نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٢٨ - «٣» باب المقادير التي تجب فيها الزكاة و كمية ما يجب
فإن (١) كان الذي تجب [١] عليه زكاة الإبل ليس معه عين ما يجب عليه، جاز أن يؤخذ منه قيمته.
فإن لم تكن معه القيمة، و كان معه من غير السن الذي وجب عليه، جاز أن يؤخذ منه؛ فإن كان دون ما يستحق عليه، أخذ منه مع ذلك ما يكون تماما للذي وجب عليه. و إن كان فوق الذي يجب عليه، أخذ منه، و رد عليه ما فضل له.
مثال ذلك: أنه إذا وجبت عليه بنت مخاض، و ليست عنده، و عنده ابن لبون ذكر، أخذ منه ذلك، و ليس عليه شيء، و لا له شيء.
باب المقادير التي يجب فيها الزكاة
قوله (رحمه الله): «فان كان الذي يجب عليه زكاة الإبل، ليس معه ما يجب عليه، جاز أن يؤخذ منه قيمته، فان لم يكن معه القيمة و كان معه من غير السن الذي وجب عليه، جاز أن يؤخذ منه؛ فان كان دون ما يستحق عليه، أخذ منه مع ذلك ما يكون تماما للذي وجب عليه؛ و ان كان فوق الذي يجب عليه، أخذ منه، و رد عليه ما فضل له. مثال ذلك: أنه إذا وجب عليه بنت مخاض، و ليست عنده، و عنده ابن لبون، أخذ منه ذلك، و ليس عليه شيء و لا له شيء [٢]».
هذا المثال لم يوافق ما قسمه (رحمه الله) لأنه قال: «فاذا كان دون ما يستحق عليه، أخذ منه مع ذلك ما يكون تماما».
الجواب: الشيخ (رحمه الله) ذكر أقساما ثلاثة: الأول قوله: «و كان معه غير السن الذي وجب عليه جاز أن يؤخذ منه» فهذا ينصرف إلى المساوي عند عدم الواجب بدليل ذكر القسمين الآخرين الزائد و الناقص، فلما شرع في المثال بدأ بالأول.
[١] في ح، م: «يجب».
[٢] في ح: «الشيء».