نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٣١ - باب ما يجوز الصلاة فيه و السجود عليه و ما لا يجوز
و لا يصلي في مكان مغصوب مع التمكن من الخروج منه. فإن صلى و الحال ما ذكرناه، وجبت عليه الإعادة. و ان كان مضطرا أو ممنوعا، لم يمكن به بأس.
و لا يجوز للرجل الصلاة إذا كان إلى جنبه أو بين يديه امرأة تصلي.
و لا بأس أن تكون خلفه و إن كانت تصلي، أو تكون بين يديه قاعدة لا تصلي. و متى صلى و صلت هي عن يمينه أو شماله أو قدامه، بطلت صلاتهما معا. فإن كانا جميعا في محمل واحد [١]، فليصل أولا الرجل، ثمَّ تصلي المرأة، و لا يصليان معا في حالة واحدة.
و تكره صلاة الفرائض في جوف الكعبة أو فوقها مع الاختيار.
و لا بأس بها في حال الاضطرار. و متى اضطر الإنسان إلى الصلاة فوق الكعبة، فليستلق على قفاه، و ليتوجه إلى البيت المعمور، و ليؤم إيماء.
و يستحب النوافل في جوف الكعبة.
و تكره الصلاة في أربعة مواضع: بوادي ضجنان، و ذات الصلاصل، و البيداء، و وادي الشقرة.
و تكره الصلاة أيضا في مرابط الإبل و الحمير و البغال و الدواب. فإن خاف الإنسان على رحله، فلا بأس أن يصلي فيها بعد أن يرشها بالماء.
و لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم على كل حال.
و لا يصلي و حائط قبلته ينز من بالوعة يبال فيها.
و لا يصلي في بيت فيه مجوسي. و لا بأس بالصلاة و فيه يهودي أو نصراني.
و لا يصلي و في قبلته مصحف مفتوح. و لا بأس به إذا كان في
[١] ليس «واحد» في (ح، م).