نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٩ - «٦» باب الجنابة و أحكامها و كيفية الطهارة منها
من المساجد إلا عابر سبيل، إلا المسجد الحرام و مسجد المدينة، فإنه لا يدخلهما على حال؛ و لا يضع فيه شيئا. و إن كان له فيه شيء، جاز له أخذه، و لم يكن به بأس.
و إن كان في المسجد الحرام أو مسجد النبي [١]، فاحتلم، فليتيمم من موضعه، ثمَّ يخرج منه للاغتسال.
و لا يمس المصحف و لا شيئا فيه اسم من أسماء الله «تعالى» مكتوب.
و يقرأ من القرآن من أي موضع شاء ما بينه و بين سبع آيات، إلا أربع سور: «سجدة لقمان» [١] و «حم السجدة» و «النجم» و «اقرأ باسم ربك».
و إن أراد أن يقرأ القرآن [٢] في المصحف، فلا يمس الكتابة. و يجوز له أن يمس أطراف الأوراق.
و يكره أن يأكل الجنب الطعام أو يشرب الشراب. فإن أرادهما، فليتمضمض أولا، و ليستنشق.
و يكره (١) للمحتلم و الجنب أن يناما قبل الاغتسال. فإن أرادا
قوله (رحمه الله): «و يكره للمحتلم و الجنب أن يناما قبل الاغتسال، فإن أراد ذلك، توضأ، و ناما إلى وقت الاغتسال».
قد كان ذكر الجنب يقنع، فلما ذا ذكر المحتلم، أو ليس كل محتلم جنبا كما قدمه؟
[١] في ح، م: «(صلى الله عليه و آله)».
[٢] ليس «القرآن» في (ح، م).
[١] في ملك، «الم تنزيل».