نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٥٠٤ - «٧» باب دخول مكة و الطواف بالبيت
و الحكم فيما نقص من الستة أشواط إذا شك فيه، حكمه على السواء في أنه يعيد الطواف إذا كان طواف فريضة؛ و إن كان طواف نافلة، بنى على الأقل حسب ما قدمناه.
و من طاف ثمانية أشواط متعمدا، كان عليه إعادة الطواف.
فإن طافه ناسيا، أضاف إليها ستة أشواط أخر، و صلى معها أربع ركعات، يصلي ركعتين منها عند الفراغ من الطواف لطواف الفريضة، و يمضي إلى الصفا، فيسعى، فإذا فرغ من سعيه، عاد، فصلى ركعتين أخراوين.
و من ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن: أنه طاف سبعا، قطع الطواف، و إن لم يذكر حتى يجوزه، تمم أربعة عشر شوطا حسب ما قدمناه.
و من شك، فلم يعلم: سبعة طاف أم ثمانية، قطع الطواف، و صلى ركعتين، و ليس عليه شيء.
و من شك فلم يعلم: ستة طاف، أم سبعة، أم ثمانية، أعاد الطواف، حتى يستيقن أنه طاف سبعا.
و لا يجوز أن يقرن بين طوافين في فريضة. و لا بأس بذلك في النوافل و إن كان الأفضل أن يفصل بين كل طوافين بصلاة. فإن كان في حال تقية، فلا بأس أن يقرن في الطواف ما شاء.
و من زاد على أسبوع في طواف النافلة، فالأفضل أن لا ينصرف إلا على المفرد، و لا ينصرف على الشفع، مثلا أن ينصرف على أسبوعين، بل يتمم ثلاثة أسابيع.