نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٥١ - «١٣» باب الجماعة و أحكامها و حكم الإمام و المأمومين
الصلاة خلفه صلاته.
و ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين في جميع الصلوات. و ليس عليهم أن يسمعوه شيئا من ذلك.
و لا يجوز لمن لم يصل صلاة الظهر أن يصلي مع الإمام العصر، و يقتدي به. فإن نوى أنه ظهر له و إن كان عصرا للإمام، جاز له ذلك.
و من صلى وحده، ثمَّ لحق جماعة، جاز له أن يعيد مرة أخرى، سواء كان إماما أو مأموما.
و لا يقف في الصف الأول، الصبيان و العبيد و النساء و المخنثون.
و ينبغي أن يكون بين الصفين مقدار مربض عنز.
و لا بأس أن يقف الرجل وحده في صف إذا كان قد امتلأت الصفوف. فإن لم يكن قد امتلأت، كره له ذلك.
و لا بأس بالوقوف بين الأساطين.
و يكره وقوف الإمام في المحراب الداخل في الحائط و إن كان ليس بمفسد للصلاة.
و لا يكون جماعة، و بين المصلي و بين الإمام أو بين الصف حائل من حائط أو غيره.
و من صلى وراء المقاصير، لا يكون صلاته صلاة جماعة.
و قد رخص للنساء أن يصلين إذا كان بينهن و بين الإمام حائط.
و لا يجوز أن يكون الإمام على موضع مرتفع من الأرض مثل دكان أو سقف و ما أشبه ذلك. فإن كان أرضا مستوية، لا بأس بوقوفه عليه و إن كان أعلى من موضع المأمومين بقليل.