نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٥ - باب المياه و أحكامها
و إذا (١) وقعت الفارة و الحية في الآنية، أو شربتا منها، ثمَّ خرجتا [١]
قوله (رحمه الله): «و [٢] إذا وقعت الفارة و الحية في الآنية و شربتا منها، ثمَّ خرجتا منها لم يكن به بأس».
و قال في باب تطهير الثياب [١]: «و إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب [٣] أو فأرة أو وزغة، و كان رطبا، وجب غسل الثوب كله».
الجواب: عول الشيخ (رحمه الله) في الأول على ما رواه [٢] علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن العظايا و الحية و الوزغ يقع في الماء فلا يتوضأ منه [٤] للصلاة، فقال: لا بأس.
و على رواية [٣] إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت في الإناء أن يشرب منه و يتوضأ.
و على الثاني بما رواه [٤] علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الفأرة تمشي على الثياب: اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره فانضحه بالماء.
و في رواية [٥] يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) هل يجوز أن
[١] في ب، د: «خرجا» كذا.
[٢] ليس «و» في (ح، ش).
[٣] في ح، ش: «أو أرنب أو ثعلب».
[٤] ليس «منه» في (ش).
[١] الباب ١٠، ص ٢٦٧.
[٢] الوسائل، ج ١، الباب ٩ من أبواب الأسئار، ح ١، ص ١٧١.
[٣] الوسائل، ج ١، الباب ٩ من أبواب الأسئار، ح ٢، ص ١٧١.
[٤] الوسائل، ج ٢، الباب ٣٣ من أبواب النجاسات، ح ٢، ص ١٠٤٩.
[٥] الوسائل، ج ٢، الباب ٣٤ من أبواب النجاسات، ح ٣ ص ١٠٥٠.