نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٢ - «٣» باب آداب الحدث و كيفية الطهارة
ما لم يحدث أو يفعل ما يجب منه إعادة الوضوء. فإن جدد الوضوء عند كل صلاة، كان أفضل.
و إن كان على أعضاء طهارة الإنسان جبائر أو جرح و ما أشبهها، و كان عليه خرقة مشدودة، فإن أمكنه نزعها، وجب عليه أن ينزعها، فإن لم يمكنه، مسح على الخرقة. و إن كان جراحا غسل ما حولها، و ليس عليه شيء.
و يكره أن يستعين الإنسان في وضوئه بغيره يصب عليه الماء.
و ينبغي أن يتولاه هو بنفسه، فإنه أفضل.
و من وضأه غيره و هو متمكن من توليه بنفسه، لم يجز ذلك عنه. فإن كان عاجزا عنه لمرض أو ما يقوم مقامه بحيث لا يتمكن منه، لم يكن به بأس.
يحدث»؟ و ليس ما يجب منه إعادة الوضوء غير الحدث.
الجواب: أكثر الجمهور يقولون: «النوم مظنة الحدث [١]، و ليس حدثا في نفسه»، فلعله راعى قولهم؛ و نحن نوجب الوضوء بالسكر و شرب المرقد المزيل للعقل، و ليس هو حدثا منصوصا عليه، بل يجري مجرى الحدث في إعادة الوضوء.
[١] في ح، ش: «للحدث».