نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٠ - «٦» باب الجنابة و أحكامها و كيفية الطهارة منها
ذلك، توضئا، و ناما إلى وقت الاغتسال.
فإذا (١) أراد الغسل من الجنابة، فليستبرئ. نفسه بالبول. فإن تعذر عليه، فليجتهد. فإن لم يتأت له، فليس عليه شيء. و كذلك تفعل المرأة.
ثمَّ ليغسل يده قبل إدخالها الإناء ثلاث مرات استحبابا. فإن لم يفعل، فليس عليه شيء، إلا أن يكون على يده نجاسة، فإنه يفسد الماء إن كان قليلا على ما قدمناه [١].
ثمَّ ليغسل فرجه. و إن كان قد أصاب شيئا من جسده مني، غسله أيضا.
ثمَّ ليتمضمض و ليستنشق ثلاثا سنة [١].
ثمَّ ليأخذ كفا من الماء، فيضعه على أم رأسه، و يمسح يده عليه و يغسله، و يميز الشعر بأنامله حتى يوصل الماء إلى جميع أصول شعره، و يخلل أذنيه بإصبعيه. ثمَّ يأخذ [٢] كفا ثانية و ثالثة، فيغسل بهما رأسه حسب ما قدمناه.
الجواب: لما ذكر الأخص لأجل تأكد [٣] الكراهية في طرفه، ذكر الأعم بعده، ليعلم أن الحكم عام في الجنب مطلقا متأكدا في المحتلم.
قوله (رحمه الله): بعد ذلك بلا فصل: «فإذا أراد الغسل من الجنابة، فليستبرئ نفسه بالبول».
الجواب: هذا الأمر المراد به الاستحباب المتأكد، لأن فيه احتياطا للمتطهر.
ليأمن وجوب الإعادة إن رأى بللا.
[١] في ح، م: «سنة و فضيلة».
[٢] في ح، م: «ليأخذ».
[٣] في ك: «تأكيد».
[١] في الباب ٢ «باب المياه و أحكامها» ص ١٩٩.