذلك أو فعل كذلك كان له كذلك و يؤيده أيضا فهم الفقهاء و طريقتهم.