نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٩ - «٧» باب حكم الحائض و المستحاضة و النفساء و أغسالهن
وقت تلك الصلاة، لم يجب عليها القضاء؛ و إن توانت عن الاغتسال حتى خرج وقتها، وجب عليها القضاء.
و إن طهرت بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر، وجب عليها قضاء الصلاتين معا.
و يستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب الشمس.
و كذلك إن طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل، لزمها قضاء صلاة المغرب و العشاء الآخرة.
و يستحب لها قضاء هاتين الصلاتين إذا طهرت قبل الفجر.
و يلزمها قضاء الفجر، إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال.
و إذا أصبحت المرأة صائمة، ثمَّ حاضت، فلتفطر أي وقت رأت الدم و إن كان قبيل [١] الغروب بشيء يسير، ثمَّ تقضي ذلك اليوم. و الأفضل لها إذا رأت الدم بعد العصر أن تمسك بقية يومها تأديبا، و عليها القضاء على كل حال.
و إذا أصبحت حائضا، ثمَّ طهرت، فلتمسك بقية يومها تأديبا، و عليها قضاء ذلك اليوم.
طهرت في وقت صلاة [٢] و لم يتسع للغسل و الصلاة فلا قضاء، و إن اتسع أدت، و مع التفريط تقضي ثمَّ بين حال المغرب و العشاء و أحال في التفصيل على الأول.
و عنده وقت العشاء إلى انتصاف الليل، و هذا اللفظ يدل عليه بطريق الالتزام.
[١] في غير م: «قبل» و في غير ح، م: «غروب الشمس».
[٢] في ح، ش: «الصلاة».