نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠١ - باب المياه و أحكامها
النجاسات [١]، و لا يجوز استعمالها على حال.
و يكره استعمال هذه المياه مع وجود المياه الجارية و المياه المتيقن طهارتها.
و لا تنجس (١) مياه الغدران بولوغ السباع و البهائم و الحشار [٢] و سائر الحيوان فيها إلا الكلب خاصة و الخنزير، فإنه ينجسها إن كان دون
قوله (رحمه الله): «و لا تنجس مياه الغدران بولوغ السباع و البهائم و الحشار و سائر الحيوان فيها إلا الكلب و الخنزير، فإنه ينجسها إن كان دون الكر؛ و إن كان زائدا عليه فليس به بأس».
ثمَّ قال في باب تطهير الثياب من النجاسات [١]: «و إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو أرنب أو ثعلب [٣] أو وزغة، و كان رطبا، وجب غسل الثوب».
فإن كان ما ذكره ها هنا ينجس [٤]، فإنه ينجس الغدران أيضا؛ و إن لم يكن نجسا فلم يجب عليه غسل الثوب.
الجواب: عول الشيخ في الأول على رواية [٢] أبي العباس الفضل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر السباع و الوحش، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس؛ حتى انتهيت إلى الكلب و الخنزير، فقال: رجس نجس، لا تتوضأ بفضله، و اصبب ذلك الماء.
و في الثاني على روايات، فما اختص [٣] منها بالكلب و الخنزير من وجوب
[١] في ح، م: «النجاسة».
[٢] في غير (ح، م): «و الحشرات».
[٣] ليس «أو ثعلب» في (ك).
[٤] في ح: «نجسا» و في ش: «نجس».
[١] الباب ١٠ من كتاب الطهارة، ص ٢٦٧.
[٢] الوسائل: ج ١، الباب ١ من أبواب الأسئار، ح ٤، ص ١٦٣.
[٣] الوسائل ج ٢، الباب ١٢ و ١٣ من أبواب النجاسات، ص ١٠١٥- ١٠١٧.