نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٠٠ - «٦» باب القراءة في الصلاة و أحكامها و الركوع و السجود و ما يقال فيهما و التشهد
و يكره أن ينفخ الإنسان في الصلاة موضع سجوده. فإن فعل، لم يكن عليه إثم. و إنما يكره ذلك إذا كان بجنبه من يصلي يتأذى بالغبار.
و لا بأس أن يعد الإنسان الركعات بأصابعه أو بشيء يكون معه من الحصى و النوى و ما أشبههما.
و لا بأس أن يصلي الإنسان و في فيه خرز أو لؤلؤ ما لم يشغله عن القراءة أو الصلاة، فإن شغله عنها، لم يجز [١] الصلاة فيه.
«٦» باب القراءة في الصلاة و أحكامها و الركوع و السجود و ما يقال فيهما و التشهد
القراءة واجبة في الصلاة. فمن تركها متعمدا، فلا صلاة له. و إن تركها ناسيا: إن ذكر قبل الركوع، وجبت [٢] عليه القراءة؛ و إن ذكرها [٣] بعد الركوع، مضى في صلاته، و لا شيء عليه.
و أدنى (١) ما يجزي من القراءة في الفرائض «الحمد» مرة واحدة
باب القراءة
قوله (رحمه الله): «و أدنى ما يجزي من القراءة في الفرائض «الحمد» مرة واحدة و سورة معها مع الاختيار و لا يجوز الزيادة عليه و لا النقصان عنه [٤]. فمن صلى بالحمد وحدها متعمدا من غير عذر كانت صلاته ماضية و لم يجب عليه إعادتها».
[١] في م: «لم تجز».
[٢] في م: «وجب».
[٣] في م: «ذكر بعد.».
[٤] ليس «عنه» في (ش، ك).