نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥٦ - «٨» باب تغسيل الأموات و تكفينهم و تحنيطهم و إسكانهم الأجداث
دفنه بثيابه [١]، و لم يغسل [٢] على حال.
و إن ماتت امرأة بين رجال مسلمين لا ذا رحم لها فيهم و لا زوج، و نساء كافرات، أمر بعض الرجال نساء كافرات بالاغتسال و تغسيلها غسل أهل الإسلام.
فإن ماتت بين رجال مسلمين و نساء كافرات، و كان لها فيهم ذو رحم أو زوج، غسلوها من وراء ثيابها، و لم تقر بها كافرة.
و إن [٣] لم يكن فيهم ذو رحم و لا زوج و لا معهم نساء أصلا، دفنوها بثيابها من غير تغسيل.
و قد روي [١]: أنهم يغسلون منها محاسنها، يديها و وجهها ثمَّ يدفنونها.
فمن عمل على هذه الرواية لم يكن عليه بأس.
و لا يقص شيء من شعر الميت و لا من ظفره؛ و لا يسرح رأسه و لا لحيته. فإن سقط منه شيء جعل معه في أكفانه.
و إذا خرج من الميت شيء من النجاسة بعد الفراغ من غسله غسل منه، و لم يجب عليه إعادة الغسل. فإن أصاب ذلك كفنه، قرض الموضع منه بالمقراض.
و الجريدة توضع مع جميع الأموات من الرجال و النساء و الصبيان و الأطفال مع التمكن. فإن كانت الحال حال التقية [٤] و لم يتمكن من وضعها مع الكفن، طرحت في القبر. فإن لم يمكن ذلك، ترك بغير جريدة.
[١] في ب، د: «بثياب».
[٢] في ب، د، م: «لم يغسله» و الظاهر «لم يغسلنه».
[٣] في ح، م: «فإن».
[٤] في ح، م: «تقية».
[١] الوسائل: ج ٢، الباب ٢٢ من أبواب غسل الميت، ح ١ ص ٧١٠.